| دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات | |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:12 pm | |
| المالية العامة الفصل الأول: النفقات إن من وظائف الدولة الرئيسية إشباع الحاجات العامة للمواطنين ، كالأمن ، الصحة ، النقل و المواصلات ، الكهرباء ، الغاز ، تأمين على البطالة و الحياة ، وكذا ضمان سير المرافق العامة بكل أشكالها فالدولة تحمل على عاتقها العديد من النفقات المتنوعة حسب الحاجة و النوع المراد منها و التي تهدف في مجملها للصالح العام . النفقة عبارة عن مبلغ من النقود تقتطعه الدولة أو إحدى المؤسسات العامة التي تنشئها من أموالها بقصد إشباع حاجة عامة . ومن هذا التعريف نستخلص ثلاث عناصر للنفقة: - توفير مبلغ نقدي – أن تكون هذه النفقة داخلة في الذمة المالية للدولة – الهدف من استعمالها المنفعة العامة. - ظاهرة ازدياد النفقات العامة : إن ظاهرة ازدياد النفقات تعتبر عالمية، شملت جميع الدول، و ترجع ظاهرة هذه الزيادة المستمرة للنفقات العامة إلى أسباب متعددة اجتماعية، اقتصادية، إدارية، مالية و سياسية. أ- الأسباب الاجتماعية : تعتبر من أهم الأسباب لزيادة النفقات العامة ازدياد عدد السكان ، ازدحام المدن و تمركز الكثافة السكانية ، تطور و نمو الوعي الاجتماعي ، فرعاية شؤون عدد اكبر من الإفراد يلزم إنفاق أكبر ( صحة ، تعليم ، مرافق عامة ، كهرباء ، غاز ،ماء مواصلات ، وسائل نقل ، شرطة ،جيش ) ب- الأسباب الاقتصادية : انتشار المشاريع العامة من أجل الرقي و التطور لتحقيق معدلات تنمية تجابه الدول المتقدمة ، التطور في العلاقات الدولية و تشعبها وازدياد معدلات التجارة ،اشتداد المنافسة العالمية في ظل اقتصاد السوق و سياسة التدعيم المنتهجة من طرف الدول النامية على الخصوص من أجل حماية اقتصادها و استقرار الأوضاع الاجتماعية ، كلها عوامل تساهم بشكل أو بآخر في زيادة معدلات الإنفاق . ت- الأسباب الإدارية : ازدياد مهام الدولة و توسع أنشطتها مع كثرة المرافق العامة ، بشكل آخر هو تعبير عن عدد اكبر من الموظفين ، وسائل تسيير ضخمة ، مصاريف صيانة و تكوين ، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة حجم و مقدار النفقات العامة . ث- الأسباب المالية : مع تنوع و تطور مؤسسات الاقتراض ، أصبحت الدول كثيرا ما تلجأ لهذه المؤسسات من أجل الحصول على قروض لاستعمالها في الإنفاق العام كالتوسع في المشاريع العامة أو توظيفها في أي نشاط آخر يقع ضمن مهام الدولة . ج- الأسباب السياسية: إن طبيعة النفقات و حجمها مرتبط بنظام الحكم السائد، مدى اشتراك الدول في المنظمات الدولية، نفقاتها على التمثيل الدبلوماسي و القنصلي، الاشتراك في المنظمات العالمية، وكذا النفقات العسكرية من أسلحة و عتاد . و على العموم يمكن أيجاز أسباب ازدياد النفقات كمايلي : - النمو السكاني و كذا نمو الوعي القومي - ازدياد مهام الدولة نتيجة لتوسع مهامها و هيئاتها مع زيادة الوسائل و مصاريف الصيانة لتسيير هذه المرافق . - المنافسة الدولية في ظل اقتصاد السوق و سياسة التدعيم خاصة في الدول النامية . - التقدم العلمي و ميزانية البحث و التطوير الخاصة بكل قطاع و هيئة. - ازدياد حجم المساعدات المقدمة الاجتماعية و الاقتصادية. - الاهتمام بالبني التحية الأساسية. - الاشتراكات المختلفة في المنظمات العالمية و نفقات التمثيل الدبلوماسي و القنصلي . - التسابق نحو التسلح و الإنفاق العسكري. أهم التقسيمات للنفقات العامة : يمكن تقسيم نفقات الدولة إلى عدة تقسيمات تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى هذه النفقات ، فيمكن أن نقسمها من حيث دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية ، ومن حيث طبيعتها إلى نفقات حقيقية و
نفقات محولة ، ومن حيث الأغراض التي تستهدفها إلى نفقات اقتصادية ، اجتماعية و سياسة . 1- من حيث دوريتها : أ – نفقات عادية : تتكرر كل سنة مثل المرتبات و مصاريف الصيانة ب- نفقات غير عادية : لا تتكرر كل سنة كمد الطرق ، إنشاء السكك الحديدية و المشاريع الضخمة . و للتفرقة بين النفقات العادية و غير العادية فإن النفقات غير العادية تتم تغطيتها بموارد غير عادية كاللجوء إلى القروض ، أما النفقات العادية فإنها تتطلب موارد عادية و في مقدمتها حصيلة الضرائب لأنه لا يجوز الاعتماد على مورد استثنائي من أجل تغطية نفقة متكررة سنويا . إن هذا التقسيم يعتبر من أهم التقسيمات الحديثة للنفقات العامة، كما يمكن أن تولد النفقات غير العادية، ميزانية غير عادية منفصلة كإخلال بمبدأ وحدة الميزانية. 2- من حيث طبيعتها : أ- نفقات حقيقية : تلك النفقات التي تصرف في مقابل الحصول على أموال أو خدمات مثل نفقات الأشغال العامة و التوريدات و مرتبات الموظفين . ب- نفقات محولة : هي نفقات تتحملها الدولة دون أن يكون لها مقابل من أداء خدمة أو ازدياد في الثروة القومية مثل المساعدات الاجتماعية و الإعانات الاقتصادية . 3- من حيث أغراضها : تستهدف نفقات الدولة إغراضا شتى إدارية ، اقتصادية ، اجتماعية ، مالية و عسكرية . أ- نفقات إدارية : تتمثل في أجور و مرتبات الموظفين و مكافآتهم ، عتاد ووسائل لضمان سير المرافق العامة . ب- نفقات اقتصادية : أشغال عامة ، توريدات ، إعانات اقتصادية ، حماية الاقتصاد الوطني كسياسة التدعيم . ت- نفقات اجتماعية : تشمل المساعدات و الخدمات الاجتماعية المختلفة تأمينات ، إعانات صحة ، تعليم تامين على البطالة . ث- نفقات مالية : أقساط إهلاك الدين العام و فوائده السنوية و كذا المشاركة في المنظمات الدولية . ج- نفقات عسكرية : نفقات التسلح و توفير الأمن الداخلي و الخارجي . مع الإشارة في الأخير أنه مهما تعددت النفقات فغن الهدف منها هو تحقيق الصالح العام و سد الحاجات العامة و ذلك بالاستعانة مما تحصله من نشاطاتها و من المواطنين على مختلف مستوياتهم . و الجدير بالذكر أيضا أن الدولة لا تتولى الإنفاق من ميزانيتها على كافة المرافق العامة بل تتولى الصرف على بعضها ،تاركة البعض الآخر للهيئات العامة المحلية تتولى الإنفاق عليها من إيراداتها ، و على هذا الأساس فإنه داخل الدولة الواحدة هناك نفقات قومية و نفقات محلية ، كما أن الدولة مقيدة في نفقاتها بما تحصله من ضرائب ، كون أن هذه الأخيرة هي المورد الرئيسي لموارد الدولة و كونها محدودة فغن الدولة مجبرة على التقييد في نفقاتها و المفاضلة بين أوجه الإنفاق العام المختلفة . تقدير النفقات : تتم عمليو تقدير النفقات عن طريق التقدير المباشر من قبل موظفين مختصين في الهيئات المختلفة و يمكن الاسترشاد بأرقام النفقات العامة الواردة بالموازنات السابقة مع مراعاة الجانب الاقتصادي عند تقدير هذه النفقات ، إن هذه التقديرات للنفقات التي تتولى الوزارات و الهيئات العامة إعدادها تتم مراجعتها في وزارة المالية ، كما هناك مراجعة أخرى تتم على المستوى اللجنة المختصة في السلطة التشريعية من حيث احترام القوانين و ضمان المحافظة على النظام الاجتماعي القائم و كذا مراقبة نسبة الإعتمادات مع الظروف الاقتصادية السائدة من حيث التوسع و التقليل فيها . أثر النفقات : أ- على الإنتاج : لا جدال في أن ما تنفقه الدولة من أموال على الاستثمارات العامة كإنشاء المصانع و إقامة الخزانات و محطات توليد الكهرباء يؤدي مباشرة إلى تنمية الإنتاج القومي، إلا أن هناك أنواعا من النفقات العامة للدولة تبدو أنها ليست ذات صلة بالإنتاج و لكنها تزيد من مقدرة الأفراد على العمل ، و تعد بالتالي ذات أثر طيب في تنمية الإنتاج فنفقات نشر التعليم و العناية بالصحة العامة و إعانة الأفراد على تامين أنفسهم و ذويهم ضد المرض و العجز و الشيخوخة و البطالة تؤدي إلى زيادة الناتج القومي ، لأنها تزيد من قدرة الأفراد الجسدية و الذهنية و تجعلهم يقبلون على عملهم بصدر رحب دون أن تفزعهم مخاطر المستقبل .
