mahmoudb69 عضو ماسي
عدد الرسائل : 2700 العمر : 55 الموقع : houda.houdi@gmail.com المدينة التي تقطن بها : ورقلة الوظيفة : telecom السٌّمعَة : 16 تاريخ التسجيل : 25/02/2012
| موضوع: سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية الخميس مايو 03, 2012 10:41 am | |
| سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية
يجرم القانون مخالفة بعض المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية فقد نصت المادو 459 من قانون العقوبات على انه يعاقب بالغرامة ويجوز أن يعاقب بالحبيس أيضا من يخالف هذه المراسيم أو القرارات مالم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة . فماذا لوكانت تلك المراسيم أو القرارات تتسم بعيب أو اكثر من عيوب المشروعية ؟هل يجوز للقاضي الجزائي ) قاضي الجنح أو قاضي المخالفات أو حتى القاضي الجنائي في الجرائم المرتبطة(أن ينظر في هذه المسائل ؟أم انه غير مكلف بالبحث فيها مادامه من ناحية نطرية قاضي نص؟ فإذا كان يجوز له التطرق لفحص مشروعية وتقدير مشروعية تلك المراسيم أو القرارات الإدارية ، هل يتوجب عليه أن ينتظر إثارتها من قبل المتهم أو دفاعه أم أنه يستطيع إثارتها تلقائيا ؟ ومتى يمكن للمتهم أو محاميه أن يثير مثل هذا الدفع ؟ عل يثيره كمسألة أولية أم انه يقدمه في صلب مرافعة الموضوع؟ للإجابة على هذه الإشكالية وددت أن اقدم لأعضاء منتدانا فضاء القانونيين المحترمين إجابات سريعة بدون أن أكون مضطرا أن اسلك منهجية أكاديمية لكوني من جهة أردت لمشاركتي أن تكون مميزة ومتفردة كما عودتكم ولكون المقالة القانونية المسهبة في الإغراق في البحث عادة ما تكون مملة وتنفر المتلقى على عكس ما قد يريده الملقي. القاضي الجزائي على العموم يجوز له أن يقدر مدى شرعية المراسيم والقرارات الإدارية المدعى بمخالفتها وخرقها والتي كانت موضوع المتابعة الجزائية ذلك أن القاضي الجزائي هو قاضي النظام العام من جهة زد على ذلك أنه لا وجود لنص يمنعه من إعمال هذه المكنة القانونية من جهة أخرى وتبعا لذلك فإنه يجوز له التطرق التلقائي للمسالة حتى ولو لم يطلب منه ذلك . فإذا أثير الدفع من قبل المتهم او دفاعه فإن القاضي عند ذلك يصبح ملزما بالفصل في مدى شرعية القرار الإداري أو اللائحة التنظيمية التي يطعن فيها المتهم دفاعا عن نفسه وذلك بمناسبة تطرقه للموضوع . ومادام الأمر كذلك فإنه لا يمكن إعتبار الدفع المثار من المسائل الأولية والتي ينظرها القضاء الإداري لأن المشرع حينما منح هذه المكنة للقاضي الجزائي بالوصف الذي سبق وأن سقناه اعلاه إنما كان يهدف إلى الحفاظ على نجاعة الدعوى العمومية.
أرجوا أن اكون قد افتدكم تقبلوا تحياتي.
التوقيع : بلمهدي محمود |
|