مقدمة:
إن الرقابة الجبائية من أهم الوسائل التي ساهمت في تقليص من حدة الغش و التهرب الجبائيين اللذان يتسببان في نزيف مالي حاد يثقل كاهل الخزينة العمومية ويستنزف مواردها باستمرار، فقد حققت عدة نتائج إيجابية لكونها مرتبطة مباشرة بالمكلف فالرقابة الجبائية عبارة عن سلطة تتمتع بها الإدارة الجبائية استنادا إلى نصوص التشريع الجبائي وهي بالمقابل المنطقي و الطبيعي للنظام الجبائي التصريحي الذي يعتمد على المعلومات المقدمة من طرف المكلف المتعلقة بشخصه وبنشاطه و مداخيله وعلى الإدارة الجبائية عند ممارسة صلاحياتها حماية حقوق و ممتلكات المكلف.
المبحث الأول: الهيئات المكلفة بالرقابة الجبائية.
الرقابة الجبائية هي مجموع العمليات المنفذة من طرف المصالح المختصة في الإدارة الجبائية. هذا الأخير يأخذ عدة أوجه ويطبق في إطار منظم ومهيكل لضمان احترام القواعد الجبائية من أجل تجنب كل مبالغة أو تجاوز للحدود.
فالإدارة الجبائية تضم مجموع الأجهزة المكلفة بتحصيل ومراقبة مختلف الضرائب وهي ملزمة بمتابعة كل العناصر الضرورية التي من خلالها يتحدد الوعاء الضريبي.
فنجاعة العملية –الرقابة الجبائية- تعتمد من جهة على تنظيم المصالح الجبائية ومن جهة أخرى على توافق المصالح و الوسائل التابعة للسياسة العامة للضريبة وذلك من أجل أن تكون هناك نتيجة واضحة للرقابة الجبائية.
وبالتالي يجب على الإدارة الضريبية أن تكون مكونا إلزاميا من أجهزة لكل منها نشاط معين في ميدان التحقيق وعملها مكمل للأجهزة الأخرى.
ومن هنا فالهيئات المكلفة بالرقابة الجبائية تتكون من:1
المطلب الأول: الهيئات العملية:
وهي الهيئات المكلفة بمكافحة الغش والتهرب الجبائيين وتعبر عن الوسائل الأولية التي تسمح بتحديد وعاء الضريبة وممارسة الرقابة الجبائية بشكل جيد ومتقن. وتتكون الهيئات العملية بدورها من:
1. مفتشية الضرائب: قبل سنة 1994 كانت منظمة في مصلحتين: مصلحة الضرائب المباشرة، ومصلحة الضرائب غير المباشرة، لكن إعادة التنظيم من المفتشيات الضريبية بحيث تم ضم في كل منطقة المفتشيات الأربعة التي تتخصص كل منها في نوع معين من الضرائب وذلك في مفتشية موحدة تسمى مفتشية متعددة الوظائف تسير ملفا واحدا ووحيدا لكل مكلف بالضريبة.
ــــــــــــــ
1مديرية الضرائب للولاية ورقلة
المفتشية الضريبية إذن هي جهاز يعمل على تحديد الوعاء الضريبي للرقابة وكذا التدخل عندما يتطلب ذلك الوضع فهي تحدد قواعد الضريبة للمساهمين وتراقب مفتشية الضرائب التصريحات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة في إطار الرقابة النظامية عند تلقي هاته الوثائق وإما في إطار الرقابة المعمقة للملفات على أساس نظام سنوي وتقوم بتدخلات في عين المكان على أوجه متعددة خصوصا من اجل إحصاء دوري للأملاك من المباني وغيرها وكذلك إحصاء للنشاطات وطبيعتها الخاصة بالمكلف بالضريبة.
هذه المهام تقوم بها عدة مصالح هي:
مصلحة جبائية للمؤسسات و المهن الحرة.
مصلحة جبائية على الدخل الخاص بالأشخاص.
مصلحة الجباية العقارية Immobilier.
وفي مارس من سنة 1996 أضفيت لمفتشية الضرائب مصلحة جديدة تدعى بمصلحة التدخلات وهي تعتبر أفضل مصلحة لمكافحة الغش والتهرب الجبائيين هذه المصلحة مكلفة بعدة أعمال من أهمها:
إحصاء النشاطات و الخيرات (السلع، الممتلكات،...إلخ)
البحث عن المادة الخاضعة للضرائب.
2. نيابة مديرية الرقابة الجبائية (S/D.C.F): قبل سنة 1991 كانت عملية التفتيش تقوم بها مجموعة من الهيئات التي تتقسم إلى قسمين مختلفين وهما:
1.2.الهيئات الجهوية للتفتيش:
وهي مشكلة من مصالح البحث و التفتيش وعددها ثلاثة في الجزائر العاصمة، وهران ، قسنطينة ولها صلاحيات وطنية وترتبط مباشرة بالإدارة الجبائية المركزية سواء في البرمجة أو متابعة القضايا التي موضوعها التفتيش.
2.2.الهيئات المحلية للتفتيش:
وهي متواجدة على مستوى بعض الولايات ولها صلاحيات محددة على المستوى الولائي، وفي سنة 1991 تم إلغاء مصالح البحث و التفتيش وتحويل صلاحياتها إلى مديريات الضرائب الولائية و التي لها اختصاص إقليمي وذلك بقرار 11 أفريل 1991 هذه المديريات وبواسطة نيابة مديرية الرقابة الجبائية مكلفة بتنفيذ برامج التفتيش.
إن نيابة مديرية الرقابة الجبائية هي مكونة من مصالح مكلفة مباشرة بالتصدي و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين وتضم ثلاثة مكاتب:1
1.2.2.مكتب الثوثيق: هذا المكتب مكلف بـ:
إعداد ملفات خاصة بكل فرد من المساهمين:إعداد الوثائق و الملفات الضرورية و الخاصة كل ممول مقسمة إلى وثائق داخلية خاصة بالنشاط و أخرى بتغير الأملاك و أخرى بالحالة الجبائية. وفي هذا الاطار سيتم بالعمليات التالية:
- إدخال في الشبكة الاعلامية كل المعلومات و البيانات الخاصة بالأملاك غير المبنية و التي أجريت عليها صفقات وهذا اعتمادا على الوثائق المرسلة من طرف مديريات حماية الأملاك.
- إدخال في الشبكة الإعلامية المعلومات الخاصة برخص البناء المقدمة من طرف البلديات.
- إدخال في الشبكة الإعلامية المعلومات الخاصة بالسيارات السياحية وكذا باستغلال الوثائق المرسلة من طرف مصالح الترقيم للولاية.
- متابعة المعلومات الخاصة بالتسجيلات التجارية، اعتمادا على القوائم المعدة من طرف مفتشيات الضرائب.
- إدخال الشبكة الإعلامية المعلومات الخاصة بالأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي وهذا اعتمادا على القوائم المعدة من طرف المصالح الفلاحية للولاية.