ب- في توزيع الدخل القومي : تؤثر النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي بين المواطنين من ناحيتين : 1- تتولى الدولة الإنفاق على بعض الخدمات العامة التي تنتفع بها الطبقات الفقيرة بدرجة أكبر من انتفاع الطبقات الغنية ، فملاجئ اليتامى و العجزة ، و معاشات الضمان الاجتماعي كلها تعود على الفقراء دون الأغنياء وهو ما يعتبر نقلا للقوة الشرائية من أصحاب الدخول الكبيرة إلى أصحاب الدخول الصغيرة. 2- أما المرافق التي يعود نفعها على جميع المواطنين بلا تمييز بين مقدار دخولهم و ثرواتهم كالأمن و العدالة و التعليم فغن الأغنياء يتحملون النصيب الأكبر من أعبائها لان الضرائب تفرض على أساس مقدرة الممولين على الدفع لا على أساس تمتعهم بالخدمة العامة و بالتالي يعتبر الإنفاق العام على هذه الخدمات و أيضا نقلا للدخل من الأغنياء للفقراء ، و يترتب عن ذلك أن زيادة النفقات العامة تؤدي إلى التقليل من مساوئ تباين الدخول و توسيع مجال تكافؤ الفرص بين المواطنين . ح- أثر النفقات العامة في مكافحة البطالة و الاستهلاك : إن أثر الإنفاق العام في التخفيف من حدة البطالة له أثر مضاعف في الميدان ، فتوزيع دخول جديدة على بعض المواطنين كنتيجة مباشرة للنفقات العامة ، تترتب عليه زيادة نسبة الاستهلاك ، وهو يؤدي إلى تشغيل عما لجدد في المشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكية نتيجة الزيادة في إنتاج هذه السلع لمواجهة الزيادة في الإقبال على استهلاكها ،كما أن الزيادة في إنتاج هذه السلع يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الرأسمالية اللازمة لإنتاجها في آلات و معدات ومواد أولية ، مما يتيح مجالات لتشغيل الأيدي العاملة العاطلة . ومن هنا ظهرت فكرة تدخل الدولة عن طريق الإنفاق على المشروعات و أشغال عامة جديدة عندما تظهر بوادر أزمة اقتصادية ، إذ أن الزيادة في النفقات العامة تؤدي إلى تنشيط الإنتاج و دفع عجلة النشط الاقتصادي .
|
|
| |
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:13 pm | |
| الفصل الثاني الإيرادات يلزم للقيام بالنفقات العامة الموارد اللازمة لتغطيتها و تحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عندما لا تغطي ما تحصل لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاث مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها و مشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ، ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية و في مقدمتها الضرائب ، أما المصدر الثالث فهو الائتمان و يمثل القروض المحلية و الخارجية . و على العموم يمكن تقسيم مصادر الإيرادات إلى نوعين : 1- مصادر عادية : هي الإيرادات التي ينص عليها قانون المالية سنويا أ- الدومين العام : هي مجموعة الأموال المنقولة و العقارية تملكها الدولة ملكية عامة لا بقصد منه الحصول على دخل إلا في حالات استثنائية كإدارة المرافق العامة خاضعة للقانون العام . ب- الدومين الخاص : و الغرض منه جلب مداخيل للدولة ( إيرادات اقتصادية ) و تضم : 1- الدومين العقاري : و يشمل الأراضي الغابات السكنات المناجم المحاجر البحيرات ... 2- الدومين التجاري و الصناعي : المشروعات التي تتولاها الدولة أو تكون مشاركة فيها مع طرف آخر ( سكك الحديد المواصلات البترول الكهرباء الغاز ...........) . 3- الدومين المالي : و يشمل الأصول العينية و المادية و تكون الأسهم و السندات هي الميزة الأساسية لهذه الإيرادات . ج- الرسوم و الضرائب : هي إيرادات سيادية تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد و المؤسسات لما لها من حق السيادة ، تذهيب هذه الإيرادات لخزينة الدولة ( الفرق بين الضريبة و الرسم أن الرسم يدفع نظير خدمة أما الضريبة فتدفع جبرا بلا مقابل ) . د- الجباية البترولية: عوائد الصادرات البترولية.
