- joujou maine كتب:
- اتمنى من الاخوة فى المنتدى الوقوف الى جانبي
خصوصا اهــل الاختصاص في البحث عن الأوقاف الجزائرية خلال العهد العثماني
وضعية الأوقـاف في الجزائـر
مقدمــة :
الوقف ملك لجماعة المسلمين ، يتكون من صدقات المحسنين ليعم نفعه غلى ذوي الحاجة حسب متطلبات المجتمع ، و قد كان المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول وقف في الإسلام ، واقبل الصحابة و المسلمون من بعده على تغذية هذه المؤسسة التي عمت خدماتها و شملت ما قصر من دونه بيت المال ، فكان ما يقدمه المحسنون لمؤسسة الوقف مكملا و معضدا لما يقوم به بيت المال المسلمين ، و قد اقتضى تعاظم أملاك الوقف ، واتساع مجالات خدماتها ، إلى أن تنشأ لها إدارة خاصة بها تعمل تحت نظر الدولة ، و لكنها في نفس الوقت مستقلة عنها .
و إذا كان الوقف العام قد بدأ ببناء المساجد ، فانه اتسع فيما بعد ليمول النشاط العلمي و الدراسي سواء في المساجد أو في المدارس التي أنشأت حولها لاستقبال العلماء و الطلبة ، و حبس المحسنون عقاراتهم على الخدمات العلمية مثل نسخ الكتب و إنشاء المكتبات العامة ، و على الخدمات الغذائية و الصحية للطلبة و للفقراء و المساكين و أبناء السبيل ، ثم توسع الوقف ليشمل المستشفيات و مراكز البحث العلمي بمختلف فروعه .
وقد تسابق أهل الجزائر كإخوانهم في بقية البلاد الإسلامية إلى المساهمة في أعمال البر ، فكان لعائدات الأوقاف فيها أهمية بالغة في الحياة الاجتماعية و الثقافية ، حتى أصبحت الأوقاف مصدر الرزق للرباطات و الزوايا و المساجد و المدارس و الكتاتيب ، كما قام الوقف بدور بارز في عملية التضامن الاجتماعي و توزيع الثروات ليستفيد منها الفقراء و العجزة و المرضى و الأيتام ... الخ
وقبل تناول وضعية الأوقاف الجزائرية خلال حقبة تمتد من أواخر العهد العثماني إلى ما بعد الاستقلال مرورا بالفترة الاستعمارية و ذلك قصد التعرف على تنظيم الأوقاف و إدارتها يجدر بنا إعطاء نظرة موجزا عن أحكام الوقف بصفة عامة .
أحكـام عامـة عـن الوقـف
1- تعريف الوقف :
الوقف في اللغة : هو الحبس .
و في اصطلاح الفقهاء : هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . ويقصد بقطع التصرف فيه انه لا يجوز للواقف أو ناظر الوقف بيعه أو هبته كما انه لا يورث عن الواقف .
و في تعريف آخر : الوقف هو "حبس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة " . ويقصد بعين الوقف أو رقبته أصله و هو الشـيء الذي وقفه الواقف كأن يكـون دارا أو بستـانا .
2- أنواع الوقف .
الوقف الخيري (العام) : ما جعلت فيه المنفعة لجهة أو أكثر من جهات الخير .
الوقف الأهلي (الخاص) : ما جعلت فيه المنفعة للأفراد .
الوقف المشترك : ما يجمع بين الوقف الخيري و الأهلي .
3- حكم الوقف من الناحية الشرعية .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مستحب .
و دليلهم ما ورد من أدلة عامة من الكتاب والسنة تدل على الحث على الصدقات و الوقف صدقة . من ذلك قول الله تعالى :" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " وقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " . و الوقف صدقة الجارية .
كما استدلوا بأدلة خاصة بالوقف من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أصبت أرضا لم اصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ، قال إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها ، فتصدق عمر... انه لا يباع أصلها و لا يوهب و لا يورث ، في الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و الضعيف
و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " .
و معنى (أنفس) أي أغلى و أجود . و معنى (وليها ) أي يتولى النظارة عليها ، و هذا الحديث أصل في مشروعية الوقف و أحكامه .
4- أركان الوقف وشروطه .