مركزية المعلومات السنوية: مثل
- قوائم الزبائن التي تحتوي على الرقم الجبائي و المنتوج الخاضع للضريبة.
- مركزية كل معلومة ملتقطة من طرف مكاتب البحث في الميدان الجبائي ومن طرف المفتشيات في إطار مكافحة الغش الضريبي.
- إدخال في الشبكة الإعلامية العقود الخاضعة للتسجيل و المراسلة كل أسبوع من طرف مفتشيات الضرائب.
- المعلومات الخاصة بالاستيراد و التصدير مرسلة شهريا من طرف مديرية التنظيم والإعلام الآلي إلى مكاتب التوثيق.
ــــــــــــــ
نفس المرجع السابق
2.2.2.مكتب البحث في مجال المادة الخاضعة للضريبة: في سنة 1994 تم إنشاء جهاز البحث في الميدان الضريبي مكلف أساسا بالبحث عن المعلومات و العناصر التي تسمح بإعداد الأوعية الضريبية.
البحث يتم على مستوى المجموعات المحلية و الادارات و الأجهزة و المؤسسات و الأشخاص الحائزين على مثل هاته المعلومات أما الآن ومن أجل تفصيل هذا الجهاز يجب ما يلي: إضافة عدد العمال في هذا المجال.
القيام بتهيئة برامج تدخل خاصة بالمفتشيات و المعلومات المنتقاة.
مراقبة فعلية لكيفية استغلال المعلومات المنتقاة المتحصل عليها.
إعداد جداول إحصائية من أجل تقييم جهاز البحث ومركزية المعلومات الضريبية وكذا استغلالها بشكل جيد.
3.2.2.مكتب مراقبة المحاسبة ومراقبة الأسعار و التقديرات: يقوم هذا المكتب بـ:1
- إعداد الوثائق الخاصة بالمؤسسات و بالأشخاص الخاضعين للتحقيق (مراقبة المحاسبة).
- إعداد برنامج سنوي للبحث ومتابعة الإنجاز في الآجال المحددة.
3.المجموعات المختلطة للرقابة: (ضرائب، جمارك، تجارة):
تم وضع هذه الهيئة في 1995 وذلك تنفيذا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جويلية المنظم و المحدد لكيفية تسييرها.
تتكون الفرق المختلطة للرقابة من ممثل إدارة الضرائب و الجمارك و التجارة و تشكيل حاجزا هاما للتصدي ضد الغش و التهرب الجبائي وبصفة خاصة للعمليات المتعلقة بالمستوردين وهي تعمل على تنفيذ برنامج الرقابة المحدد من طرف لجنة التنسيق وهي مكلفة بالتدخل في العمليات التي تخص الأشخاص الطبيعيين وكذا المعنويين.
وقد وضعت هذه الفرق تحت سلطة المديريات الفرعية للرقابة الجبائية مع الارتباط المباشر بالمديريات الولائية لكل فرقة من هذه الفرق مكونة من ثلاثة ممثلين من إدارات الضرائب و الجمارك و التجارة و يمتلك كل منهم رتبة لا تقل عن رتبة مفتش وكذلك ثلاثة (03) سنوات خبرة.
ــــــــــــــ
1 أولمان وسيلة وسرايجة فريدة . مرجع سبق ذكره. ص56
وتتلخص مهام هذه الفرق فيما يلي:
تطبيق قرارات و برامج الرقابة المسطرة من طرف لجان التنسيق الولائية.
مراقبة الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقومون بعمليات الاستيراد أو التجارة سواء بالجملة أو بالتجزئة وضمان تطابق هذه العمليات مع ما تحتويه التشريعات الجمركية،و الجبائية ، والتجارية.
إعداد تقرير في كل ثلاثي عند تقديم الأعمال التي قاموا بها خلال هذه المدة و تقديمه إلى رئيس التنسيق الولائية.
المطلب الثاني: مديريات البحث و التحقيق (D.R.V):
لقد تم إنشاء مديريات البحث و التحقيق بناء على المرسوم التنفيذي رقم 98/288 المؤرخ في 13/07/98 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 95/55 المؤرخ في 15/02/95 و المتعلق بتنظيم الإدارة في وزارة المالية وهي مكونة من:1
نيابة مديرية مكلفة بالتحقيقات و البحث في المعلومات الجبائية.
نيابة مديريات مكلفة بالبرمجة.
نيابة مديريات مكلفة بالمراقبة الجبائية.
نيابة مديريات مكلفة باتخاذ المقاييس و الإجراءات.
بالنسبة للسنوات الأولى من نشاطها و الوسائل البسيطة التي تمتلكها في الوقت الحالي فهي تسعى جاهدة إلى تنمية برنامج نشاطاتها التي تهدف من خلالها إلى تقوية و تدعيم العمليات التي تشرع فيها و النتائج المتحصل عليها وهذا من أجل توظيف كل أنماط الرقابة الجبائية للتأكد من نجاعتها.
إن مديريات البحث و التحقيق مكلفة بمكافحة منظمة ضد الغش و التهرب الجبائي عن طريق إعادة تحليل عمليات وتبسطها من أجل تغيير سلوك المساهمين تجاه الالتزامات الجبائية،و بالتالي مساهمة مجموع المؤسسات و الإدارات المعنية بعملية الرقابة الجبائية للوصول إلى نتائج مرضية تخدم الاقتصاد الوطني وهذا بالتوازي مع العمليات التحسيسية، التي تنمي الحس الجبائي لدى الأفراد وتقوي إحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.إن مديريات البحث و التحقيق تعمل على متابعة و مراقبة فرق العمل و البحث و السهر على احترام التشريعات و القواعد و كذا حقوق المساهمين في دفع الالتزامات الجبائية بالإضافة إلى الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية.
ــــــــــــــ
1مديرية الضرائب للولاية ورقلة
السهر على تحصيل مختلف الضرائب و الرسوم الناتجة عن عمليات التسوية (التفتيش و المراقبة) و إرسال تقريرات دورية عن هذه التحركات الرقابية إلى الإدارة المركزية.
إن مديرية البحث و التحقيق قامت بتدعيم واضح ودوري للهيئات القائمة على تحديد الوعاء الضريبي و المكلفة بعمليات التفتيش و الرقابة وذلك للوصول إلى الأهداف المسطرة و بالتالي فإن عمليات الرقابة و مكافحة الغش و و التهرب الجبائي تحقق نجاحات مستمرة بفضل الدعم الذي تقدمه لها مديرية البحث و التحقيق، لكن عملية الرقابة الجبائية لتكون أكثر موضوعية ونجاعة تحتاج إلى هيئات أخرى تدعمها بمجهودات إضافية مثل:
مديرية الضرائب الولائية.
المديرية الجهوية للضرائب.
المديرية العامة للضرائب.