2- مصادر غير عادية: مبالغ تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم أ- القروض : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك ، وقد تلجأ إلى مؤسسات أجنبية . ب- الإعانات: مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة ظرف معين ج- الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم حيث يكون في هذه الحالة النقد المتداول يفوق مقدرة الاقتصاد . و على سبيل الذكر لا الحصر نذكر بعض مداخيل استغلال الدولة : - رخص استخراج المواد من الأملاك العامة العمومية المائية البحرية المناجم و المحاجر - رخص ناجمة عن منح امتياز استغلال الموانئ و المطارات عن طريق المزاد العلني - مداخيل استغلال الأراضي الزراعية الشواطئ الموارد الغابية الفلين الخشب الحلفاء - ناتج حطام المؤسسات العمومية - مداخيل استغلال المنشآت العمومية عن طريق الامتياز - مداخيل تأجير العقارات و المواقف العمومية و الأسواق و المرافق العامة . تقدير الإيرادات: إن تقدير الإيرادات يثير صعوبات فنية ناشئة عن ارتباط حصيلة الضرائب بالنشاط الاقتصادي خلال السنة القادمة، وكون هذا الأخير متعلق و مرتبط بالتغيرات التي تحدث على الساحة العالمية و حجم النشاط الاقتصادي يجعل من تقديرها أمرا صعبا. عملية التحصيل لهذه الإيرادات تتم من طرف عدة متدخلين منهم : قابض الضرائب ، قابض أملاك الدولة ، قابض الجمارك ،محافظ الرهون العقارية .......... و يمكن ذكر بعض الطرق لتقدير الإيرادات : 1- الطريقة المباشرة: ترك الحرية لمعدي الميزانية في تقدير الإيرادات المنتظر تحصيلها على أساس إجراء تحليل مباشر لواقع الحياة الاقتصادية و الاجتماعية. 2- طريقة السنة قبل الأخيرة: يتم تقدير الإيرادات العامة للموازنة الجديدة على أساس إيرادات السنة قبل الأخيرة. 3- طريقة الزيادة أو النقصان النسبي : تقضي هذه الطريقة بان مشروع الميزانية الجديدة تعتمد الإيرادات وفق آخر سنة مالية منقضية بعد زيادتها بمعدل محدد إذا كان من المتوقع ازدياد النشاط الاقتصادي أو بعد تخفيضها بمعدل محدد إذا كان هناك تدني في النشاط الاقتصادي . 4- طريقة المتوسطات: يعتمد في الغالب على ثلاث سنوات منقضية.
|
|
| |
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:14 pm | |
| الآمر بالصرف و المحاسب العمومي 1- الآمر بالصرف قانون رقم 91/20 المتعلق بالمحاسبة العمومية الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و التجهيز ، تتم عملية التنفيذ من طرف عونيين هما الآمر بالصرف و المحاسب العمومي . 1- الآمر بالصرف : هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المادية و المالية . نميز عدة أنواع من الآمرين بالصرف : قد يكون معين مثل الوالي أو المدير في إدارة عمومية ، أو منتخب مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي ، قد يكون رئيسي و قد يكون ثانوي كمايلي : 1- آمر بالصرف رئيسي : هو الذي يصدر أوامر الإيرادات و النفقات ، أوامر بتفويض لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين و نميز مايلي : - المسؤولين المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري ، و المجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة - الولاة عندما يتصرفون لصالح الولاية - رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 2- آمر بالصرف الثانوي : وهم رؤساء المصالح غير الممركزة الذين يقومون بتنفيذ الإيرادات و النفقات في حدود الإعتمادات المفوضة لهم .
3- الآمر بالصرف الوحيد : صفة جديدة أنشأة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993 المادة 73 هناك عمليات ذات طابع وطني و لكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، و عادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الآمر بالصرف الوحيد، لأنه يمثل جميع السلطات المركزية و القطاعات الوزارية. 4- الآمر بالصرف بالتفويض : لكل آمر بالصرف الحق بان يفوض صلاحياته في حدود اختصاصه ، وتحت مسؤوليته في إعطاء تفويض الإمضاء إلى موظفين دائمين يكونون تحت سلطته المباشرة 11- صلاحيات الآمر بالصرف: يتدخل الآمر بالصرف في آمرين: 1- فيما يخص الإيرادات: فإن قانون المالية للحكومة يلزم تحصيل كل الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة بمختلف أشكالها، حيث يقوم الآمر بالصرف في هذا الشأن بثلاث خطوات رئيسية و كما هو مشار إليه في القانون رقم 90/21: أ- الإثبات: الذي بموجبه يتم تكريس حق الدين العمومي ب- التصفية: يتم بموجبها تحديد المبلغ الواقع على المدين لصالح الدائن العمومي ج- الأمر بالتحصيل: يصدر الأمر بالصرف أوامر بتحصيل الإيرادات إلى المحاسب العمومي. 2- فيما يخص النفقات : فإن الآمر بالصرف يتدخل كمايلي : أ- الالتزام: الإجراء الذي بموجبه تصدر هيئة عمومية لتأكد أن على عاتقها التزام و الذي ينتج عنه نفقة. ب- التصفية: تقدير الدين الواقع على عاتق الدولة، مع التأكد من أن الخدمة يتم إنجازها فعلا و أن الدين لم يدفع من قبل. ج- الأمر بالدفع : و يعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية . إن جميع المراحل التي يتولاها الآمر بالصرف هي عمل إداري و هي ما تعرف " بالمرحلة الإدارية 111- مسؤولية الآمر بالصرف : يمكن ذكرها في النقاط التالية : * المسؤولية عن الإثباتات و الالتزامات التي يقدمونها * صيانة استعمال المملكات المكتسبة من الأموال العمومية * لا يمكن الأمر بالنفقات إلا بمقتضى قانون المالية * مسؤولية في حفظ و صيانة الوثائق الإثباتية ، كما أنه ملزم بتقديمها لمجلس المحاسبة * الأمر بالصرف للمفوض كي ينفذ العمليات الموكلة إليه إلا أن المسؤولية تبقى تابعة للآمر بالصرف الأصلي * مسك محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات ( معرفة الديون لموفى بها ، الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات و ما ينتظر تحصيله، الالتزامات و ما ينتظر الالتزام به و مبلغ الأرصدة المتاحة ) *احترام الإعتمادات المفتوحة في مجال التسيير ، وكذا نفقات التجهيز و الاستثمار كل من الآمر بالصرف الرئيس و الثانوي . * الآمرون بالصرف الرئيسيون ملزمون بإبلاغ الآمرون الثانويين أوامر التفويض و البرامج المأذون بها. * تقارير شهرية عن الالتزامات المنجزة تقدم للآمر بالصرف الرئيسي .
