لصناعة التقليدية في الجزائر: الجانب التشريعي
يهدف الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان 1416 الموافق لـ 10 يناير 1996 تعريف الصناعة التقليدية و الحرف و تنظيم ممارسة النشاطات التقليدية و الحرف وقواعدهـا و مجالها و كذا واجبات الحرفيين و امتيازاتهم والمقصود بالصناعة التقـليدية و الحرف كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليها العمل اليدوي و يمارس بصفة رئيسية و دائمة في أشكال مختلقة( مستقر- أو متنقل أو معرضي...) في مجالات ثلاث :
ــ الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية ،
ــ الصناعـة التقليديـة الحرفـيـة لإنتــاج المـواد ،
ــ الصناعـة التقليديـة الحرفـيـة لـلـخــدمــــــات .
و وفق الكيفيـات التاليـة:
ــ إما فردي
ــ إما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية و الحرف ،
ــ وإما ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف .
10 ـ 1/ الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية :
1 . صناعة المواد الغذائية ،
2. صناعة الطين ، الجبس ، الحجر ، الزجاج ، و ما يماثلهم ،
3 . صناعة المعادن ( بما في ذلك المعادن الثمينة ) ،
4. صناعة الخشب و مشتقاته و ما يماثله ،
5 . صناعة الصوف و المواد المماثلة ،
6 . صناعة القماش ،
7 . صناعة الجلود ،
8 . صناعة المواد المختلفة .
10 ـ 1 ـ 1 / صنـاعــة الـصــوف و الـمـواد الممـاثـلــة :
1 . تحضيـر الصوف الجـز ،
2 . صناعة غـزل الصوف ،
3 . صناعة النسيـج ،
4 . صناعة الزرابـي ،
5 . صباغـــة تقــليـدية .
11 / مفـهـوم النـشــاط وأشكــال ممـارسـتــه :
11-1 / مـفـهـوم النـشــاط :
صناعة الزربية تدخل في مجال الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية هذه الأخيرة بمفهوم الأمر96 ـ01 هي كل صنـع يغلـب عليـه العمـل اليـدوي و يستعيـن فيـه الحـرفي أحيـانا بآلات لصنع
أشياء نفعية أو تزيينية ذات طابع تقليدى و تكتسي طابعــا فنيا يسمح بنقل مهارة عريقة , و تعتبر الصناعة التقليدية صناعة تقليدية فنية عندما تتميز بأصالتها وطابعها الإنفرادي و إبداعها .
11 ـ 2 / أشكال ممارسة النشاط:
تمارس الصناعة التقليدية الحرفية حسب الأشكال التالية :
11 ـ 2 ـ 1 /حــرفــي فــردي :
كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية و الحرف يثبت تأهيلا و يتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه و تسييره و تحمل مسؤوليته.
* ملاحظـــة:
ـ يمكن للحرفي الفردي في ممارسة نشاطه أن يلجأ إلى :
ـ مساعدة عائلية ( زوج, أصول و فروع ) تترتب عليها عند الضرورة الاستفادة من تغطية إجتماعية ،
ـ متمهن واحد إلى ثلاثة (03) متمهنين يربطهم به عقد تمهين يعد وفقا للتشريع و التنظيم العمول بهما ،
ـ كل تغيير أو تحويل أو توقف عن النشاط , يجب عن الحرفي إشعاره لدى غرفة الصناعة التقليدية و الحرف وفقا للتنظيم ساري المفعول
11 ـ 2 ـ 2 / تعـاونـيــة الصنـاعــة التـقـلـيـديـــة والــحــرف :
ـ تعاونية الصناعـة التقليدية والحرف, شركة مدنية يكونها أشخاص ولها رأس مال غير قار و تقوم على حرية إنظمام الذين يتمتعـون جميعا بصفة حرفي وعددهـم لايقل عن ثلاثة (03) أعضاء ،
ـ يتمتع المتعاونون بحقوق متساوية مهما كانت قيمة حصة كل واحد منهم في رأس الـمال التأسيسي
ـ لا يمكن التمييز بينهم إعتبارا من تاريخ إنظمامهم إلى التعاونية ،
ـ يمكن أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية عدد الحصص من رأس المال التي يجب إكتتابها أو إمتلاكها من قبل كل متعاون وفقا لالتزامه بالنشاط
ـ يثبت إنشاء تعاونية الصناعة التقليدية والحرف بعقد موثق ،
ـ يجب أن تسجل تعاونية الصناعة التقليدية والحرف في سجل الصناعة التقليدية و الحرف ،
ـ يجب أن يشعـر مسير التعاونية غرفة الصناعة التقليدية والحرف بكل تغييرأو تحويل أو توقف عن النشاط وفقا للتنظيم الساري المفعول
ـ إن الحرفي والتعاونية غير ملزمون بالتسجيل لدى السجل التجاري .