المبحث الثاني: طرق و أساليب الرقابة الجبائية و مختلف إجراءاتها و مراحلها:
المطلب الأول: الإطار القانوني للرقابة الجبائية.
تعتبر الرقابة الجبائية أكثر الوسائل نجاعة وفعالية في مجال مكافحة الغش و التهرب الجبائي وبما أنها تتصل مباشرة بالمكلف فقد أحاطها التشريع الجبائي بنوع خاص من العناية نظراً لطبيعة العلاقة الحساسة جدا بين المحققين و المكلفين بالضريبة.
فالإدارة الجبائية لتقوم بعملها على أكمل وجه تستمد شرعية صلاحياتها من القواعد و الحكام المتضمنة في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، قانون الرسم على رقم الأعمال، القانون التجاري، و المخطط الوطني للمحاسبة...إلخ.
ومن ثم فالإطار القانوني للرقابة الجبائية هو عبارة عن حقوق للإدارة الجبائية ومختلف مهامها وصلاحياتها ويشمل ما يلي:
1.حق الإطلاع: إن حق الاطلاع هو حق يمنحه المشرع لموظفي الإدارة الضريبية و بموجبه يتمكن الواحد منهم من الإطلاع على الدفاتر و المستندات و البيانات وما إلى ذلك من الوثائق النافعة عند تقدير الضريبة التي تكون لدى أي شخص سواء كان هيئة عامة أو خاصة أو فردا طبيعيا.1
فالإدارة الجبائية تسعى جاهدة لضمان إجراءات التحقيقات على أكمل وجه وهي تعتمد في ذلك على الإطلاع الجدي و المستمر الذي يسمح لهيئة المراقبة بجمع أقصى المعلومات المتوفرة على مستوى المكلف بالضريبة و كذلك على مستوى الهيئات التي يتعامل معها من إدارات و مؤسسات عامة و خاصة و هيئات مالية...إلخ، كل ذلك من أجل تحديد الوعاء الضريبي بطريقة دقيقة و صحيحة كما أنه لا يجوز أن يمارس حق الإطلاع من قبل الأعوان الذين ليست لهم رتبة مراقب على الأقل و الذين يشترط فيهم الكفاءة الميدانية و السر المهني.
1.1.حق الإطلاع على مستوى المكلف بالضريبة: أول من يطبق عليه حق الإطلاع هو المكلف بالضريبة فهو ملزم بعرض الوثائق المحاسبية و المستندات و الوثائق القانونية المحددة في القانون التجاري و مختلف القوانين الجبائية، كما أن المكلف مجبر على الاحتفاظ بالمستندات و الوثائق لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفي حالة التخلص منها قبل المدة القانونية أو رفض عرضها على المراقبين تطبيقا للمادتين 313، 312 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ذ. فيترتب على ذلك و بموجب المادة 314 غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و 10.000 دج.
2.1.حق الإطلاع على مستوى الإدارة العمومية: إن المشرع الجزائري قد يمنح للموظفين برتبة مراقب أو أكثر الحق التي تخضع إلى السلطة الإدارية و بموجب المادة 309 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تنص على ما يلي: "تتمتع الإدارة الجبائية بحق الإطلاع التلقائي تجاه هيئات الضمان الإجتماعي وهذه الأخيرة يتعين عليها أن توافي لإدارة الضرائب عن كل طبيب بكشف فردي يعين قيمة رقم تسجيل المؤمن عليهم و الشهر الذي دفعت فيه الأتعاب و المبالغ الإجمالية لهذه الأتعاب".
فالإدارة الجبائية بموجب المادة 311 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة يمكنها الإطلاع على مستوى السلطة القضائية على المعلومات التي من شأنها السماح بافتراض غش أو تلاعب من أجل التخلص من الضريبة.2
3.1.حق الإطلاع على مستوى المؤسسات الخاصة:إن المؤسسات الخاصة معنية بحق الإطلاع استنادا إلى نص المادة 312 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فهذا الحق الشرعي يشمل التجار وكل المؤسسات الخاصة المبينة في المادتين 1 و 5 من القانون التجاري فهم ملزمون بتقديم كل المستندات و الوثائق القانونية لأعوان الإدارة الجبائية ذوي رتبة لا تقل عن مراقب.
ــــــــــــــ
1وزرة المالية المادة309 (الفقرة 03 ) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
2وزرة المالية المادة311 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
4.1.حق الإطلاع مستوى الهيئات المالية: إن الهيئات المالية كالبنوك تتمتع بسرية كبيرة تمل أعمالها ونشاطاتها إلا أنها تبقى إدارة معرضة لإجراءات الرقابة الجبائية في أي وقت من واجبها عرض كشوفاتها وحساباتها لتدعيم عملية المراقبة الجبائية في أي وقت ومن واجبها عرض كشوفاتها وحساباتها لتدعيم عملية المراقبة و لتوفير أكبر نسبة من المعلومات لقمع الغش و التهرب وذلك وفقا للتعليمة المؤرخة في 12 أفريل 1992 من طرف المديرية العامة للضرائب و التي تلزم فيها إجبارياً بتقديم كل الكشوفات و المعلومات اللازمة لهيئة الرقابة.
وكذا المادة 312 من قانون الضرائب المباشرة حيث يشمل حقل تطبيق حق الإطلاع على البنوك و مؤسسات القرض و المتصرفين في الأموال وغيرهم من التجار الذين تتمثل مهامهم في دفع إيرادات عن قيم منقولة...إلخ.
كما تجدر الإشارة إلى أن البنوك تقدم المعلومات التي لم يمضي عليها أربعة أشهر أما إذا تجاوزت هذا المدة فهي تستغرق وقتا أطول لكونها قد دخلت لقسم الأرشيف.
2.حق الرقابة: تتمتع الإدارة الجبائية بموجب قانون المالية لسنة 1992 بحق الرقابة الذي يتجسد في مجمل العمليات التي من شأنها التحقيق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة من طرف المكلف من خلال مقارنتها بعناصر و معطيات خارجية، وهو يختلف عن حق الإطلاع من كونه يؤدي إلى إجراءات التقويمات ويطبق في إطار ضمانات المكلف موضوع التحقيق. يمكن أن يأخذ حق الرقابة أحد الشكلين التاليين:
• حق طلب المعلومات و التبريرات أو التوضيحات بموجب المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، الذي يمكن استعماله في حالة الرقابة على الوثائق أو الرقابة في عين المكان هذا الحق يترتب عنه حوار و مناقشة بين المكلفين و الإدارة الجبائية، يسمحان بالحصول على معلومات مكملة لتجديد وعاء الضريبة بطريقة صحيحة و دقيقة. المساهمة الجبائية للمكلف يمكن أن تجنبه الوقوع في أسوء الحالات.