|
|
| |
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:21 pm | |
| 2- المحاسب العمومي 1- المحاسب العمومي: حسب القانون رقم 90/21 هو كل شخص يقبض إيرادات و يدفع نفقات، و يحوز أموالا أو قيم عمومية، يكون تابع لوزارة المالية و خاضع لسلطتها يقوم ب: - تحصيل الإيرادات و دفع النفقات - ضمان حراسة الأموال و القيم التي يحوزها - تداول و حفظ القيم و الأموال و الممتلكات نميز عدة أنواع للمحاسب العمومي: أ- محاسب عمومي رئيسي: له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي و نميز: 1- العون المحاسبي المركزي للخزينة : مهمته تركيز الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون ل
48 ولاية و متابعة حساب الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي . 2- أمين الخزينة المركزي : مكلف بتنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات . 3- أمين الخزينة الرئيسي : يهتم بعمليات الخزينة ولا يهتم بالتنفيذ ( يتكفل بمعاشات المجاهدين و كل ما يتعلق بالمديونية ) . 4- أمين الخزينة الولائي : تركيز العمليات التي يتولاها المحاسبون الثانويين على مستوى ولايته . ب- محاسب عمومي ثانوي : يختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات ، أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون اختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات و نميز : - قابض الضرائب : تنفيذ الأحكام الجبائية و جمع الضرائب - قابض أملاك الدولة ، قابض الجمارك ،محافظ الرهون ، أمين الخزينة البلدي - أمين خزينة المؤسسات الصحية 11- صلاحيات المحاسب العمومي : هو الآخر يتدخل في أمرين : 1- فيما يخص الإيرادات: - التحصيل: تحصيل أوامر الإيرادات الصادرة عن الآمر بالصرف 2- فيما يخص النفقات : - الدفع : الإجراء الذي بموجبه يتم أبراء الدين العمومي 111- مسؤولية المحاسب العمومي : يتعين على المحاسب العمومي قبل التأكد من سندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات. كما يجب عليه قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق ممايلي : * مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها ( نفقات المستخدمين ، نفقات عتاد ونفقات الصفقات العمومية ) . * صفة الآمر بالصرف أو المفوض له * شرعية عمليات تصفية النفقات تبرير الخدمة تقديم الوثائق المبررة * توفير الإعتمادات المالية تأشيرة عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة فحص هوية دائن الدولة * أن الديون لم تسقط آجالها * مسك مختلف المحاسبات عامة، خاصة، وتحليلية * يرسل المحاسبون الرئيسيون إلى العون المحاسب المركزي للخزينة كل سنة موازنة الأموال و القيم المسجلة يرسل المحاسبون الثانويين كل شهر و بصورة مباشرة إلى المحاسبين الرئيسين الذين هم على صلة بهم كل الوثائق و البيانات قصد تجميع الإيرادات و النفقات . * بعد إيفائه هذه الالتزامات يجب عليه أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة من واجب المحاسب ألا يقبل بدفع نفقة يكون الآمر بالصرف أمر بصرفها بها نقص أو غير مطابقة للقوانين و اللوائح الجاري العمل بها ، وعليه فإنه من الضروري عليه رفض هذا النوع من النفقات غير القانونية ، ولابد أن يكون هذا الرفض معللا كتابيا ، وبموجب هذا الرفض يقوم الآمر بالصرف بتكملة أو تصحيح الأمر بالصرف المرفوض من طرف المحاسب وفقا للقانون . كذلك كل محاسب تسبب بغير حق في رفض أو تعطيل دفع قانوني ، أو الذي لم يصرح برفضه المسبب يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تنجم و يتحمل حسب خطورة الوضع العواقب التي قد تصل إلى حد فقده لمنصبه . المحاسب العمومي مسؤول شخصيا و ماليا عن العمليات الموكلة له : أ- مسؤولية مالية : مسؤول عن كل نقص في الأموال أو القيم ب- مسؤولية شخصية : عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات الموكلة إليه ( اختراق القوانين ، الخصم غير القانوني ، رفض التأشيرة غير المبرر ، قبول نفقة دون توفر الشروط ).
ج- مسؤول شخصيا و ماليا : عن مسك المحاسبة و المحافظة على سندات الإثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات الموكلة له ، لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة . يمكن لوزير المالية أن يقوم بإبراء ذمة المحاسب العمومي جزئيا أو كليا من دفع باقي الحساب كلما تم إثبات حسن النية ، وعدم معاقبة المحاسب حسن النية لا تعفيه من دفع الحساب المطلوب ، فدفعه للمبلغ الناقص ليس عقوبة جنائية أو إدارية ، كالسجن و الحبس و الغرامة و الفصل من الوظيفة و إنما هي تسوية لوضعية مالية فقط .
|
|
| |
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:22 pm | |
| 3- مبـــــــدأ الفصـــــــــل بيـــــــن السلطــــــــات
إن عملية تنفيذ الميزانية تعتبر أصعب مرحلة من مراحل الميزانية العامة كونها تعبير عن الانتقال إلى التنفيذ الفعلي لما تم المصادقة عليه ، و لصعوبة و تشعب وظائف الدولة وازدياد مهامها مع شح الموارد المالية و ازدياد النفقات ،كان ولابد أن يكون هناك عدة أطراف مساهمون في تنفيذ الميزانية من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و حفظ المال العام وعدم الإسراف ، و كأهم متدخلين في عملية تنفيذ الميزانية نجد الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ، فدور كل طرف يعتبر مهم من اجل التنفيذ السليم و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، فالأول عمله إداري و الثاني عمله محاسبي و عليه كان الفصل بين مهام كل منهما في أداء عمله من الضروريات حيث لا يجوز لكل منهما أن يؤدي وظيفة الآخر ، فالأول يقوم بالإثباتات و الالتزامات و الثاني يقوم بالدفع و التحصيل حتى يصان المال العام من أي تلاعب و ضمان السير الحسن للعمليات المالية ، فعادة ما يكون المحاسب تحت سلطة الآمر بالصرف ، بل و هذا شائع كالعلاقة بين الوالي و أمين الخزينة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي و القابض البدي ، فمن هذا الباب منع القانون الآمر بالصرف من تعيين المحاسب وخول هذه السلطة للوزير المكلف بالمالية ، ومنع القانون كذلك أن يكون الآمر بالصرف و المحاسب العمومي أزواجا حتى لا يكون هناك شبهة عن الاستغلال السيئ للمال العام . ناهيك عن المسؤولية التي يتحملها كل طرف من أطراف تنفيذ الميزانية فهي إلى جانب الفصل بين المهام لكل طرف وخضوع كل طرف لسلطة معينة ، تضمن هذه المسؤوليات ضمان العمل بحيطة لتجنب أي عقوبات ، فمثلا كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ملزمون بتقديم عملهم إلى مجلس المحاسبة من أجل التدقيق و التحقيق ، وهذا أيضا يجعل الإنفراد بتأدية المهام من الأولويات فالمسؤولية تقع على أحد الأطراف ،وهذا ما يعزز ممارسة النشاط بكل استقلالية ،كما هو وسيلة لمراقبة كل طرف لعمل الآخر والتأكد من جميع الوثائق الخاصة بأي عملة ومطابقتها للقوانين المعمول بها . وعلى العموم يمكن ذكر مايلي فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات : * كأول هدف ضمان المال العام من الاستغلال و الإسراف * ضمان سير العمل وفق القوانين المعمول بها * اختلاف الأعمال لكل طرف عمل إداري وعمل محاسبي من شأنه أن يسهل عملية المراقبة * مراقبة لكل طرف لعمل الآخر * انفصال المهام و المسؤوليات يجعل كل طرف حريص على أداء عمله على أكمل وجه * صراحة القانون عندما فصل بين مهام كل من الأمر بالصرف و المحاسب العمومي كان لسببين وجيهين: - صعوبة تنفيذ الميزانية وكثرة الإنزلاقات و الانحرافات - من أجل ضمان المال العام و استغلاله على أكمل وجه.
