الخنساء عضو برونزي
عدد الرسائل : 736 العمر : 37 المدينة التي تقطن بها : الهضاب العليا الوظيفة : طالبة السٌّمعَة : 19 تاريخ التسجيل : 30/11/2010
| |
الخنساء عضو برونزي
عدد الرسائل : 736 العمر : 37 المدينة التي تقطن بها : الهضاب العليا الوظيفة : طالبة السٌّمعَة : 19 تاريخ التسجيل : 30/11/2010
| موضوع: رد: رمضانيات نسائية الإثنين أغسطس 08, 2011 4:04 pm | |
|
س6/ إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم .. فهل صومها صحيح ؟
ج/ نعم .. صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض..
هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ .
س7/ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
ج/ نعم .. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}. فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلاّ بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : "أن النبي r كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم" .. أي أنه r لا يغتسل عن الجنابة إلاّ بعد طلوع الصبح .
س8/ إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
ج/ إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلاّ بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلاّ بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً .
س9/ إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
ج/ صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
س10/ أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم.. مرة تراه وقت العادة وهي لم تنـزل، ومرة تراه في غير وقت العادة.. فما حكم صيامها في كلتا الحالتين ؟
ج/ سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبر من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً .
س11/ الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
ج/ نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم .
س12/ إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟
ج/ القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلاّ العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي r قال : "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي r ، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلاَّ قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلاّ صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلاَّ صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب .
س13/ بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين: إما أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه .. فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟
ج/ إذا كان الجنين لم يُخَلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خُلِّق فالدم دم نفاس وإذا لم يُخَلَّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك .
س14/ نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟
ج/ إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم. ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي لا يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض .
يتبع باذن الله
|
|
الخنساء عضو برونزي
عدد الرسائل : 736 العمر : 37 المدينة التي تقطن بها : الهضاب العليا الوظيفة : طالبة السٌّمعَة : 19 تاريخ التسجيل : 30/11/2010
| |