• حق إجراء التحقيق للتأكد من صحة التصريحات الذي يتجسد في إحدى الصورتين:
التحقيق في المحاسبة الذي يستمد أحكامه من المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة المتمثل في مجمل العمليات التي تهدف إلى المعاينة في عين المكان للدفاتر و الوثائق المحاسبية للمكلف و مقارنة محتواها بعناصر الاستغلال للتأكد من صحة التصريحات المقدمة من طرف هذا المكلف و ذلك لتحديد وعاء الضريبة بدقة.
التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية وهي عملية الهدف من ورائها البحث و المطابقة بين المداخيل المصرح بها في إطار الضريبة على الدخل من جهة و الوضعية المالية و نمط المعيشة لكل من المكلف و أعضاء مسكنه الجبائي.
تجدر الإشارة إلى أن هاتين الطريقتين يمكن استعمالها مجتمعتين لأن المحقق من خلال قيامه بالتحقيق في المحاسبة لمكلف ما يقوم بمعاينة وضعيته المالية و الشخصية.
3.حق تعديل وعاء الضريبة: إن حق تعديل وعاء الضريبة هو امتياز تتمتع به الإدارة الجبائية حيث أنها تعمل كم خلاله على استدراك الأخطاء الإدارية وتحصيل مبالغ لم تحصلها بعد، نتيجة النقائص و الإعفاءات التي تعاني منها هذه الأخيرة.
كما تتمتع بحق إعادة النظر في فرض الضرائب التي تم اقتطاعها وذلك لتعديلها أو بغرض فرض ضرائب جديدة.1
إلى جانب حقها في تطبيق العقوبات الناجمة عن التصرفات المنحرفة و التجاوزات القانونية.
كما يتوجب على الإدارة الجبائية الالتزام بالآجال القانونية، بحيث أنه لا يمكن استدراك الأخطاء لأكثر من أربعة سنوات سابقة مهما كان نوع الضرائب.
ويمكن تحديد بداية الأجل القانوني كما يلي:
بالنسبة للحقوق البسيطة و العقوبات المناسبة تبدأ المدة من اليوم الأخير للسنة التي تمت خلالها جمع هذه الحقوق.
أما بالنسبة للغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي فتحدد المدة انطلاقا من اليوم الأخير للسنة التي تم في أثنائها ارتكاب المخالفة.
فيما يخص الاقتطاعات الجبائية المحصلة لصالح الجماعات المحلية انطلاقا من أول جانفي من السنة التي فرضت فيها.
المطلب الثاني: أشكال الرقابة الجبائية:
تعتبر الرقابة الجبائية من أهم وسائل مكافحة الغش و التهرب الجبائي على الإطلاق نظرا للنتائج الإيجابية التي سجلتها و تواصل تسجيلها باستمرار بكل تفان و كفاءة بغض النظر عن النقائص و العراقيل التي تواجهها يوميا.
فالرقابة الجبائية تأخذ عدة أشكال لتعطي الإدارة الجبائية فرصا أكبر للتأكد من حقيقة وصحة الأرقام و الوثائق و المعلومات المصرح بها من طرف المكلفين.
ــــــــــــــ
1وزرة المالية المادة226 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
1.الرقابة الشكلية: يعتبر هذا النوع من الرقابة الجبائية أول عملية تحقيق تتعرض لها التصريحات الجبائية المقدمة من طرف المكلفين فهي رقابة سطحية و بسيطة لمحتوياتها من من معلومات و معطيات للتأكد من صحتها و مصدقيتها تضم في مجملها أسماء المكلفين، وعناوينهم، أرقام تسجيلهم وكذا التأكذ من كيفية تقديم و عرض هذه المعلومات.
والرقابة الشكلية هي مجمل التدخلات التي تهدف إلى إحداث تصحيحات للأخطاء المرتكبة أثناء كتابة المكلفين للتصريحات و التحقق من هوية وعنوان المكلف، مما يؤكد ما سبق ذكره وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة الشكلية تندرج ضمن مهام مفتشية الضرائب التي تقوم بها سنويا.
2.الرقابة على الوثائق: يعمل هذا النوع من الرقابة على التحقيق من صحة المعلومات و المعطيات المصرح بها باعتبارها وثائق إثبات فهي تسعى إلى فحص و نقد التصريحات الجبائية المكتتبة وكذا مقارنة محتوياتها من المعلومات مع المعلومات المتوفرة على مستوى الإدارة انطلاقا من ملفات المكلفين الخاصة وكذا مجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها من بعض الإدارات و الهيئات و المؤسسات التي كانت لها معاملات وصفقات مع المكلف موضوع المراقبة وذلك لتدعيم مصادر المعلومات و التأكد من مصداقيتها و شرعيتها مثل:
الوثائق المرفقة للتصريحات المكتتبة.
• ملف المكلف المعني الذي من خلاله يمكن معرفة تطور ذمته المالية و العناصر المكونة لمساره المعيشي.
• طلب المعلومات و التوضيحات و التبريرات في حالة ما إذا وقع المحقق على نقاط يلفها الغموض و التي يجيب عليها المكلف إما شفويا أو كتابياً.
ومن خلال الرقابة على الوثائق نحصل على فحص نقدي يعمل على تقويم الأخطاء الواردة في التصريحات و تحديد الملفات الجبائية الواجب الخضوع إلى الرقابة في عين المكان هذا في حالة اكتشاف تلاعب في الأرقام المقدمة.
3.الرقابة في عين المكان: إن الرقابة في عين المكان أو التحقيق المعمق هي عبارة عن مجمل التدخلات و العمليات التي يقوم بها المحققون في التصريحات الجبائية المودعة من طرف المكلفين بالضريبة و مدى تطابقها مع المعلومات الخارجية لتحديد الوضعية الفعلية للمكلف، وينقسم التحقيق إلى قسمين:1
ــــــــــــــ
1مديرية الضرائب للولاية ورقلة
1.3.التحقيق في المحاسبة: التحقيق في المحاسبة بأنه مجموعة من العمليات التي تهدف إلى الفحص في عين المكان للوثائق، و الدفاتر المحاسبية للمؤسسة و مقارنتها بعناصر الاستغلال.
قصد التأكد من صحة التصريحات المكتتبة بهدف تحديد أوعية مختلف الضرائب المستحقة الناتجة عن مزاولتها –أي المؤسسة- لنشاط ما ومن هنا فإن التحقيق في المحاسبة هو عبارة عن رقابة معمقة يخضع لها المكلفين بالضريبة من خلال عرضهم للدفاتر و الوثائق المحاسبية التي تبرز طبيعة وحجم نشاطاتهم ويتم اختيار هؤلاء المكلفين وفقا للمعايير المحددة في المنشور رقم 52 لوزارة المالية –المديرية العامة للضرائب- مديرية العمليات الجبائية الصادرة بتاريخ 22 فيفري 1994 المعدلة و المكملة لنظيرتها رقم 02 الصادر بتاريخ 04 جانفي 1992 وعند تحديد قائمة المكلفين استنادا إلى المنشور السابق الذكر الذي يسلط الضوء على نشاطاتهم باعتبارها موضوع التحقيق يتخذ الأعوان المحققون قبل المشروع في التحقيق في محاسبة المكلف بمجموعة من الخطوات التحضيرية المتمثلة في:
دراسة دقيقة لملف المكلف لتحديد سلوكه تجاه واجباته الجبائية من خلال الإطلاع على التصريحات الدورية و تواريخ الإيداع وعقوبات التأخير...إلخ.