|
|
| |
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:24 pm | |
| 4- الرقــــــــــابة على تنفيــــــــذ الميـــــــزانيــــة
إن عملية الرقابة على الميزانية تعتبر ذا أهمية خاصة في ظل تشعب نشاطات و مهام الدولة ،حيث أنها معرضة للعديد من الإنزلاقات و الانحرافات السياسية و الإدارية و الاقتصادية التي تعرض المصالح العامة للدولة و المجتمع وللخطر و الفوضى ، خاصة و أن المشرع منح الإدارة العامة مكانة وسلطات واسعة و أنزلها مركزا ساميا حتى تستطيع ضمان السير الحسن للمرافق العامة بم يحقق المشروعية القانونية ،وكذا في ظل زيادة حجم النفقات أمام قلة الموارد المتاحة وجعلها أداة مهمة تستخدم لضمان الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة و توزيعها توزيعا عادلا ،لتحقيق مختلف الأهداف المسطرة و كذا حتى لا تتعسف الإدارة في استعمال سلطاتها . و على العموم هناك جملة من الأهداف العامة التي تهدف إليها الرقابة : - التأكد من سير النشاطات و العمليات وفق الخطوط العريضة للسياسة العامة - التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة . - التحقيق و التحري حول النقاط التي تحوم حولها الشكوك - التأكد من الالتزام في التنفيذ بالأنظمة و القوانين المعمول بها - استخدام الرقابة هو ضمان لكل الأطراف المساهمة في تنفيذ ميزانية الدولة بالتنفيذ الحسن لها لتجنب أي مساءلة لهم. - كون أن الرقابة تتم من أطراف متعددة فهي تهدف لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات و مراقبة كل جهة مسؤولة عن المال العام لجهة أخرى لها نفس الدور و المهام . و بحكم أهمية الرقابة و دورها و تعدد الأطراف التي تقوم بهذه المهمة فقد تعددت التقسيمات و أخذت أشكال مختلفة منها : 1- هناك من يقسمها : حسب نوعها ،حسب توقيتها ، حسب الجهة التي تتولاها 2- هناك من يقسمها إلى رقابة سابقة و رقابة لاحقة 3- و هناك من يقسمها إلى : رقابة إدارية ،رقابة قضائية ،ورقابة برلمانية ( و يعتبر هذا التقسيم أهم التقسيمات و سنتناوله بالتفصيل ) . و الأكيد أنه مهما تعددت التقسيمات فإنها لم تخرج عن نطاق ما تهدف له الرقابة. 1-1-حسب النوع : أ- رقابة شكلية :متمثلة في التأكد من الوثائق و الإجراءات المحاسبية و كل الوثائق ذات الصلة بالمالية العامة . ب- رقابة موضوعية : التأكد من مدى تحقيق الأهداف المسطرة و التأكد من سلامة الاقتصاد و كلتا الرقابتين تندرجان ضمن أعمال كل الأطراف المساهمة في عملية الرقابة من مجلس المحاسبة و المتفشية العامة للمالية و المراقب المالي و البرلمان و التي في مجملها تشكل الجهاز الرقابي لمالية الدولة . 1-2 حسب التوقيت : أ- رقابة سابقة للتنفيذ :وهي رقابة وقائية قبل إنفاق أو تحصيل أي مبلغ ،وعادة ما يقوم بها المراقب المالي و مفتشية الوظيف العمومي و البرلمان عند مناقشة مشروع الميزانية . ب- رقابة لاحقة للتنفيذ : مراقبة كل حسابات الدولة و هيئاتها بعد نهاية
السنة المالية و هذه الرقابة ملقاة على عاتق كل من مجلس المحاسبة المفتشية العامة للمالية و البرلمان . 1-3 حسب الجهة التي تتولاها : أ- رقابة داخلية : مراقبة كل هيئة عمومية ووزارة لنفسها . ب- رقابة خارجية : ممثلة في مجلس المحاسبة البرلمان و المفتشية العامة للمالية . 11- رقابة سابقة و رقابة لاحقة كما تم ذكره في التقسيم الأول . 111- و هو أهم التقسيمات التي تناولت الرقابة على الميزانية : 111-1-رقابة إدارية : رقابة الهيئة التنفيذية على نفسها تقوم بها وزارة المالية و هي تشمل رقابتين : أ- رقابة سابقة : و بدورها تنقسم إلى قسمين – رقابة مفتشية الوظيف العمومي و المراقب المالي . - رقابة المحاسب العمومي أثناء التنفيذ بعد تأشيرة المراقب المالي .
ب- رقابة سابقة لاحقة : رقابة المفتشية العامة للمالية ( مرسوم تنفيذي رقم 08/272 ) و هي تعمل تحت السلطة المباشرة لوزير المالية ،بحيث تمارس رقابة التسيير للمحاسبة العمومية ،تمارس المفتشية رقابتها بواسطة مفتشين و تتمثل رقابتها في : - التسيير و الحالة المالية في المصالح و الهيئات التي تجري عليها الرقابة - مدى تطبيق التشريع المالي و المحاسبي و الأحكام القانونية و التنظيمية - صحة المحاسبة و سلامتها . عمل مفتشية المالية هو الرقابة الميدانية التي تتم بعين المكان ،كما أن عملها يكون فجائي أو بعد إشعار مسبق ، إذا وجد المفتش بعض النقائص التي يمكن تصحيحها أو تأخير في مصلحة أو هيئة تمت مراقبتها جاز له أمر المحاسبين بالقيام بضبط هذه المحاسبة و إعادة ترتيبها في أقرب الآجال ، أما في حالة تأخر و عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية ، يحرر المفتش محضر يرسل إلى السلطة الوصية و إلى رئيس مجلس المحاسبة . تحرر المفتشية في نهاية السنة تقريرا يقدم لوزير المالية ،مع تدعيمه بالاقتراحات التي تراها ضرورية و هذا لتحسين سير المصالح و تطوير مناهج العمل . و على العموم فغن وزارة المالية تهدف من مراقبتها لتنفيذ الميزانية العامة لتحقيق مايلي : - التقيد بالقوانين و الأنظمة و التعليمات الخاصة بمالية الدولة . - المحافظة على الأموال العامة - ضمان سلامة تقديرات الميزانية . ناهيك على الوقوف على مدى تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة عن طريق تقييم الاقتصاد ككل و الوضع المالي و تقديم المؤشرات الدالة عليه ،كما تقدم النصائح و الإشادة بأي ملاحظة من شأنها أن تساهم في تقوية الإقتصاد كالإشادة بقطاع أو نشاط معين ، أما فيما يخص المؤشرات المالية فهي تساعد في تطبيق السياسة المالية و النقدية ، جدير بالذكر أنه في الجزائر توجد 10 مفتشيات حهوية تابعة للمفتشية العامة للمالية في كل من سيدي بلعباس ،قسنطينة ،عنابة ،سطيف ،وهران ،الأغواط ، ورقلة ،مستغانم ، تيزي وزو .
