السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ..
الأيمان ثلاثة :
يمين لغو وهي التي لا يقصد بها صاحبها شيئا ،كأن يقول صاحبها والله تذهب والله تجلس وهو لم يقصد
شيئاوهذه لا شيء فيها ققال تعالى:لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:225) ،
واليمين الثاني وهي اليمين المنعقدة وهي القسم على شيء مستقبلا أفعل وقد انعقد فعلها في القلب أو لا
أفعل وهذا إن نكث به صاحبه يلزمه كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم فإن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام،قال تعالى:لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:89)
واليمين الأخيرة اليمين الغموس وهي أن تقسم على شيء ماض كذبا وهذه لا كفارة لها إلا التوبة النصوح لأنها
تغمس صاحبها في النار والله أعلم
ــــــــــــــــــــــ
رقم الفتوى (794) موضوع الفتوى كفارة اليمين السؤالس: ما حكم من عاهد الله بأنه مثلًا لن يستمع للغناء، ثم فعل، ثم عاهد الله أنه لن يتفرج على التلفزيون، ثم فعل. هل يجوز أن يصوم؟ أي هل حكمها حكم الكفارة باليمين ؟ برجاء التوضيح. الاجابـــة
يعتبر هذا العهد يمينًا مكفرة، ويدخل العهد الثاني في الثالث، والثاني في الأول فتتداخل الكفارتان أو الكفارات، فيكتفي بإطعام عشرة مساكين، ولا يعود لمثل هذا التعهد. ويترك الغناء ونحوه بدون يمين.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ــــــــــــــــــــــــــــ
تسأل أيضاً عن كفارة اليمين؟
كفارة اليمين مثل ما قال الله في كتابه العظيم: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ) الآية،
فالله سبحانه بين أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالواجب أحد الثلاث، الواجب إما إطعام عشرة مساكين وإما كسوة وإما العتق، والإطعام يكون نصف صاع، يعني كيلوا ونصف تقريباً من الطعام الذي يقتاته هو وأهله في البلد، رز أو حنطة أو تمر أو شعير أو غير ذلك مما يقتاته أهل البلد، ويكون من الوسط، لا من الرديء ولا من أعلى شيء، يكون من الوسط، يطعمهم كما يطعم أهله، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء، أو يعتق عبداً أو أمة، فإن عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام فقط، والأفضل أن تكون متتابعة.
موقع نور على الدرب ..لأبن باز رحمه الله ..
نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويزيدنا فضلا وعلما ياارب
ـــــــــــــــ