استعمال كشوفات تعطي نظرة شاملة عن أربع سنوات مالية لنشاط المكلف من أهمها كشف للمحاسبة و بيان مقارنة الحسابات الختامية التي تلخص كل حسابات الميزانية.
استعمال حق الاطلاع لمتابعة نشاط المكلف و توضيح النقاط الغامضة و المشكوك فيها من خلال سلوك المكلف، وتعتبر هذه النقاط أساس التحقيق.
تعمل إدارة الجباية على إرسال إشعار بالتحقيق للمكلف مؤرخ وموقع من طرف الأعوان المحققين ويليه بعد انقضاء الأجل القانوني و الذي يتمثل في عشرة (10) أيام أول تدخل المعاينة الميدانية لمراكز العمل وذلك قبل المشروع في التحقيق المحاسبي شكلا ومضمونا، لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات مقل(تحديد الوظائف الرسمية و الثانوية لنشاط المكلف، طريقة الإنتاج و عوامل الإنتاج المستعملة، وكذا القدرة الإنتاجية...إلخ)
وبعد كل هذه المراحل التمهيدية يأتي دور فحص كل الوثائق و الدفاتر المحاسبة التي تؤكد صحة المعلومات البمصرح بها وينقسم هذا الفحص إلى فحص من حيث الشكل و آخر من حيث المضمون.
يتم فحص المحاسبة من حيث الشكل بالتأكيد من المسلك المنتظم و الصحيح للمحاسبة وذلك بتوفير الشروط التالية:
• يجب أن تكون المحاسبة كاملة و منتظمة وذلك باحتوائها على كل الوثائق المذكورة في المواد من 9 إلى 12 من القانون التجاري و مسلكها حسب المخطط المحاسبي الوطني PNC.
• يجب أن تكون المحاسبة رياضيا صحيحة وذلك بتساوي المجامع.
• يجب أن تكون المحاسبة مقنعة وذلك بتوفير كل الوثائق التبريرية للتسجيلات المحاسبة (كالفواتير، بطاقة الجرد، الطلبيات...إلخ).
2.3.التحقيق المعمق في مجال الوضعية الجبائية:
التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية في مجموعة العمليات التي تهدف إلى الكشف عن الفرق الموجود بين المداخيل الحقيقية للمكلف بالضريبة و المداخيل التي طرح بها عن الفرق الموجود بين المداخيل الحقيقية للمكلف بالضريبة و المداخيل التي تهدف أساسا إلى البحث عن تجانس و انسجام المداخيل المصرح بها و الوضعية المالية لعناصر ونمط معيشة المكلف بالضريبة، وأعضاء مسكنة الضريبي.1
إن أول ما يقوم به المحققون في إطار التحقيق في مجال الوضعية الجبائية وبعد إعلام المكلف بالضريبة جمع المعلومات الأساسية و الضرورية للسنوات موضوع التحقيق من خلال القيام بدراسة الملف الجبائي للمكلف تمكن من معرفة سلوك المكلف اتجاه واجباته الجبائية بالإضافة إلى الحصول على معلومات هامة عن عناصر ذمته المالية كالتركات، الاكتتاب في الأسهم وحصص بعض الشركات، القروض، السيارات، وكذا مختلف السكنات و الأوقاف غير الرئيسية.
وبالتالي الحصول على مختلف المعلومات الخاصة بالمداخيل بما فيها الأعباء العائلية، الأعباء المخصومة وغيرها من مداخيل المكلف فهذا البحث يشمل حتى أعضاء مسكنه الضريبي أي المكلف فهو تحقيق يتميز بالشمولية و العمق و بالتالي فإنه لا يكتفي بدراسة الملفات و الوثائق المتواجدة على مستوى الإدارة الجبائية بل بتوسيع أكثر وذلك من أجل إعداد موازنة إجمالية بين مداخيل المكلف وأعضاء مسكنه الجبائي من جهة ومصاريفهم و نمط معيشتهم من جهة أخرى.
وبعد الانتهاء ن هذه الموازنة و انقضاء عشرة(10) أيام من تسليم الإشعار بالتحقيق يتوجب على المكلف الإجابة على أسئلة المحققين من خلال حوار يستوضحون من خلاله كل النقاط الغامضة و التي تثير الريبة عند مصالح الرقابة الجبائية نتيجة الاختلال في توازن الموازنة,
وبالتالي تقديم التوضيحات و التبريرات اللازمة، وفي حالة عدم قدرة المكلف على تبرير الموضوعي للثغرات و الاختلالات التي تسبب عدم التوازن يكون ذلك دليلا واضحا لوجود مداخيل لم يصرح بها المكلف بها قانونيا و بالتالي يشرع المحققون في تصحيح المعلومات الواردة في التصريحات المقدمة و تقويمها لتزويد الخزينة العمومية بالمداخيل غير المصرح بها:
ــــــــــــــ
1Taiti.s (la V.A.S.F.E)mèmoire de fin dètude L.E.D.F koièa .1993p18.
نتائج الرقابة الجبائية:
إن عملية الرقابة الجبائية تسعى إلى جعل الخزينة العمومية تستوفي حقها القانوني وذلك من خلال تعويضها للمبالغ المهربة وإحداث التقويمات اللازمة.
إن تطبيق عملية الرقابة الجبائية سيؤدي حتما في معظم الأحيان إلى اكتشاف نقائص و إغفالات أو مخالفات مرتكبة من طرف المكلفين وذلك من أجل تظليل الإدارة الجبائية ومحاولة التقليص من المستحقات الضريبية الواجبة الدفع في إطار عملية الغش و التهرب و التدليس.
وفي هذا المضمار و لتعويض الإدارة الجبائية الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية نتيجة هذه التصرفات تتخذ هذه الأخيرة الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الأخطاء و تقويمها.
1.التقويمات:
تعتبر التقويمات الجبائية التي تقوم بها الإدارة الجبائية عند نهاية عملية الرقابة إجراءات قانونية نص عليها التشريع الجبائي صراحة وتطبيق هذه الإجراءات حسب وضعية المكلف تجاه التزاماته الجبائية.
في حالة امتثال المكلف بالضريبة لالتزاماته الجبائية و المحاسبية تطبق عليه إجراءات التقويم العادي وفق القانون العام (الحالة العامة).
