إلزام المديرين بمتابعة عمليات الاستخلاف
القرار ينص على استخلاف ثلاث حالات جديدة تتسبب حاليا في بقاء التلاميذ دون مدرسين
وقعت كل من وزارتي المالية والتربية، والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، سابقا، تعليمة مشتركة جديدة، صادرة في 04 ماي 2014، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهو إجراء يلغي التعليمة رقم 01 الصادرة بتاريخ 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 فيفري 2012 المحدد لاستعمال القوائم الاحتياطية في التوظيف لتغطية العجز، بعد قرار الوزير الأسبق، أبو بكر بن بوزيد، إلغاء نظام التعاقد في 2012، لتجنب الاحتجاجات والإضرابات التي عرفها القطاع، بسبب مطالبة المتعاقدين بالإدماج في مناصبهم.
وحرصا على ضمان الطابع الاستثنائي لهذا النوع من التوظيف، يتعين على مديري التربية على مستوى الولايات اللجوء مسبقا وفي حدود الإمكان، إلى حلول تتمثل في مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف أستاذ في نفس المادة، كأن يكون هناك مثلا، عدة أساتذة يدرسون نفس المادة في نفس المؤسسة التربوية واضطر أحدهم إلى الانقطاع مؤقتا لأسباب صحية، فلا بد في هذه الحالة، من توزيع ساعات العمل التي كان يقوم بها هذا الأخير، على زملائه، شرط ألا يكونوا قد بلغوا النصاب القانوني في عدد الساعات.
كما أن مدير المؤسسة التربية وقبل اللجوء إلى التعاقد، مطالب بالاستعانة بالساعات الإضافية وإعادة توزيع العدد الفائض المحتمل على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس القطاع الجغرافي.
ولغلق باب التوظيف نهائيا أمام المستخلفين مستقبلا، لجأت وزارة المالية، إلى وضع بنود صارمة في العقد الذي يربط هؤلاء بالمؤسسة التربوية، يبدأ في 01 سبتمبر وإلى غاية 31 جويلية، لمدة تساوي مدة شغور المنصب حسب كل حالة وتنتهي مدة العقد في كل الأحوال بانتهاء السنة الدراسية.
ليس من حق المتعاقدين المطالبة بالإدماج
وبتوقيعهم على الوثيقة فإن المتعاقدين لا يحق لهم أبدا المطالبة بالإدماج أو الاحتجاج للضغط على الوزارة، مادام العقد هو شريعة المتعاقدين، ليس هذا فقط، فالمؤسسات التربوية لن تضطر إلى الاستعانة بمستخلفين لتدريس مادة معينة دون أن يستجيبوا للاختصاص المطلوب فيها، وهو ما تنص عليه التعليمة صراحة، حيث جاء فيها أن ”شروط التعاقد تخضع إلى نفس عمليات شروط التوظيف المحددة في الجريدة الرسمية رقم 25 الصادرة في 17 أفريل 2014 المحددة للمؤهلات و الشهادات المقبولة للتوظيف..”.
غير أن القرار الجديد، وبالرغم من الإجراءات الصارمة التي تضمنها إلا أنه جاء ليقضي على حالات الشغور في المناصب، التي يدفع ثمنها التلميذ، باعتباره يبقى محروما من الدروس في مادة معينة في حالات عديدة يضطر فيها الأستاذ إلى التغيب، مثلما هو معمول به حاليا، وجاء في التعليمة، أن مدير المؤسسة التربوية لا بد أن يلجأ إلى التعاقد، للاستخلاف في حالات، عطلة أداء مناسك الحج، واستخلاف الأعضاء المسخرين للانتخابات، وهنا بالذات، لجأت الوصاية إلى هذا الإجراء، تبعا لحالات الشغور العديدة التي سجلت خلال مختلف المواعيد الانتخابية السابقة، إضافة إلى عطلة المترشحين للانتخابات، وهي حالات ثلاث كانت المناصب فيها تبقى شاغرة ولا يتم تعويضها.
ويمكن أيضا، حسب القرار الجديد، اللجوء إلى التعاقد، في حالات تحرير المناصب بسبب التقاعد والتسريح والاستقالة والوفاة والعزل والإحالة على الاستيداع والانتداب والنقل خارج الولاية، إضافة إلى الترقية في جميع الرتب ماعدا رتب التعليم والتعيين في المناصب العليا العمودية والوظائف العليا، وهي كلها مناصب تبقى حاليا شاغرة إلى غاية تنظيم مسابقات التوظيف أو القوائم الاحتياطية.
كما تلجأ المؤسسة التربوية إلى التعاقد، بدل القوائم الاحتياطية، عند وجود منصب شاغر، نتج عن شغور إلى غاية تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، وكذا المناصب التي بقيت شاغرة بعد التوظيف وأيضا مناصب الناجحين برتبة أستاذ تعليم ثانوي والناجحين في المسابقة الحاملين لشهادة ليسانس، بمعنى أن أساتذة الثانوي مثلا، من الحاصلين على شهادة ليسانس لا بد أن يخضعوا لتكوين لمدة عام، مادام هذا المنصب يتطلب شهادة ماستر، وفي هذه الحالة بالذات، يمكن اللجوء إلى التعاقد، في انتظار نهاية التربص.
وسيخضع المتعاقدون بموجب القرار الجديد، إلى ترتيب وتقاضي الأجر الشهري على أساس رتبة أستاذ تعليم مدرسة ابتدائية سلم 11، وأستاذ تعليم متوسط سلم 12 إضافة إلى أستاذ تعليم ثانوي حاصل على شهادة ليسانس سلم 12 وماستر سلم 13.
وبالنسبة لكيفيات التوظيف، فيبلغ وجوبا نسخ من قرارات توظيف الأساتذة المتعاقدين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95/126 المؤرخ في 29 أفريل 1995، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66/145 المؤرخ في 02 يونيو 1966، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. ويجب على رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا بالتنسيق مع مدير التربية للولاية موافاة المراقب المالي والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية كل ثلاثة أشهر بكشف شامل لتوظيفات الأساتذة المتعاقدين التي تمت خلال هذه الفترة مع توضيح عدد الأساتذة بصفة متعاقد حسب مناصب العمل، والأسباب التي أدت إلى توظيف متعاقدين، وتاريخ عقد التوظيف.