قانون توزيع السكنات الاجتماعية
لاجتماعي الإيجاري
المادة الأولى : يحدد ?ذ ا المرسوم قواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري
الفصل الأول :
شروط منح السكن الاجتماعي الإيجاري
المادة 2: يقصد بالسكن الاجتماعي الإيجاري في مف?وم ?ذا المرسوم، السكن المموّل من الدولة أو الجماعات المحلية،
والموج? فقط للأشخاص الذين تمّ تصنيف?م حسب مداخيل?م ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا
أو تقطن في سكنات غير لائقة و/أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة .
كم ا يمكن استعمال السكن الاجتماعي الإيجاري لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية أو ذات منفعة عامة مؤكدة .
المادة 3 : لا يمكن الشخص أن يطلب منح? سكن ا اجتماعي ا إيجاريا في مف?وم ?ذ ا المرسوم إذ ا كان :
- يملك عقار ا ذ ا استعمال سكني .
- يملك قطعة أرض صالحة للبناء أو محلا تجاري ا أو أرض ا زراعية من شأن? ا أن تنتج ل? مداخيل .
- استفاد من سكن اجتماعي إيجاري أو سكن اجتماعي تسا?مي أو سكن ريفي أو سكن ت مّ اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار .
- استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء مسكن .
تعني ?ذه الشروط أيض ا زوج طالب السكن .
المادة 4: لا يستفيد من السكن الاجتماعي الإيجاري في مف?وم ?ذا المرسوم، إلا الشخص الذي يقيم منذ خمس ( 5) سنوات
على الأقل ببلدية إقامت? المعتادة ولا يتجاوز دخل? ودخل زوج? الش?ري أربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج .(
المادة 5 : يجب أن يكون سن طالب السكن واحد ا وعشرين ( 21 ) عاما على الأقل عند تاريخ إيداع طلب? .
المادة 6 : يحرّر طلب السكن الاجتماعي الإيجاري في مطبوع يحدد نموذج? الوزير المكلف بالسكن، ويرفق بملف يتضمن
الوثائق الثبوتية الآتية :
.( - نسخة من ش?ادة الميلاد ( رقم 12
- ش?ادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين .
- ش?ادة الإقامة أو أي وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة .
- ش?ادة الأجرة أو أي ش?ادة أخرى تثبت المداخيل أو عدم? ا.
- ش?ادة تثبت عدم امتلاك طالب السكن أو زوج? لعقار، مسلمة من المحافظة العقارية .
- تصريح شرفي يقر من خلال? طالب السكن أن? اطلع على شروط منح السكنات موضوع ?ذ ا المرسوم ويتقيّد ب? ا وأن? لم
يتقدم بطلب الاستفادة من سكن اجتماعي إيجاري في دائرة أخرى .
يحرّر نموذج ?ذ ا التصريح في مطبوع يحدد نموذج? الوزير المكلف بالسكن .
المادة 7 : يودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة المعنية مقابل الحصول على وصل يحمل رقم التسجيل وتاريخ? .
يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلام? في سجل خاص يرقم? ويؤشر علي? رئيس المحكمة المختص إقليمي ا.
الفصل الثاني
كيفيات معالجة الطلبات
الفرع الأول
برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري
المادة 8: يرسل متع?د الترقية قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات بثلاثة ( 3) أش?ر إلى الوالي وإلى المدير المكلف
بالسكن في الولاية، كشفا يوضح في? محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقع?ا ورزنامة تسليم?ا .
وخلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفترة الأولى أعلاه، يحدّد الوالي بقرار،
تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتام?ا، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرّر توزيع?ا، مع مراعاة أحكام المادة
9 أدناه.
يبلغ ?ذ ا القرار إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية .
المادة 9: إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذا منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية، يقوم الوالي أو السلطة
المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن، على سبيل الترخيص، بإرسال تقرير ب?ذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في
?ذا الطلب .
غير أن? تخضع طلبات تخصيص السكنات المرفقة بالقوائم الإسمية للأشخاص المعنيين للمراقبة المبدئية لدى البطاقية
الوطنية للسكن المنصوص علي?ا في المادة 58 أدناه .