أما في حالة لجوء المكلف إلى عمليات الغش و التدليس كغياب أو عدم تقديم التصريحات أو عدم صحة مضمونها فتتبع الإدارة الجبائية في هذه الحالة إجراءات خاصة و استثنائية للقاعدة العامة و المتمثلة في إجراءات التقويم الأحادي.1
1.1.إجراءات التقويم الثنائي: إجراء التقويم الثنائي أو كما يسمى (التناقضي) وهو إجراء قانوني و نتيجة من نتائج التحقيقات و يطبق هذا الإجراء على المكلفين الذين يلتزمون بواجباتهم الجبائية و المحاسبية وذلك إثر ورود أخطاء أو إخفاء أو نقص ...إلخ. دون قصد أو نية سيئة أو تعمد.
يعتمد هذا النوع من التقويمات على مبدأ الحوار بين الإدارة الجبائية و المكلف ويتم الشروع في تطبيق هذا التقويم بدء من إشعار المكلف مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الآتية:
• منح أجل (40) يوم للمكلف بدء من تاريخ استلامه للإشعار مع إعطائه حق الموافقة أو رفض هذا الإجراء مع تقديم ملاحظاته.
• اتواء الإشعار على مختلف المعلومات الدقيقة و التبريرات الموضوعية التي اعتمدت من أجل تحديد الأسس الجديدة للضرائب قصد إقناع المكلف بأن نتائج التقويم ليست عشوائية.
ــــــــــــــ
1La contentieux de linpot D.G.I.1996 P5.6.
• أن يسلم الإشعار للمكلف أو ممثله القانوني.
أن يكون الإشعار ممضيا من طرف الإعواز اللذين قاموا بالتقويم مع توضيح هويتهم و رتبتهم.
من حق المكلف طلب كل التبريرات اللازمة و الالتي من شأنها إقناعه بأسباب هذا التقويم و بالتالي تقديم موافقته.
في حالة موافقة المكلف تعمل الإدارة الجبائية على تحصيل الزيادة القانونية الناتجة عن عملية التقويم مع إرسال إشعار للمكلف لإبلاغه حول ملاحظاته التي رفضت و التي أخذت بعين الاعتبار لحساب التقويم النهائي.
2.1.إجراءات التقويم الأحادي:ويطبق هذا الإجراء في حالة عدم امتثال المكلف لالتزاماته الجبائية و المحاسبية، واعتراضه طريق الرقابة الجبائية بحيث تقوم الإدارة الجبائية بإجراء التقويم من جانب واحد أي أن المكلف لا يساهم إلى جانبها في تحديد أساس فرض الضريبة وينقسم هذا النوع من التقويم إلى:
• إجراء التصحيح التلقائي.
• إجراء التقدير التلقائي.
• إجراء فرض الضريبة التلقائية.
2.العقوبات:
إن تسليط العقوبات على المكلف هي نتيجة حتمية للمراقبة الجبائية التي تثبت سوء نية هذا الأخير و محاولته التحايل من أجل التهرب من التزاماته.
في هذا الإطار نص التشريع الجبائي على عدد لا يستهان به من العقوبات الجبائية و الجنائيةالصارمة ضد المكلفين الغشاشين لتكون بمثابة إجراء ردعي لهذه الفئة و عبرة لمن يعتبر.1
المطلب الثالث: الضمانات الممنوحة للمكلف في إطار الرقابة الجبائية:
تعتبر الضمانات التي منحها المشرع الجزائري للمكلف بمثابة حدود واضحة تقف أمامها الإدارة الجبائية لتحد من تعسفها عند تطبيق حقوقها فيما يخص حق التحقيق وحق التقويم.
وبالتالي فالإدارة الجبائية لا تتمتع بالسلطة المطلقة فيما يمثل ضمانا للمكلف يمثل في نفس الوقت حدا لتجاوزات و ظلم الإدارة الجبائية.
ــــــــــــــ
1Charte de contribuable vèrifiè D.G.I ALGER 1996 p17.
1.الضمانات المتعلقة باستعمال الإدارة لحق الرقابة.
إن استعمال الإدارة الجبائية لحق الرقابة يستلزم احترامها لمجمل الضمانات و الحقوق التي يتمتع بها المكلف و التي تتمثل في:
1.1.الإشعار بالتحقيق: يعتبر الإشعار بالتحقيق أول الإجراء تقوم به الإدارة الجبائية عند توفر حق الرقابة وهو عبارة عن وثيقة ترسل إلى المكلف لإعلامه و إشعاره مسبقا بعملية التحقيق الذي ستكون الوثائق و الدفاتر المحاسبية للمكلف موضوعه و التي بموجبه يحصل المكلف على أجل يتكون على الأقل من عشرة (10) أيام إبتداءا من تاريخ استلامه لتحضير الوثائق اللازمة لإجراء التحقيق على أكمل وجه.
يوضع الإشعار بالتحقيق مختلف الضرائب و الرسوم و الحقوق و الوثائق المحاسبية التي تكون محل التحقيق كما يوضح تاريخ ومدة التحقيق.
ومن حق المحققين تسليم الإشعار في نفس اليوم الذي يقومون فيه بالمعاينة المادية المحاسبة وعناصر الاستغلال بطريقة مفاجئة ومن ثم يواصلون عملية التحقيق بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد.
2.1.حق الاستشارة: بموجب المادتين 190 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و 113-1 من قانون الرسم على رقم الأعمال يمكن للمكلف بالضريبة أن يستعين بالاستشارة و النصح لأي شخص من اختياره (محامي، محاسب) دون أن يعارضه المحقق في ذلك.
3.1.تحديد مدة التحقيق: بما أن المكلف له حقوق على الإدارة فإنه لا يمكن أن تتجاوز مدة الرقابة الجبائية سنة من تاريخ استلام الاشعار بالتحقيق و التي غالبا ما تأتي كتكملة لمراقبة سابقة و ذلك في حالة تهرب، أو تقديم معلومات خاطئة أو غير كافية.
تجدر الإشارة إلى أن مدة التحقيق يمكن أن تتعدى الآجال القانونية المحددة في حالة اكتشاف محاولات غش أو تدليس أو عرض المكلف لمعلومات خاطئة أو غير مكتملة.
4.1.السر المهني:يجب على الأعوان المحققين الإحتفاظ بالسر المهني باعتبارهم قد أطلعوا على ملف المكلف وعملوا على جمع معلومات هامة حول نشاطه وتعاملاته وبالتالي لا يمكن كشف هذه المعلومات.1
إلا لمن تقتضي طبيعة عملهم الإطلاع على محتويات ملف المكلف الجبائي وذلك حسب المادتين 287 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و 124 من قانون الرسم على رقم الأعمال.