للوقف أربعة أركان : الصيغة ، الواقف ، الموقوف عليه و الموقوف .
أ – الصيغة : و هي اللفظ الدال على إرادة الوقف و ينقسم إلى قسمين : صريح وكناية . أما الصريح فكأن يقول الواقف : وقفت أو حبست أو سبلت . أما الكناية فهي التي تحتمل معنى الوقف و غيره و مثاله : الصدقة ، و جعلت المال للفقراء أو في سبيل الله و نحوها ، و لا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا قرنها الواقف بما يدل على انه يريد بها الوقف .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل كأن يبني مسجدا و يأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة و يأذن في الدفن فيها . فيصير المسجد و المقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف .
و يشترط في صيغة الوقف الجزم : بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الواقف فلا ينعقد الوقف بالوعد ، و يشترط فيها التنجيز و يقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص . و يشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة و هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، و قال المالكية بجواز تأقيته . و يقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنيـة ينتهي الوقف بمضيها .
ب- الواقف :يشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون عاقلا ، بالغا ، غير محجور عليه مختارا غير مكره ، مالكا للعين التي يريد وقفها .
ج – الموقوف عليه : و هي الجهة التي تنتفع بريع الوقف و يشترط فيها أن تكون جهة بـر و ليست جهة معصية و أن تكون غير منقطعة بمعنى ألا تعود منفعة الواقف بأن يقف على نفسه ، و من الفقهاء من أجازه ، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الجهة مما يصح أن تملك فلا يصح الوقف عن الجنين .
د – الموقوف : و يشترط فيه أن يكون مالا يجوز الانتفاع به شرعا فلا يصح وقف الخمر مثلا و يشترط فيه أن يكون مالا معلوما ملكا للواقف و يشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول عينها كالأطعمة .
5- وجوب العمل بشرط الواقف :
إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع و لا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب إتباع شرطه ، و يعتبر الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التزامه ، ومثال الشروط المخالفة للشرع أن يشترط الواقف العزوبية فيمن يستحق الوقف . و مثال الشرط المخالف لمصلحة الوقف ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة و الحال أن هذه الأجرة لا يكفي لعمارة الوقف أو أن تصبح أقل من أجرة المثل ، ففي هذه الأحوال و أمثالها لا يعمل بشرط الواقف و نص الفقهاء على أن الوقف إذا اقترن بشرط غير صحيح بطل الشرط و صح الوقف .
نبذة تاريخية حول الوقف في الجزائر
1- خلال الفترة العثمانية :
لقد تميزت الفترة العثمانية في الجزائر بتكاثر الأوقاف و اتساع رقعتها في مختلف أنحاء البلد ، بحيث أصبحت الأوقاف تشتمل على الأملاك العقارية و الأراضي الزراعية و تضم العديد من الدكاكين و الفنادق و الأفران و الضيعات و المزارع و البساتين و السواقي و العيون و المطاحن ، أما عوائد الأوقاف كانت تساهم في نفقات الدراسة و سد حاجة طلبة العلم و تتكفل بأجور المدرسين و القائمين على شؤون العبادة بالمساجد و الزوايا و المدارس و توفر وسائل الصيانة لهذه الأماكن .
كما كانت موارد الأوقاف خير مساعد على صيانة بعض المرافق العامة مثل الطرق و الآبار و العيون و السواقي و الجسور و الحصون ، و اتسع مجال نشاط الأوقاف إلى تخفيف شقاء المعوزين لما كانت تقدمه لهم من صدقات و إعانات مختلفة .
و قد كان الوقف الخيري (الوقف العام) يتوزع على مؤسسات خيرية لها صفة دينية و شخصية قانونية ووضع إداري خاص ، اشتهرت منها المؤسسات التالية :
- إدارة سبل الخيرات
- أوقاف الحرمين الشريفين
- أوقاف النازحين من الأندلس
- أوقاف الزوايا و الأولياء و الأشراف و المرابطين
2- خلال فترة الاحتلال الفرنسي :
بدأ اهتمام الاستعمار الفرنسي بالأوقاف مبكرا جدا ، أي شهرين من بداية الاحتلال للجزائر و يتمثل ذلك في صدور القرار المؤرخ في 08 سبتمبر 1830 من طرف الجنرال كلوزال
الذي أراد من خلاله إلحاق الأوقاف المحبسة على الحرمين الشريفين بأملاك الدولة ، منتهكة بذلك البند الخامس معاهدة تسليم الجزائر و قد قوبلت المحاولات الأولى من طرف المستعمر لإلحاق وضم الأوقاف لأملاك الدولة باستنكار و سخط من طرف المواطنين و رجال الدين و العلماء و أعيان مدينة الجزائر .