في حالة موافقة الحكومة، يرخص الوزير المكلف بالسكن تخصيص السكنات المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء
المنصوص علي? في أحكام ?ذ ا المرسوم .
المادة 10 : يمكن المجلس الشعبي الولائي، بناء على تقرير الوالي، أن يقرّر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرّر
توزيع? ا لبلدية أو لعدّة بلديات مجاورة .
وتمنح ?ذه السكنات حسب نفس الشروط والكيفيات المنصوص علي? ا في ?ذ ا المرسوم .
تصبح مداولة المجلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المنصوص علي? ا في التشريع المعمول ب? .
3 ) من? ا للطالبين الذين تقل أعمار?م عن خمسة / المادة 11 : يخصص في كل برنامج السكنات المقرّر توزيع? ا ثلث ( 1
وثلاثين ( 35 ) سنة .
الفرع الثاني
دراسة الطلبات
المادة 12 : تنش أ على مستوى كل دائرة لجنة لمنح السكنات، تدعى في صلب النص لجنة الدائرة وتتكون مم ا يأتي :
- رئيس الدائرة، رئيس ا.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية .
- ممثل عن المدير الولائي المكلف بالسكن .
- ممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري .
- ممثل عن الصندوق الوطني للسكن .
تحدّد القائمة الإسمية لأعضاء ?ذه اللجنة بقرار من الوالي .
يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو أي ?يئة من أجل مساعدت? ا في أشغال? ا.
المادة 13 : تحدّد كيفيات عمل لجنة الدائرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالجماعات المحلية .
المادة 14 : تكلف لجنة الدائرة بالم?ام الآتية :
- البت في كل طلب .
- التأكد من تطابق كل طلب مع أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه .
- الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس المقاييس وسلم التنقيط أدناه .
المادة 15 : في إطار عمل?ا، تلزم لجنة الدائرة بالإطلاع على البطاقية الوطنية للسكن المنصوص علي? ا في المادة 58 أدناه .
المادة 16 : تتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنية .
تدون مداولات? ا في سجل يرقم? ويؤشر علي? رئيس المحكمة المختص إقليمي ا.
تتولى مصالح الدائرة أمانة ?ذه اللجنة .
المادة 17 : يقوم رئيس لجنة الدائرة، عند استلام? قرار الوالي المذكور في المادة 8 من ?ذ ا المرسوم باستدعاء أعضاء اللجنة
من أجل م ا يأتي :
- إعلام?م بتاريخ انطلاق تنفيذ عمليات منح السكنات المستلمة واختتام? ا.
- تحديد رزنامة أشغال لجنة الدائرة وفرق التحقيق حسب الآجال المذكورة في قرار الوالي .
- تحديد عدد الفرق المكلفة بالتحقيق لدى طالبي السكنات .
المادة 18 : يعين رئيس الدائرة أعضاء لجان التحقيق الذين يقومون أمام رئيس المحكمة المختص إقليميا بتأدية اليمين الآتي :
" أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر الم?ني وأراعي في كل الأحوال
الواجبات المفروضة علي ".
المادة 19 : في إطار م?ام?م، تقوم الدولة بحماية الأشخاص المفوضين، المذكورين في المادة 18 أعلاه ضد كل أشكال
الضغط أو التدخل التي من شأن? ا أن تضر بالقيام بم?ام?م أو تمس بنزا?ت?م .
المادة 20 : لا يؤ?ل الأعضاء المفوضون لدراسة ملفات طلب السكنات لأزواج?م أو أصول?م أو فروع?م أو أقربائ?م من
الدرجة الأولى .
المادة 21 : تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي موج? لطالبي السكن المعنيين مع تبرير
أسباب الرفض .
المادة 22 : تسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق والدراسة، على كشفين متباينين، يخص أحد?ما طالبي السكنات الذين تبلغ
أعمار?م خمسة وثلاثين ( 35 (سنة فأكثر، ويخص الآخر طالبي السكنات الذين تقل أعمار?م عن خمسة وثلاثين ( 35 )سنة
عند تاريخ استلام الطلب .
يجب على رئيس لجنة الدائرة أن يؤشر على ?ذين الكشفين .