11 ـ 2 ـ 3 / مقـاولــة الصنـاعــة التـقـلـيـديــة :
ـ مقاولة الصناعة التقليدية مكونة حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري و تتوفر على الخصائص الآتية :
ـ ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية كما حددتها النصوص القانونية السارية المفعول ،
ـ تشغيل عدد غير محدد من العمال الأجراء ،
ـ إدارة يشرف عليها حرفي معلم بمشاركة أو تشغـيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لا يكون لرئيسها صفة الحرفي
ـ المقاولة تنشأ وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وتتوفر فيها الخصائص الآتيــة:
ـ ممارسة نشاط الإنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات في ميدان الحرفي لإنتاج المواد أو الخدمات ،
ـ تشغيل عدد من العمال الأجراء الدائمين أو صناع لا يتجاوز عددهم عشرة (10) ولا يحسب من ضمنهم :
ـ رئيس المقاولة ،
ـ أشخاص لهم مع رئيس المقاولة الروابط العائلية ( زوج, أصول وفروع ) ،
ـ متمهنون لا يتعدى عددهـم ثلاثة (3) ،
ـ تسيير الإدارة من طرف حرفي أو حرفي معـلم بمشـاركة أو تشغـيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لاتكون لرئيسها صفة الحرفي .
*ملاحظـــــة:
ـ يجب على مقاولات الصناعة التقليدية و الحرف أن تأسس بعقد موثق ،
ـ يجب على مقاولات الصناعة التقليدية والحرف التسجيل المزدوج : تسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف والتسجيل في السجل التجاري ،
ـ كل تغييرأو تحويل أو توقف للنشاط يجب تصريحه لغرفة الصناعة التقليدية والحرف وذلك من طرف المسير وفقا للتنظيم الساري المفعول ،
12/ شـــروط ممـــارســة الـنـشـــاط :
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المحددة في التشريع المعمول به يرغـب في ممارسـة نشـاط حـرفي ،إمـا فرديـا و إما منضـمـا ضمـن تعـاونيـة أو مقاولـة ، أن يودع لدى غرفة الصناعة التقليدية و الحرف طلبا للتسجيل حسب الشروط المحددة أدناه .
12 ـ 1 / التأهيل :
ــ الــحــــــرفي :
يستطيع كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصدقا بما يأتي إلتماس صفة الحرفي :
* دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي تسلمها إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة ،
* شهادة تثبت تعلم نشاط حرفي تسلمها إياه مؤسسة عـمومية للتمهين أو مؤسسة تعتمدها الدولة و الممارسة الفعلية لنشاط حرفي منذ ثلاث (03) سنوات متتالية على الأقل ،
* ممارسة نشاط حرفي لعامل حرفي منذ خمس (05) سنوات متتالية على الأقل يثبته قانـونا بشهادة يسلمها إياه حرفي معلم للمهنة إشتغل عنده و نجح في الإمتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية و الحرف .
ــ الـحــرفي الـمـعـلـــم :
يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته ، الحرفي الذي يثبت ما يأتي :
* دبلوم يثبت مستوى عال من التأهيل تسلمـه إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة ،
* شهادة ممارسة نشاط حرفي من مستوى عال تسلمها إياه غرفة الصناعة التقليدية و الحرف وعليه أن يثبت زيادة عن ذلك الممارسة الفعلية لهذا النشاط الحرفي منذ (05) سنوات على الأقل بالنسبة للحالة الأولى و عشر (10) سنوات بالنسبة للحالة الثانية .
ــ الـحــرفي الـعــامــل :
* يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي العامل كل شخص حمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي و يكون قد مارس هذا النشاط الحرفي بصفة فعلية خلال سنة واحدة على الأقل .
12 ـ 2 / رخـصــة الإسـتـغـــلال :
إن نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف المتعلقة بتلك النشاطات التي تنظمها النصوص التنظيمية للمؤسسات المصنفة ، تخضع مسبقا لرخصة الإستغلال من الإدارة المختصة.
12 ـ 3 / المحل
إن وجود المحل يعتبر إجباري إما ملكا أو كراءا، أما فيما يخص هذا النشاط فيمكن ممارسته بالبيت
12 ـ 4 / تكويـن الملف و الإجـراء الإداري المتعلق بممارسـة النشاط الحرفي :
تحرر طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقلدية و الحرف على إستمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية و الحرف ، و ترفق هذه الطلبات بملف يتضمن الوثائق الآتية :
* بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
ــ طلب خطي ،
ــ الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة ،
ــ شهادة ميلاد صاحب الطلب ،
ــ شهادة الإقامة ،
ــ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ،
ــ ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنضمة ،
ــ نسخة من سند الملكية المحل أو إيجاره ،
ــ محضر إثبات وجود محل ،
* بالنسبة للتعاونيات و مقاولات الصناعة التقليدية :
ــ طلب خطي يوقعه الشخص المؤهل بموجب القانون الأساسي ،
ــ نسخة من عقد إنشاء التعاونية أو المقاولة الحرفية ،
ــ نسخة من عقد ملكية المحل أو إيجاره ،
ــ ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنظمة ،
ــ محضر إثبات وجود محل ،
يسلم مقابل التسجيل في سجل الصناعة التقليدية و الحرف الوصل المنصوص عليه في المادة : 26 من الأمر رقم : 96-01 (مدته 60 يومًا)
ــ بطاقة الحرفي المهنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ،
ــ مستخرج من سجل الصناعة التقليدية و الحرف بالنسبة للتعاونيات و المقاولات الحرفية ،
يتم إعداد البطاقة المهنية للحرفي و كذا مستخرج سجل الصناعة التقليدية و الحرف إستنادا إلى قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف .
_________________