و بعد ثلاثة أشهر أصدر كلوزال قرار آخر مؤرخ في 07 ديسمبر 1830 أدى إلى إلحاق الأوقاف جميعها بأملاك الدولة الفرنسية ، و منحت التسيير لمصلحة أملاك الدولة (Domaine) .
و قد عملت الأوقاف على الحد من التوسع الاستعماري ، و لهذا رأى فيها الفرنسيون إحدى العوائق التي حالت دون تطور الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي يقوم على مبدأ تشجيع انتقال الأملاك من أيدي الجزائريين إلى المعمرين ، في هذا الصدد كتب أحد الفرنسيين قائلا : " إن مناعة الأملاك المحبسة أو الموقوفة تشكل إحدى العوائق التي لا يمكن التغلب عليها أمام الإصلاحات الكبرى التي هي وحدها القادرة على تحويل الإقليم الذي أخضعته أسلحتنا إلى مستعمرة حقيقية ".
و بذلك تمكنت الإدارة الفرنسية من الاستلاء على جل الأملاك الوقفية .
3- الأوقاف بعد الاستقلال :
وجدت الجزائر نفسها أمام ، فراغا قانونيا في مجال الأملاك الوقفية ، مما جعل هذه الأخيرة عرضة لكل أنواع التجاوزات و الاستيلاء بدون وجه شرعي ، من الأفراد و الجماعات و ذلك بالرغم من وضوح الحكم الشرعي الذي يقضي صراحة بأن أملاك الوقف أو الحبوس ،
ليست من الأملاك القابلة للتصرف فيها و لا هي من أملاك الدولة بالمفهوم القانوني المعاصر ، و إنما
هي ملك لكل المسلمين ، و على الدولة شرعا واجب الإشراف عليها و حسن تسييرها و تنميتها و الحفاظ عليها و ضمان صرف ريوعها وفقا لإرادة الواقفين بما يتماشى و مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء .
إن التفسير القانوني لهذه الوضعية ، يمكن أن يجد مصدره في الآثار المترتبة من جراء صدور و تطبيق المرسوم رقم 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 م المتضمن تمديد سريان القوانين الفرنسية في الجزائر ما عدا تلك التي تمس السيادة الوطنية .
و بناء على ما تقدم ، أدمجت كل الأملاك و الأراضي ضمن الأملاك الشاغرة و أملاك الدولة و كذا الاحتياطات العقارية .
إن هذه الحالة أفرزت أثار سلبية على الأملاك الوقفية بالرغم من صدور المرسوم رقم 283/64 المؤرخ في 17/09/1964 م المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة ،وهو نص لم يلق تطبيقا من طرف الإدارة الجزائرية ، و لقد وضع في ظروف خاصة ، لم يحدد فيه الأحكام القانونية التي تلزم الإدارة حماية الأوقاف من الضياع و الاندثار .
و نسجل في هذا المنظور صدور الأمر رقم 71/73 المتضمن قانون الثورة الزراعية فبالرغم من تأكيد المادة 34 منه على استثناء الأوقاف من عملية التأميم ، فان الإدارة أممت كل الأراضي الوقفية .
و استمرت هذه الوضعية السلبية للأوقاف ، وازدادت تدهورا بعد صدور القانون رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 م المتضمن التنازل عن أملاك الدولة بحيث لم يستثني هذا الأخير الأملاك الوقفية من عملية التنازل .
كما أن صدور قانون الأسرة رقم 84/11 الذي خصص الفصل الثالث منه لتحديد مفهوم
الوقف لم يكن كافيا لضمان الحماية القانونية و العملية للأوقاف .