المادة 23 : يسلم رئيس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات المذكورة في المادة 22 أعلاه لكل فرقة مكونة للقيام بالمراقبة
والتحقيق في ظروف سكن طالبي الحصول على السكنات في أماكن إقامت?م .
المادة 24 : يتعين على فرق التحقيق تسليم نتائج تحقيقات?ا في أجل لا يتعدى ش?ر ا واحد ا ( 1 ) ابتداء من تاريخ تسليم? ا القوائم
من طرف رئيس لجنة الدائرة .
تسجل ملاحظات فرق التحقيق في الوثيقة التقنية للتحقيق التي يحدّد نموذج? ا بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن .
المادة 25 : تقوم لجنة الدائرة بتنقيط الطلبات طبقا لمقاييس وسلم التنقيط المحدّد في الفرع الثالث أدناه، وعلى أساس
الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق، المذكورة أعلاه والوثائق المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية لطالبي السكنات
المرفقة بالملفات.
تسجل النقاط الممنوحة لكل طالب في بطاقة التلخيص التي يحدد نموذج? ا بقرار من الوزير المكلف بالسكن .
ترفق بطاقة التلخيص التي يوقع? ا جميع أعضاء لجنة الدائرة بملف طالب السكن .
المادة 26 : تجتمع لجنة الدائرة في ن?اية عمليات التنقيط بحضور كل أعضائ? ا من أجل التداول حول ترتيب طالبي الاستفادة
من السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل علي? ا.
يتم الترتيب حسب الأولوية في قائمتين، تخص إحدا?م ا طالبي السكنات الذين تبلغ أعمار?م خمسة وثلاثين ( 35 ) سنة فأكثر،
وتخص الأخرى طالبي السكنات الذين تقل أعمار?م عن خمسة وثلاثين ( 35 ) سنة .
المادة 27 : تحرر مداولات لجنة الدائرة في محضر يؤشر علي? أعضاؤ? ا.
المادة 28 : يجب أن تختتم أشغال لجنة الدائرة في أجل ثلاثة ( 3 ) أش?ر .
المادة 29 : تحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين وتشتمل على البيانات المتعلقة ب?ويت?م ولاسيم ا:
- أسماؤ?م وألقاب?م ونسب?م ( اسم الأب والأم ) ،
- تاريخ الازدياد ومكان?،
- عنوان محل الإقامة،
- ترتيب المستفيدين حسب الأولوية .
تعلق القائمة خلال الثماني والأربعين ( 48 ) ساعة التي تلي مداولات لجنة الدائرة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني وعند
الضرورة في أماكن عمومية أخرى مدة ثمانية ( 8 ) أيام .
المادة 30 : يراعي، في تخصيص السكنات من حيث عدد الغرف، الحالة العائلية وكذ ا عدد الأشخاص المكفل ب?م .
في ?ذ ا الإطار، تعطى الأولوية للأشخاص المعاقين في تخصيص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي، عندم ا يطلبون
ذلك .
المادة 31 : على كل شاغل لسكن وظيفي أو أي سكن إيجاري آخر تابع للممتلكات العمومية، استفاد من سكن في إطار أحكام
?ذ ا المرسوم أن يقوم بإخلاء الأماكن قبل استلام مفاتيح السكن الجديد .
يجب على المؤجر القديم أن يسلم ل?ذ ا الغرض، وثيقة إخلاء المكان للمؤجر الجديد بطلب من المستفيد .
المادة 32 : يعتبر كل قرار استفادة اتخذ خارج أحكام ?ذا المرسوم باطلا ولا أثر ل? .
الفرع الثالث
مقاييس وسلم التنقيط
المادة 33 : يمنح السكن الإجتماعي الإيجاري حسب مجموع النقاط التي يتحصل علي? ا طالب السكن، بتطبيق سلم التنقيط مع
الأخذ بعين الاعتبار المقاييس المرتبطة بم ا يأتي :
- مستوى مداخيل طلب السكن ومداخيل زوج?، - ظروف السكن،
- الحالة العائلية والشخصية،
- أقدمية الطلب .
المادة 34 : تحدد مستويات المداخيل الش?رية لطالب السكن وزوج? وكذ ا تنقيط? ا كالآتي :
- تقل أو تساوي 12000 دج ............ ..... 30 نقطة،
- تزيد عن 12000 أوتساوي 18000 دج ............ ..... 25 نقطة،
- تزيد عن 18000 وتقل أو تساوي 24000 دج ........ 15 نقطة .