111-2 رقابة قضائية رقابة بعدية على مالية الدولة ( من طرف مجلس المحاسبة الأمر 95/20 ) . تقع هذه الرقابة على مجلس المحاسبة لما يملكه من كفاءة اقتصادية و إدارية ، يعتبر مجلس المحاسبة على مؤسسة رقابية في مجال المالية العمومية تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية ، ميزته أنه أكثر دقة و فعالية أكثر شمولية ، يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة اللاحقة لمالية الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية ( وزارات ، ولايات ، بلديات ، جميع المؤسسات و الهيئات الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية ) و كذا المؤسسات التي تملك الدولة أسهم فيها ، وكذا المؤسسات التي استفادة من مساعدات و إعانات من طرف الدولة . يختص مجلس المحاسبة بمراقبة مختلف الحسابات و الوثائق و يتحقق من ذمتها و صحتها التي يقدمها الآمرون و المحاسبون العموميون ، حيث يتعين على كل آمر بالصرف و محاسب عمومي أن يودع حسابات تسييره للسنة المنصرمة لدى مجلس المحاسبة الذي يتفحصها و يراجعها و يختمها بواسطة التصاريح بالتطابق ، و يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين بإبراء الذمة أو تغريم المسيرين المخطئين بدفع غرامات لأخطائهم ( كرفض التأشيرة دون أساس أو عرقلة غير المبررة ، منح تأشيرة قبول النفقة دون توفر الشروط القانونية ،دفع النفقات دون الاستناد إلى قاعدة قانونية ....................) . هدف مجلس المحاسبة ضمان احترام القواعد القانونية و التنظيمية الخاصة بتسيير المالية العمومية و توجيه المسيرين ( الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون ) نحو اعتماد حسابات منتظمة و التقيد بهدف المصالح التي يسيرون أموالها ، تعزيز الوقاية و مكافحة أشكال الغش و الممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصير في الأخلاقيات و في النزاهة أو الضارة بالأملاك و الأموال العمومية ،كما يساهم مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية و ترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض بعنوان السنة المالية المعنية إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها ، مساهمته الاستشارية في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية ، مجلس المحاسبة يعزز نشاطه بغرف ذات اختصاص وطني و غرف ذات اختصاص إقليمي و الغرف بدورها تنقسم إلى فروع ، و بدوره يتلقى تقارير من الأجهزة الرقابية الأخرى المؤهلة قانونا . كما أن له صلاحيات البحث و التحري حول إي نقطة يكتنفها الغموض خاصة الصفقات ذات التمويل الضخم إلى جانب ذلك أيضا فإنه يعد تقريرا سنوي بحصيلة أعماله يرفع لرئيس الجمهورية ، حيث يضم هذا التقرير التقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحرياته ، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها كما يرسل نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية . 111-3 الرقابة البرلمانية يمارس المجلس الشعبي الوطني رقابته على مالية الدولة بصفة كاملة سواء بمناسبة عرض مشروع قانون المالية للتصويت و المصادقة أو بتشكيل لجنة مراقبة أو باستخدام الوسائل العامة في الرقابة كتوجيه الأسئلة الشفهية و الكتابية لأعضاء الحكومة أو الاستجواب. هناك ثلاث لجان على مستوى المجلس الشعبي الوطني لجنة المالية و لجنة الميزانية و لجنة التخطيط تقوم بدراسة معمقة لمشروع قانون المالية و تعمل على اقتراح التعديلات و الإضافات التي يراها مناسبة بغية إدراجها في تقريرها الذي يعرض على النواب ،حيث تثري اللجنة تقريرها بالاستماع إلى ممثلي الحكومة بشأن توضيح المسائل الغامضة في المشروع كما
يساهم النواب بآرائهم و تدخلاتهم و استفساراتهم في استجلاء مواقع الغموض ودفع ممثلي الحكومة إلى تدعيم المشروع بالتفسيرات الضرورية هذا كله قبل الشروع في عملية التصويت . كما هو معروف فغن الميزانية عند إعدادها تأخذ عدة أبعاد سياسية اجتماعية و اقتصادية و من مسؤوليات المجلس الشعبي الوطني الوقوف على مدى تحقيق و تجسيد هذه الأبعاد خاصة الاجتماعية كونه ممثل الشعب و المتكلم باسمه . كذلك يمكن للمجلس إنشاء لجان تحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة، كما يمكنه كذلك إنشاء لجان مراقبة تهتم بالفحص للتسيير المالي و الإداري لمصالح الدولة و المؤسسات العمومية. تتمتع لجان التحقيق و المراقبة التابعة للمجلس الشعبي الوطني بصلاحيات واسعة في ميدان التحري و ذلك لكونها تستطيع طلب الهيئات محل التحري بتبليغها بالوثائق و المعلومات و تبقى تحت تصرفها حول إي استفسار. تنتهي مهمة لجنة التحقيق و المراقبة سواء باكتمال تحقيقها أو بانقضاء الأجل القانوني و هو 6 أشهر مع جواز تمديد المدة بشهرين ، وذلك سواء أكملت أشغالها أو لم تكتمل ،وتعد اللجنة تقريرا يقدم لرئيس المجلس الشعبي الوطني و الذي يبلغه للنواب و الحكومة معا ،كما يقوم بالتأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الإيرادات و صرف النفقات ، كذلك الاستجواب البرلماني للحكومة يعتبر أكثر قوة من الأسئلة الكتابية و الشفوية لأنه يتضمن سؤال مصحوب باتهام و نقد و حساب للحكومة عن تصرفاتها في قضية من قضايا الساعة الوطنية تخص نطاق تطبيق برنامجها المصادق عليه من طرف البرلمان الذي يعد ميثاقا و عهدا سياسيا بين البرلمان و الحكومة . فضلا عن تلقي المجلس الشعبي الوطني لعدة تقارير سنوية تساعده في عملية الرقابة الموكلة إليه منها: - قانون ضبط الميزانية ( فائض أو عجز ) - التقرير السنوي لتنفيذ المخطط الوطني للتنمية - التقرير السنوي للجنة المركزية للصفقات العمومية - التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية - التقرير السنوي لمجلس المحاسبة هناك من يعتبر رقابة المجلس الشعبي الوطني أنها تميل إلى الجانب السياسي أكثر من الجانب المالي ،و لهذا يعتبرها البعض قليلة النجاعة و الفعالية من الناحية المالية باعتبارها تركز على المحاور الكبرى و تفلت منها عادة المسائل التفصيلية ، ومهما قيل عن عدم فعالية الرقابة البرلمانية ،فإن إمكانية حله للحكومة ربما تعتبر معيارا و مقياسا لما يتمتع به هذا المجلس من قوة . المراقب المالي : رقابة سابقة ( مرسوم تنفيذي رقم 92/414 ) هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية معين من طرف وزير المالية ،مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون ، ويمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات و نصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي وهو لا يتدخل في الإيرادات مهام المراقب المالي نتطرق لها كمايلي : - مراقبة عملية الالتزام و تأكيد صحتها بمنح التأشيرة - الصحة القانونية للالتزامات
- التحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها - مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الإرشادات الضرورية الخاصة بعمليات تنفيذ النفقات - تقديم معلومات إحصائية دورية إلى الوزير المكلف بالميزانية خاصة بالالتزامات و مستوى الإعتمادات ( شهرية و سنوية ) و تعداد المستخدمين . - يرسل المراقب المالي في نهاية كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالميزانية على سبيل العرض و إلى الآمرين بالصرف على سبيل الإعلام تقريرا يستعرض فيه شروط التنفيذ و الصعوبات التي لقيها إن وجدت في مجال تطبيق التنظيم و المخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية ،وكذا كل الاقتراحات التي من شأنها أن تحسن شروط صرف الميزانية . المراقب المالي يكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية بالنسبة لاحترام الأوامر و التعليمات ، قد يحدث تأخر غير شرعي في إعطاء التأشيرة الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة و يسبب خسارة في الخزينة ، ولا يمكن الآمر بالصرف أن يغطي بعض ديونه ، فيذهب الدائن مباشرة للقضاء لأستفاء دينه دون علم الآمر بالصرف و بذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها . الميزانية تقوم على أربع مبادئ أساسية : الوحدة ، العمومية ، السنوية و التوازن لكن هناك بعض الاستثناءات : استثناءات مبدأ السنوية : أ- الإعتمادات الشهرية : و تكون عند تاريخ اعتماد قانون المالية في وقته لأسباب معينة و ذلك لمواجهة نفقات لا يمكن تأجيل صرفها حتى إقرار و إصدار قانون المالية ،تنص المادة 69 من القانون 84/17 السابق الذكر على مايلي " في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة . يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات و نفقات الميزانية العامة حسب الشروط التالية: • بالنسبة إلى الإيرادات طبقا للشروط و النسب و كيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق . • بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 1/12 من مبلغ الإعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى السنة المالية للميزانية السابقة و ذلك شهريا و لمدة ثلاثة أشهر . • بالنسبة الإعتمادات الاستثمار وفي حدود ¼ من الحصة المالية المخصصة لكل قطاع و لكل مسير كما تنتج عن توزيع إعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة السابقة . ب- الإعتمادات الإضافية : لكون الميزانية تتصف بالتقدير و الاحتمال حول الإيرادات و النفقات خلال سنة مقبلة فإن السلطة التنفيذية قد تخطئ التقدير فتضطر لطلب تصحيح الأرقام الواردة في الميزانية بشرط موافقة السلطة التشريعية ت- الإعتمادات الدائمة : و تفتح لأكثر من سنة واحدة و من أمثلتها ماجرى عليه الوضع في بريطانيا من أن النفقات التي لاشك في ضرورتها كأجور القضاة و فوائد القروض العامة لا تعرض على السلطة التشريعية بل يتم إقراراها بصفة دائمة آليا ربحا للوقت . ث- إعتمادات التعهد : و تفتح من سنة و تخصص لتنفيذ المشاريع التي يمكن إنجازها خلال فترة تنفيذ قانون المالية ( الميزانية ) أي سنة واحدة .