و عليه جاء دستور 23/02/1989 م الذي اقر الحماية على الأملاك الوقفية في أحكام المادة 49 منه ، بواسطة قانون مستقل عن باقي أصناف الملكية الأخرى .
و لقد بدأ يتجسد الوجود القانوني للأوقاف بصدور قانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري الذي صنف صراحة الأوقاف ضمن الأصناف القانونية العامة المعترف بها في الجزائر و ذلك
بنص المادة 23 ، كما ابرز هذا القانون حرصه على أهمية الأوقاف بتخصيص المادتين 31 و 32 منه لتأكيد استقلالية التسيير الإداري و المالي للأوقاف و خضوعها لقانون خاص .
و على هذا الأساس و بتاريخ 12 شوال 1411 هـ الموافق لـ 27 افريل 1991 م صدر قانون الأوقاف تحت رقم 91/10 الذي اقر الحماية و التسيير و الإدارة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف )الذي يحتوي على 07 فصول نذكرها :
- أحكام عامة
- أركان الوقف وشروطه
- اشتراطات الواقف
- التصرف في الوقف
- مبطلات الوقف
- ناظر الوقف
- أحكام مختلفة
بعدها صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/381 و المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك ، و قد بين هذا المرسوم على الخصوص ما يلي :
- أجهزة التسيير
- طرق إيجار الأملاك الوقفية
- مجالات صرف ريوع الأوقاف
- التسوية القانونية للأملاك الوقفية
- إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية
مجهـودات الـوزارة للنهـوض بالأوقـاف :
بغض النظر عن إيجاد الأساس القانوني التي قامت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لمعالجة التسيير العشوائي و الوضعية الهشة التي كانت توجد فيها الأوقاف من جميع النواحي سواء الإدارية أو المالية أو العقارية ، فقد سطرت الوزارة أهدافا مرحلية بغرض إيجاد قاعدة متينة من أجل تطوير التسيير المالي و الإداري .
و على هذا الأساس فإن جهود الوزارة للنهوض بالأوقاف قد مرت بمراحل عدّة ، نذكر من بينها :
1- ترقية أساليب التسيير المالي والإداري :
وقد عملت الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال إعداد المذكرات و التعليمات في مجال التسيير المالي والإداري لا سيما :
إعداد الملفات للأملاك الوقفية و توحيد الوثائق الإدارية الخاصة بتسييرها (منشور الملك الوقفي ، و بطاقة الملك الوقفي ) .
· تسيير الإيجار و كل المسائل المرتبطة به ( عقود الإيجار ، طرق تقييم الإيجار ، الترميم و الإصلاح ) .
· ضبط الوضعية المالية من خلال التقارير المالية الثلاثية .
2- تحيين قيمة إيجار الأملاك الوقفية :
لقد شرعت الوزارة في مراجعة قيم إيجار الأملاك الوقفية مع محاولة تطبيق إيجار المثل (السوق) عند الإمكان ، و قد ركزت في البداية على المحلات التجارية و المرشات و الأراضي الفلاحية ، أما بالنسبة للسكنات الوقفية الوظيفية فان جهودنا تركزت حول إبرام العقود مع المستأجرين و الذين هم غالبا من رجال السلك الديني ، و العمل على زيادة الإيجار بالتراضي و بنسب متدرجة و كذلك على تسديد مخلفات الإيجار .
3- حصر الأملاك الوقفية :
قامت الوزارة بعملية حصر الأملاك الوقفية على مستوى الوطني ، و ذلك بإعداد جرد عام من خلال إنشاء بطاقية وطنية و سجلات الجرد للأملاك الوقفية المستغلة و كذلك بالنسبة للمساجد و المدارس القرآنية .
4- البحث عن الأملاك الوقفية :
لقد تمكنت الوزارة من خلال عملية البحث عن الأملاك الوقفية التي شرعت فيها منذ مدة من اكتشاف و استرجاع و تسوية الكثير منها ، و إن حجم الأوقاف يفوق بكثير حجم الأملاك المعروفة التي تسهر على تسييرها دائرتنا الوزارية .
و قد اعتمدت في عملها على الخبراء العقاريين و بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية (أملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي ) و التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية .
