- الشيخ صالح الفوزان - المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان - الجزء الثالث - برقم 349
349 ـ مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف؛ هل هي جائزة شرعًا أم لا؟
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة.
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات، وهم لم تجر بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف؛ كما يسمونه؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة.
يقول الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32]؛ فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة.
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها.
وفي الحديث: (إذا أنابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء) [ورد بعدة ألفاظ... انظر: صحيح البخاري (1/167)، وصحيح مسلم (1/316، 317)، و"موطأ مالك" (1/162، 163)، وسنن أبي داود (1/245، 246)، وسنن النسائي (2/82، 83)].
مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة. والله أعلم.