فتوى فيما تظهره المرأة لأولادها
فتوى رقم (20576)
س: أنا امرأة متزوجة ، أقوم أحيانا في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي تصف البشرة أو القصيرة التي تظهر إذا جلست ما فوق الركبة ، وذلك لتسهيل الحركة عند تأدية أعمال المنزل ، ولتخفيف شدة الحر ، وكذلك لأتزين أمام زوجي ، غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود أطفالنا الذي تتراوح أعمارهم من 3-9 سنوات ، خشية أن لا تزول المشاهد التي يروها الآن عن ذاكرتهم إذا كبروا ، لكنني لم أقبل نصيحته على أساس أن أطفالنا صغارا وكذلك لا يخشى عليهم الفتنة وحيث أن هذا الأمر قد شغل تفكيري ورغبة في أن أرضي ربي ولا أسخطه كتبت إليكم راجية تبيين الحكم الشرعي في ذلك والتوجيه بما ترون.
ج: يجب عليك طاعة زوجك بالمعروف ، ومن ذلك ما أمرك به من التستر والاحتشام عند أولادك ، حتى لا يعتادوا رؤية العورات و مفاتن النساء ، والذي يجوز كشفه للأولاد هو: ما جرت العادة بكشفه ، كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك. اللجنة الدائمة ج17 ص (296-297)
فتوى للعلامة الفوزان حفظه الله:
( لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلاَّ ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وأن تلبس القصير عند زوجها فقط.
انظر كتاب (أكثر من1000جواب للمرأة) لخالد الحسينان.
للامانة منقول