|
|
| |
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:24 pm | |
| استثناءات مبدأ وحدة الميزانية : 1- الميزانيات المستقلة : و تخص ميزانيات الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري و التي تتمتع بالاستقلال المالي و توضع من طرف المجالس المحلية ( المجلس الشعبي البلدي و الولائي و مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ) إذ أن الاستقلال الإداري لهؤلاء الأشخاص لا فائدة منه إذا لم يتوج باستقلال مالي بإعداد ميزانياتها و تحديد نفقاتها دون إشراف من قبل وزير المالية و إن المصادقة على التقديرات المتعلقة بنفقاتها ومداخليها لا يتم من قبل البرلمان بل من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهيئات و هذه الهيئات تتحمل العجز في الميزانية دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة . 2- الميزانيات الاستثنائية : و توضع من قبل الدولة لتحقيق غايات معينة يغلب عليها الطابع الاستثنائي أو الطارئ كمواجهة النفقات العسكرية و إزالة آثار الكوارث الطبيعية و الميزانية الاستثنائية غالبا ما تمول بمصادر استثنائية كالقروض . 3- الميزانيات الملحقة : توضع لتسيير المؤسسات و الهيئات التي لا تملك شخصية معنوية و يشترط فيها موافقة البرلمان حسب المادة 44 من القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية . 4- الحسابات الخاصة بالخزينة : و قد نصت عليها المادة 48 من القانون 84/17 و هي حسابات خاصة تفتح في الخزينة العمومية ولا تدخل في ميزانية الدولة و لا تعرض على السلطة التشريعية فوظيفة الخزينة تتمثل في جمع إيرادات و صرف النفقات المسجلة في قانون المالية ،و التنسيق بين هاتين العمليتين غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا ذلك أن الخزينة قد تتحصل على مبالغ نقدية لا يمكن اعتبارها إيرادات و تقوم بصرف نفقات تعود إليها لاحقا كإقراض الموظفين أموال لإنجاز سكنات أو شراء سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات ،أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها بسعر أعلى و هذه العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات و لا نفقات ، ولما كانت المبالغ المذكورة لا تشكل إيرادات ولا نفقات فإن الدولة تسجل تلك المبالغ في حسابات خاصة تعرف بحسابات الخزينة وهذه الحسابات لا تفتح إلا بقانون و تتضمن تسجيل العمليات النقدية التي تخرج عن الإيرادات و النفقات المسجلة في الميزانية العامة للدولة ،و تتخذ الصور التالية : * حسابات التجارة : م 48 فقرة 1 و المادة 54 ) و تفتح لفائدة المرافق العمومية غير المتمتعة بالشخصية المعنوية و يضم العمليات ذات الطابع التجاري التي يباشرها المرفق العمومي بصفة ملحقة أو بصفة إضافية لا بصفة أساسية ، ومن أمثلتها بيع مراكز التكوين المهني للمصنوعات و المنتجات التي يتم إنشاؤها في إطار تكوين المتربصين و حصيلة عملية البيع توضع في حساب خاص يفتح لهذا الغرض و يستفيد منه الطلبة و الأساتذة ولا يدخل في ميزانية المركز ، ومن الأمثلة أيضا قيام البلدية بكراء العتاد الذي تملكه للخواص و تخصيص المداخيل لإصلاح العتاد و تحسين الحظيرة ........... * حسابات التخصيص الخاص : م 48 فقرة 2 و المادة 55 و يمول بإيرادات الجباية و شبه الجباية بإعانات ميزانية الدولة و يخصص للقيام بنفقات ذات طابع اجتماعي أو مهني أو تضامني كالصندوق الوطني للسكن الذي يمول ب 20 إلى 40 بالمائة من الضريبة على الثروة . * حسابات التسبيقات : م 48 فقرة 3 و يخصص التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة للجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية عندما تتأخر إيرادات هذه الهيآت فتكون هذه التسبيقات بمثابة إيرادات تعويضية تلتزم هذه الهيئات بردها خلال السنتين المقبلتين دون فوائد و عن لم تستطع ذلك فإما أن تمدد المهلة لسنتين إضافيتين إذا كانت الأسباب موضوعية ،
أو تتحول إلى قروض بفوائد . * حسابات القروض : م48 فقرة 4 و المادة 59 و تفتح لعمليات القرض الممنوحة من طرف الدولة للمجموعات المحلية أو المؤسسات و الهيئات العمومية أو للأفراد و تكون بفوائد مع تقديم المستفيد للضمانات اللازمة . * حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية : م48 فقرة 5 و المادة 61 و توضع في إطار الاتفاقيات الدولية مع الحكومات الأجنبية و يتم التصديق عليها بالأساليب القانونية المعروفة و تسجل في الحسابات ما تم دفعه و ما بقي في ذمة الدولة . حسابات المساهمات : م 48 فقرة 6 و المادة 58 و توضع لتسوية الأوضاع المالية الناجمة عن تسيير القطاع الاقتصادي و المحافظة على المال العام . استثناءات مبدأ الشمولية : - أرصدة المساهمات : و هي عبارة عن التبرعات التي يمنحها الأشخاص المعنويون و الطبيعيون للدولة من اجل بناء أو إنشاء مشاريع دون تحديد الهدف من هذه التبرعات مع اشتراط قبول وزير المالية لهذه الأخيرة بعد التحقق من المصدر المشروع لهذه الأموال . - أجراء إعادة الاعتماد : و قد نصت عليه المادة 10 من القانون 84/17 إذ أن المبالغ المدفوعة بغير حق لفائدة الخزينة أو المبالغ الناجمة عن بيع العتاد يمكن إدراجها مرة أخرى في الفصل الذي صرفت منه . - الحسابات الخاصة بالخزينة : و قد تم الحديث عنها أنفا . - العمليات خارج الميزانية : و قد فتحت بخصوص مراكز التكوين المهني مثلا لاقتناء المواد الأولية و تحفيز المتربصين و تعويض الأساتذة والعمال عن الساعات الإضافية و شراء اللوازم الخاصة بالإنتاج .