5- التسوية القانونية للأملاك الوقفية :
تعتبر التسوية القانونية للأملاك الوقفية المرحلة الحاسمة التي تسبق عملية الاستثمار الوقفي حيث لا يمكن لنا الدخول في هذه المرحلة دون الحصول على عقود و سندات رسمية للأراضي الوقفية الصالحة للبناء .
و لقد تطلبت منا التسوية القانونية عناية و تركيز خاصين من أجل التوثيق الرسمي للأملاك الوقفية و شهرها لدى مصالح الحفظ العقاري ، و نشير هنا أن هذه العملية تختلف حسب نوع ووضعية الأملاك الوقفية المعروفة و المستغلة بإيجار و التي ليست لها سندات رسمية ، أو أملاكا وقفية مجهولة و تم اكتشافها في إطار عملية البحث أو أنها مخصصة للشعائر الدينية .
و لقد عملت الوزارة على الاستفادة من التشريعات العقارية السارية المفعول قدر الإمكان ، كعملية إعداد المسح العام للأراضي حيث حصلت على الدفاتر العقارية للأوقاف الواقعة في المناطق التي يتم فيها عملية المسح .
و قد تم اتخاذ الأساس القانوني للتسوية القانونية للأملاك الوقفية بالتنسيق مع وزارة المالية، وبعض الوزارات المعنية في صيغة تعليمات وزارية مشتركة أدت كلها إلى تسارع وتيرة التسوية القانونية للأملاك الوقفية .
6- الاستثمار الوقفي :
تعد عملية الاستثمار الوقفي محصلة المراحل السابقة التي عرفتها الأملاك الوقفية ابتداء من حصرها و البحث عنها و استرجاعها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بإعداد سندات رسمية لها و قد عملنا على تعديل قانون الأوقاف رقم 91/10 بموجب القانون رقم 01/07 المؤرخ في 28 صفر 1422 الموافق لـ 22 ماي 2001 و ذلك لفتح المجال لتنمية و استثمار الأملاك الوقفية سواء بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف (خاصّة بعد ارتفاع مداخيل الأوقاف ) ، أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة .
و قد عملت الوزارة على بعث مشاريع وقفية نذكر من بينها :
أ- مشروع بناء مركز تجاري و ثقافي بوهران :
يتم تمويله من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية ، و يشتمل المشروع على مرش به أربعين غرفة - مركز تجاري - مركز ثقافي إسلامي - موقف للسيارات و بلغت نسبة الانجاز به نسبة 90 % .
ب - مشروع بناء 42 محلا تجاريا بولاية تيارت :
يدخل هذا المشروع في إطار عملية استغلال الجيوب العقارية الواقعة بالمحيط العمراني بكل الولايات و لصالح فئة الشباب ، وقد تم تمويله من صندوق الأوقاف .
ج - مشاريع استثمارية بسيدي يحيى ولاية الجزائر :
تتمثل في انجاز مراكز تجارية و إدارية على ارض وقفية ممولة كلها من طرف مستثمرين خواص بصيغة الامتياز ( Concession) مقابل مبالغ مالية قدّرها الخبير العقاري المعتمد المختص ،
و – مشروع استثماري بحي الكرام (مكايسي) ولاية الجزائر :
يعتبر نموذجا للاستثمار الوقفي ، لما تميز به من مرافق اجتماعية و خدمات تتمثل في :
مسجد ، 150 سكن ، 170 محلا تجاريا ، عيادة متعددة التخصصات ، فندق ، بنك ، دار الأيتام ، زيادة على المساحات الخضراء .
تجري هذه الأعمال طبقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية المنبثقة من حرصه على بعث مؤسسة الأوقاف من جديد لتؤدي دورها المنوط بها في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .
ز – مشروع شركة طاكسي وقف :
الذي انطلق منذ ثمانية (08) أشهر بـ 30 سيارة سمح بتشغيل 40 مواطنا و الدراسة جارية بغرض توسعته لولايات أخرى .
و الجدير أن استرجاع الأوقاف و تسوية وضعيتها القانونية و الشروع في استثمارها عرف تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الوزارة و بفضل الدعم الكبير الذي حظيت به الأوقاف من قبل فخامة ريس الجمهورية .