المادة 35 : تحدد المقاييس المرتبطة بظروف السكن وتقيم كالآتي :
- طالب سكن يقيم في محل غير مخصص للسكن ( قبو ومرأب ومركز عبور ) ... 50 نقطة .
- طالب سكن يقيم في منزل م?دد بالان?يار وصنفت? المصالح التقنية المؤ?لة على كون? يمثل خطر ا على الأمن العمومي :
- ملك جماعي ................... 50 نقطة،
- ملك فردي ............ .......... 30 نقطة،
- طالب سكن يقيم عند أقربائ? أو عند الغير أو يقطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص ........ 25 نقطة،
- طالب سكن يقيم في سكن وظيفي .......... 15 نقطة .
لا يجمع تنقيط ?ذه العناصر .
المادة 36 : تحدد المقاييس المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن وتقيم كم ا يأتي :
1 الحالة العائلية :
- متزوج ( ة ) ، أرمل ( ة ) ، مطلق ( ة ) ............... 10 نقاط،
- عن كل شخص معترف ب? قانون ا أن? مكفل ويقيم مع? تحت سقف واحد ........ نقطتين ( 2 ) ( على أن لا يزيد عدد?م عن 4
أشخاص ).
- عازب مكلف بأشخاص آخرين ........ 8 نقاط،
- عن كل فرد معترف ب? قانون ا أن? مكفل ب? .......... نقطتين ( 2 ) ( على أن لا يزيد عدد?م عن 4 أشخاص ).
- عازب دون أشخاص مكفل ب?م ......... 8 نقاط،
2 الحالة الشخصية :
07 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه ......... 30 - - مجا?د أو من ذوي الحقوق في مف?وم القانون رقم 99
نقطة،
- الأشخاص المعاقون ............ 15 نقطة .
المادة 37 : تحدد أقدمية الطلب المسجل وتقيم كم ا يأتي :
- من خمس ( 5 ) إلى ثماني ( 8 ) سنوات ........ 30 نقطة،
- تزيد عن ثماني ( 8 ) وتقل أو تساوي عشرة ( 10 ) سنوات ........ ..... 35 نقطة،
- تزيد عن عشرة ( 10 ) وتقل أو تساوي خمسة عشر ( 15 ) سنة ........ 40 نقطة
- أكثر من خمسة عشرة ( 15 ) سنة ...... ..... 50 نقطة،
الفرع الرابع
كيفيات الطعن
المادة 38 : تنش أ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية، يترأس? ا الوالي وتتكون من الأعضاء الآتين :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منح?ا،
- المدير الولائي المكلف بالسكن،
- المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري،
- ممثل الصندوق الوطني للسكن .
ويمكن لجنة الطعن الاستعانة بكل شخص أو سلطة أو ?يئة من أجل مساعدت? ا في أشغال?ا .
تتولى مصالح الولاية أمانة لجنة الطعن .
المادة 39 : تحدد كيفيات عمل لجنة الطعن بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالجماعات المحلية .
المادة 40 : بعد نشر القوائم، يمكن كل طالب سكن يرى أن? أجحف في حق? أن يقدم طعنا كتابي ا مبرر ا بمعلومات ووثائق
يرا?ا ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن .
يحدد أجل الطعن المفتوح ل?ذ ا الغرض بثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة .
المادة 41 : يجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل أقصاه ثلاثين ( 30 ) يوم ا.
وب?ذه الصفة، تباشر كل التحقيقات التي ترا? ا ضرورية لاتخاذ القرارات الن?ائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة .
ترسل لجنة الطعن عند انت?اء عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة في?ا، القرارات التي اتخذت? ا إلى لجنة
الدائرة .
المادة 42 : تحدد لجنة الدائرة بناء على قرارات لجنة الطعن، القائمة الن?ائية للمستفيدين وتبلغ? ا مرفقة بمحضر أشغال?ا، إلى
الوالي .
يرسل الوالي ?ذه القائمة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد نشر?ا خلال ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة بمقر البلدية
وكذ ا إلى ال?يئة المؤجرة للتنفيذ .