5.1.إمكانية إعادة التحقيق: لا يمكن للإدارة الجبائية إعادة التحقيق أو برمجة تحقيق جديد لنفس السنوات ونفس الضرائب بعد انتهائه وتقديم تقويمات نهائية بجملة الضرائب و الرسوم موضوع التحقيق وهذا بسبب أن السنة المالية المراقبة يسري عليها مبدأ التقادم إلا إذا اكتشف المحققون عمليات تدليسية أو أو محاولات غش أو تلاعب أثناء عملية الرقابة ومن هنا يصبح هذا المكلف الجبائي عرضه لتحقيق جديد في عين المكان لنفس السنوات ونفس الضرائب.
وهذا ما توضحه المادتين 190-7 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و 113 من قانون الرسم على رقم الأعمال.
2.الضمانات المتعلقة بحق التقويم: من بين الضمانات التي تقدم للمكلف لحماية حقوقه من أي تجاوز أو تعسف من طرف الإدارة الجبائية بما يلي:
1.2.إعلام المكلف بالتقويم: الإدارة الجبائية ملتزمة قانونيا بإعلام المكلف بأي تعديل، وتقويم أو تغيير يحدث نتيجة لعملية التحقيق وذلك من خلال إشعاره بالتقويم إلى جانب مختلف التبريرات و التعديلات بشكل مفصل وواف ومقنع ليتمكن المكلف بالضريبة من فهم أسباب التقويم و بالتالي موافقته أو رفضه له.
2.2.حق الرد: يحق للمكلف بالضريبة بأن يدلي بملاحظاته أو إعلان موافقته أو رفضه للتقويمات التي قامت بها الإدارة الجبائية وذلك في أجل يحدد بـ40 يوما. كما يحق للمكلف خلال هذا الأجل القانوني الاستفسار عن مختلف النقاط التي كلفها الغموض أو حول كيفية وضع هذه التقويمات.
وفي حالة قبول المكلف لهذه التقويمات يكون رده نهائيا أما إذا طلب استفسارات وملاحظات فعلى الإدارة الرد على استفساراته إذا كانت في محلها أو الامتناع عن الرد إذا لم يكن لها أساس وفي الحالتين تطلب الإدارة من المكلف نتائج التقويم النهائية من خلال إرسال إشعار له.
3.2.إمكانية الطعن:
بسبب الخلاف الذي يمكن أن يحصل بين الإدارة الضريبية و المكلف بالضريبة بخصوص نتائج التحقيقات و التقويمات فقد منح المشرع حق الطعن في نتائج التحقيق هناك نوعان من الطعون:
1.3.2.طعن المنازعات: هو طعن يهدف إلى إما تصحيح الأخطاء عند تحديد الوعاء أو حساب الضريبة أو الاستفادة من حق منحته إياه التدابير التشريعية و التنظيمية وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمكلف بالضريبة بالنسبة للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فقط اللجوء إلى لجان الطعن المحدد في المواد300، 301، 302 من قانون الضرائب المباشرة المحلية على مستوى الدائرة ثم المركزية إذا كان رد لجنة الطعن الولائية غير مرضي بدوره و إذا قام المكلف بالضريبة برفع دعوى قضائية مباشرة بعد اللجوء إلى المدير الولائي للضرائب يصبح اللجوء إلى لجان الطعن مستحيلا.
ــــــــــــــ
1مديرية الضرائب للولاية ورقلة
2.3.2.الطعن التلطيفي: ويلجأ إليه المكلف عند عدم قدرته لسبب من الأسباب ضيق مالي مثلا من دفع مبلغ الضرائب المفروض عليه أو العقوبات المسلطة عليه.
وذلك بالتماسه للإدارة الجبائية تأجيل دفع المبلغ المستحقة أو تخفيضها وذلك على مستوى المدير الولائي للضرائب إذا كانت حصة الضرائب أو الغرامة الجبائية لا تتعدى 256.000دج وعلى مستوى المدير الجهوي إذا تعدت ذلك المبلغ تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المكلف الطعن في قرار المدير الولائي للضرائب على مستوى المدير الجهوي للضرائب.
المطلب الرابع: العقوبات و الغرامات الجبائية:
تعتبر العقوبات الجبائية إحدى الوسائل الناجعة التي تدعم تدابير مكافحة الغش و التهرب الجبائي أو غرامات مالية تعمل على مضاعفة مبلغ الضريبة الواجبة الدفع من طرف المكلف إذا خالف القانون الجبائي نتيجة التأخر أو تقديم تصريحات ناقصة المضمون أو خاطئة للإدارة الجبائية.
كما تسعى أي العقوبات الجبائية إلى تعويض الخزنة عن الأضرار التي تلحق بهاا نتيجة هذه المخالفات الجبائية.
1.عقوبات نتيجة عدم تقديم التصريح:1 بموجب المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإنه يعرض المكلف بالضريبة إلى غرامة مالية تقدر بـ30.000دج في حالة عدمتقديمه للتصريح بالوجود (30) يوم الأولى من مزاولة النشاط.
في حالة الضرائب المباشرة يتعرض المكلف بها إلى التأمين التلقائي و غرامة مالية بنسبة 25 % وذلك بموجب المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة.
أما فيما يخص الرسم على القيمة المضافة (T.V.A) فعدم تقديم التصريح يترتب عنه غرامة مالية تتراوح بين 10% إلـى 25% وتأسيس تلقائي وذلك تطبيقا لأحكام المواد 107، 108، 114، 116 من قانون الرسم على رقم الأعمال.
2.العقوبات نتيجة التأخر في تقديم التصريحات:يترتب عن تقديم التصريحات الجبائية بعد الآجال القانونية المحددة غرامات عقوبات جبائية تتلخص في التأسيس التلقائي إلى جانب مبالغ إضافية للضريبة حسب نوع الضريبة ومدة التأخير.
ــــــــــــــ
1وزرة المالية المادة194.192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
فالمادة 322 من قانون الضرائب المباشرة تنص على أنه تفرض زيادة بنسبة:
10% إذا كانت مدة التأخير لا تتعدى شهرا (01) واحدا.
20% إذا كانت مدة التأخير لا تقل عن شهر واحد ولا تتعدى شهرين.
25% إذا تجاوزت مدة التأخير (02) شهرين.
أما المادة 115 من قانون الرسم على الأعمال فإنها تنص على أن الإيداع المتأخر للتصريح الجبائي المتعلق برقم الأعمال يترتب عليه عقوبة جبائية وذلك وفق ما يلي:
1.2.إذا احتوى التصريح على عبارة "لاشيء" فإن العقوبة تكون كما يلي:1
• 100دج عند إيداع التصريح بين اليوم الخامس و العشرين من شهر الاستحقاق وآخر يوم منه.
• 500دج عند إيداع التصريح بعد آخر يوم من الأجل المحدد.
2.2.إذا كان التصريح الجبائي يحتوي على حقوق واجبة الأداء تتم مضاعفة هذه الحقوق بنسبة:
• 10% إذا تم تقديم التصريحات بين اليوم الخامس و العشرين من الشهر الاستحقاق وآخر يوم منه دون أن يقل مبلغ الغرامة عن 100دج.
