- تعريف الاختصاص الاقليمي: هو ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعاوى المعروضة أمامها استنادا الى المعيار الجغرافي.
القاعدة العامة: تعتمد على مقر المدعى عليه معيارا للاختصاص، لأن الأصل هو براءة الذمة و منه من يطالب خصمه بشيء يجب أن يسعى اليه.
و ذلك حسب المادة 37 من فانون الاجراءات المدنية و الادارية التي تقابلها المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية القديم.
و يحدد موطن المدعى عليه بمقره فاذا لو يوجد فاخر موطن له و اذا لم يوجد فالموطن المختار.
أما في حالة تعدد المدعى عليهم: فعلى المدعي هنا اختيار موطن أحد منهم، و هذا لتفادي زيادة النفقات من جراء رفع عدة دعاوى و اظافة الى تفادي تعارض الأحكام.
الاستثناء عن القاعدة العامة:
أ- بالنظر الى طبيعة الوقائع: (المادة 39 ق.ا.م.ا)
لا يجوز للقاضي الدفع بعدم الاختصاص تلقائيا فيما لم يثره أحد أطراف الخصومة، فاذا تقدم الخصم بدفع عدم الاختصلص رد عليه القاضي.
أما المادة 40 ق.ا.م.ا فتلزم القاضي باثارة عدم الاختصاص تلقائيا.
ب- بالنظر الى صفة أطراف الخصومة:
1- الدعاوى المرفوعة من أو ضد الأجانب: ( المادتين 41، 42 ق.ا.م.ا)
يعني أن الأجنبي مطالب بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزانات تعاقد عليها مع جزائري في الجزائر أو مع جزائري في بلد أجنبي.
2- الدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاة: ( المادتين 43، 44 ق.ا.م.ا)
أ- اذا كان القاضي مدعي يرفع دعواه امام المجلس القضائي الأقرب الى المجلس القضائي الذي يمارس فيه هو مهامه.
ب- اذا كان القاضي مدعى عليه فيرفع المدعي الدعوى أمام المجلس القضائي الأقرب كذلك الى المجلس القضائي الذي يمارس فيه القاضي المدعى عليه وظائفه.