الدورات والجلسات
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة تدوم كل واحدة منهما أربعة (04) أشهر على الأقل و خمسة (05) أشهر على الأكثر.
تفتتح دورة الربيع في ثاني يوم عمل من شهر مارس،
تبتدئ دورة الخريف في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية، طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور، بمبادرة من رئيس الجمهورية،
أو باستدعاء من رئيس الجمهورية
بطلب من رئيس الحكومة،
أو من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان في دورة غير عادية جدول أعمال الدورة.
لا يدرس البرلـمان خلال هـذه الدورة إلا المواضيع المدرجة في جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني علنية.غير أنه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائها او بطلب من رئيس الحكومة.
تصح مناقشات المجلس الشعبي الوطني مهما يكن عدد النوّاب الحاضرين، غير أنّه يشترط توفر النصاب لصحة التصويت، وتتمّ مراقبة النّصاب قانونا مرة واحدة قبل كل عملية تصويت.