• 25% إذا تم تقديم التصريح بعد اليوم الأخير دون أن يقل مبلغ الغرامة عن مبلغ 500دج.
3.العقوبات نتيجة نقص أو عدم الصحة في التصريحات: إذا كانت التصريحات التي تضمن تتضمن العناصر و القواعد التي تحدد مبلغ الضريبة خاطئة أو تتضمن أرباحا ناقصة فإن مقدار الحقوق الناقصة يضاعف كما يلي:
• 10% إذا كان المبلغ المتلاعب به مساويا 100000دج.
• 15% إذا كان المبلغ المتلاعب به يتراوح ما بين 10000دج و 200000دج.
• تجدر الإشارة إلى أن استعمال الغش و التلاعب و طرق التدليس عليه غرامة 200% على مجمل الضرائب و الرسوم.
ــــــــــــــ
1مديرية الضرائب للولاية ورقلة
العقوبات الجنائية:
إلى جانب العقوبات الجنائية وضع المشرع الجنائي عقوبات لردع و مكافحة الغش و التهرب الجبائي وتنحصر العقوبات الجنائية في الغرامات المالية و الحبس في هذا المضمار نصت المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و المادة 117 من قانون الرسم على القيمة المضافة أنه إذا قام المكلف بالضريبة بتملص أو محاولة التملص باستعمال الطرق التدليسية في إقرار أساسي للضرائب أو الرسم الخاضع له يعاقب بغرامة مالية ما بين 5000دج و 20000دج و الحبس من سنة إلى خمسة سنوات وتتضمن المادتين 306 قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و 128 من قانون الرسم على رقم الأعمال وهناك عقوبات مكملة للعقوبات الجبائية و الجنائية منها.
1. غلق مؤقت للمحلات المهنية وذلل يتم بغلق مقر النشاط المكلف بالضريبة الذي لم يلتزم بالواجبات الجبائية وذلك بموجب المادة 34 من قانون المالية لسنة 1997 دون نزع حيازته.
2. سحب الاستيطان المصرفي إذ إن دافعي الضرائب الذين لا يعرف لهم المكان أو قدموا عناوين مغلوطة هم الآن محل طلب الإدارة الجبائية يقضي بتغليق التوطين المصرفي من قبل البنوك الأولية لكل استيراد جديد.
هذا الإجراء يقضي على كل المشكلات التي تواجه مصالح الجبائية فيما يخص تحديد موقع هذه الفئة من دافعي الضرائب.
3. تقديم الإدارة الجبائية شكاوى ضد المكلفين المتورطين في تهمة الغش الجبائي لتسليط عليهم العقوبات الجبائية.
4. إقصاء المكلفين بالضريبة الذين صدر في حقهم حكم قضائي لتورطهم في الغش الجبائي لمدة 10 سنوات من المشاركة في المزايدات و الصفقات العمومية.
5. تسجيل المكلفين المتورطين في الغش و التهرب الجبائي في ملف الغشاشين الذي وضع بموجب الأمر رقم 1297 الصادر عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 24 أوت 1997.
6. طرد الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبة بسبب الغش الجبائي من أي مزاد للسوق العمومية وحددت هذه المدة إقصائهم من المشاركة في مزاد الأسواق بـ10 سنوات.
المبحث الثالث: إجراءات الرقابة الجبائية.
المطلب الأول: مقاييس انتقاء الملفات الخاضعة للرقابة.
إن برنامج الرقابة يجب أن ينحصر على ملفات المكلفين بالضريبة و الذين تدور حولهم شكوك ممارسة الغش و يتم اختيار هذه الملفات حسب المعايير المحددة في المناشير السارية المفعول. وتعتبر المعايير الأكثر أهمية هي:
• الاختيار يحب أن ينحصر على أولئك الذين لم يسبق لهم أن تعرضوا الرقابة الجبائية.
• نظرا لأهمية رقم الأعمال المصرح به خلال السنتين الآخرين ونكون في المراقبة للمؤسسات الاستراتيجية.
• التصريح المكرر بالعجز و بالفائدة الضعيفة بالمقارنة مع رقم الأعمال المصرح به و طبيعة النشاط الممارس.
• القيمة المضافة الضعيفة بالمقارنة مع المعايير النشاط الممارس.
• في حالة تسجيل مخالفة و استعمال وسائل الغش.
• عند تسجيل انخفاض ملحوظ في رقم الأعمال و في النتائج المقدمة.
• تسجيل تذبذبات هامة في رقم الأعمال المصرح به في فترة من 3 سنوات إلى 4 سنوات.
كما تجدر الإشارة أنه فيما يخص برمجة الرقابة يجب التركيز على المؤسسات الهامة و المتوقفة عن النشاط وذلك لمعرفة أسباب التوقف وتوضيح الخلل باعتبارها أكثر أهمية.
تحضير و تنفيذ برنامج المراقبة:
إن نيابة مديرية الرقابة الجبائية و بالرجوع إلى اقتراحات رؤساء المفتشيات الموجودة على إقليم الولاية التي تضع قائمة بالمكلفين بالضريبة و اللذين يجب رقابتهم في عين المكان هذه البرمجة تدخل في التسيير اليومي للملفات الجبائية على مستوى مصالح الرقابة.
وفي حالة الرقابة على أساس الوثائق على مستوى المفتشيات الأعوان و تبعا للأخطاء و شبهات الغش وحسب معايير الانتقاء المطلوبة تبدأ عملية انتقاء الخاضعين للضريبة و الذين في المكان مراقبتهم.
إذن نيابة مديرية الرقابة الجبائية تستغل نتائج البحث و التعداد المنجز من طرف مكتب البحث للمادة الخاضعة للضريبة لتسجيل بعض المكلفين اللذين تم إهمالهم في بداية تحضير البرنامج.
هذا البرنامج يرسل إلى مديرية البحث و التفتيش للمصادقة و البرمجة النهائية ثم يرسل إلى المديرية العامة للضرائب للإعلام.
وأخيرا يرسل هذا البرنامج إلى مديرية الضرائب بالولاية (نيابة مديرية الرقابة الجبائية) وذلك للتنفيذ.
المطلب الثاني:سيرورة عملية الرقابة و التفتيش:
بعد انتهاء من المرحلة التحضيرية للتفتيش و المتمثلة في دراسة الملفات الجبائية و جمع المعلومات المهمة الخاصة بها يبدأ المفتش مرحلة التفتيش.
هدف إنجاز هذه المرحلة هو التأكد من صدق و صحة الوثائق المحاسبية التي بحوزة المكلف بالضريبة و النتائج المتحصل عليها.
التحقيق في عين المكان:التفتيش في المكان يجب أن يبدأ باتصال أولي و تحضيري مع مسئولي المؤسسة وزيارة المكان وجمع معلومات معينة.1
1.إرسال إشعار بالتفتيش:قبل بداية التفتيش يجب على المفتش أن يرسل إلى المكلف