|
|
| |
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:25 pm | |
| - قوانين المالية : هي القوانين التي تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية . أنواع قوانين المالية : 1- قانون المالية السنوي: هو قانون يقر و يرخص لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة و أعبائها. 2- قانون المالية التكميلي: قانون يصدر لغرض تغيير تقديرات الإيرادات أو خلق إيرادات جديدة و الترخيص بنفقات جديدة لم يحسب لها أي حساب. 3- قانون المالية المعدل: قانون واجب التنفيذ حسب المصادقة الأولية والتي تم تعديلها. 4- قانون ضبط الميزانية: وثيقة يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية، والهدف من هذا القانون ضبط النتائج المالية لكل سنة ( فائض أو عجز )، يعتبر أداة مهمة في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية. عجز الميزانية العامة : يحدث العجز في الميزانية لجملة من الأسباب : - زيادة الإنفاق الحكومي مع توسع نشاط و مهام الدولة - تقلص وقلة الموارد و الإيرادات خاصة في الدول ذات الإقتصاد الضعيف - إتباع بعض الدول سياسة التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل التنمية عن طريق القروض و زيادة الإصدارات النقدية ( عدم الوقوف على القدرة الحقيقية للبلد و إخفاء العجز بالإصدار ) . - الإنفاق الواسع على المجال العسكري و كذا العتاد - تدهور القدرة الشرائية نتيجة التضخم و ارتفاع الأسعار إضافة إلى الدعم السلعي و - -
ارتفاع كلفة الاستثمار. - الزيادة في الرواتب زيادة اسمية و ليست حقيقية كونها لا تؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية - زيادة خدمة الديون الخارجية - جمود السياسة الضريبية ( ارتفاع البطالة، انخفاض، التشغيل، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي ) . و عجز الميزانية يتم التعبير عنه بعجز الإيرادات عن تغطية النفقات معالجة عجز الميزانية: تتم معالجة العجز بإحدى الطرق التالية: 1- سياسة الإصلاح الذاتي : حيث تقوم الدولة بمايلي : - ترشيد النفقات العامة و الحد من الإسراف في كافة المجالات - ترتيب الأولويات و الحاجات العامة الأولى فالأولى . - البحث عن مصادر للإيرادات و ربما تلجأ الدولة لرفع معدلات الضرائب و الرسوم أو استحداث أخرى جديدة - الحد من الاستيراد خاصة السلع الكمالية و ترشيد الاستهلاك - استخدام السياسة المالية و النقدية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي و رفع معدلات النمو - اللجوء إلى الإحتياطي النقدي سواء الداخلي أو الخارجي - اللجوء إلى الاقتراض الداخلي كإصدار السندات و أذون الخزينة . 2- سياسة الإصدار النقدي : وهو لجوء الدولة للإصدار النقدي من أجل إخفاء العجز ، إلا ان هذا الحل يولد مشكلة التضخم ،كون أن تقويم العملة يصبح غير مقوم على أساس القوة الاقتصادية الحقيقية ، أي زيادة أسمية في الكتلة النقدية ،التي تصل في بعض الأحيان إلى فقدان الثقة في العملة ،هو يبقى حل يمكن أن تلجأ إليه الدولة لكن بشرط أن لا يتجاوز نسب محددة حتى لا تلحق أضرار بالاقتصاد و تضمن استقرار العملة . 3- سياسة التمويل الخارجي : أي اللجوء إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض لمواجهة العجز ، و عادة ما يقدم هذا الأخير القروض لكن بشروط أقل ما يقال عنها أنها تولد تكاليف و تحديات أخرى في مقدمتها خدمة الدين . و أهم شرط يطلبه صندوق النقد الدولي من أجل تقديم القروض " خفض عملة البلد المعني " كونه يرى أن تخفيض سيؤدي إلى زيادة الطلب عليها و بالتالي زيادة الاستثمار داخل البلد و الذي بدوره يساهم في زيادة نسبة الصادرات كون أن الظروف مواتية لذلك ،كما أنه يطلب بالكف من تدخل الدولة و التخلي عن الدعم الذي تنتهجه على جميع المستويات ،فمن منظور صندوق النقد الدولي فإن الهدف تشجيع الصادرات ،لكن من جهة الدول المعنية فهو إضعاف لقيمة العملة مقارنة بالعملات الأخرى ،وهذه سياسة ربما لا تأتي نتائجها إذا كان الجهاز الإنتاجي للبلد المعني ضعيف خاصة في البلدان النامية ،و أيضا ربما يعود بنتائج سلبية على عوائد الصادرات خاصة في الدول التي تعتمد على البترول كمصدر أساسي من مواردها لان عوائده ستنخفض .
|
|
| |
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:26 pm | |
|
01
تعمل تحت السلطة المباشرة لوزير المالية مهمتها رقابة التسيير المالي و المحاسبي و الوقوف على الوضعية المالية لمختلف المؤسسات و الهيئات رقابة ميدانية فجائية أو بإشعار مسبق تهدف للمحافظة على الأموال و الأملاك العامة و صحة المحاسبة و سلامتها التأكد من مطابقة الإعتمادات و التقديرات في الميزانية حسب كل دائرة وزارية و كل هيئة و مصلحة تابعة للدولة الأموال جميعها تقع تحت تصرف وزارة المالية ممثلة بالخزينة العمومية هي الأقدر على تقييم الإقتصاد و الوضع المالي بتقديم المؤشرات الدالة عن ذلك و الإشادة بالقطاعات الحيوية مؤشراتها تساهم بشكل كبير في نجاح السياسة النقدية و المالية تعد تقريرا سنويا يرفع لوزير المالية به حصيلة أعمالها الصعوبات و الاقتراحات الجزائر حاليا تتربع على 10 مفتشيات حهوية تابعة للمفتشية العامة للمالية
تقع على عاتق
مجلس المحاسبة كفاءة إدارية قضائية أكثر دقة و فعالية أكثر شمولية أعلى مؤسسة رقابية في الدولة يعمل تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية وزارات بلديات ولايات المؤسسات و الهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية و المؤسسات التي تملك فيها الدولة أسهم يقوم بمراقبة و مراجعة وثائق المحاسبة و الحسابات المقدمة من طرف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي تصريح بالتطابق و إبراء الذمم أو تسليط عقوبات في حالة ثبوت أخطاء و مخالفات ضمان احترام القواعد المحاسبية و تشجيع الاستعمال الصارم للموارد و الوسائل المادية و المالية يهدف لتعزيز الوقاية من الغش الاختلاسات و جميع الممارسات غير القانونية إعداده لمشروع تمهيدي لقانون ضبط الميزانية مشاركته الاستشارية في سن القوانين المتعلقة بالمالية العامة تعزيز نشاطه باستحداث غرف وطنية و أخرى إقليمية البحث و التحري حول إي نقطة يشوبها الغموض يمكن لرئيس الجمهورية رئيس الحكومة رئيس الهيئة التشريعية أن يعرض على مجلس المحاسبة مراقبة ودراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية هو الآخر يساهم في تقييم فعالية النشاطات و المخططات و البرامج الوطنية تقرير سنوي بحصيلة أعماله يرفعه لرئيس الجمهورية توصيات اقتراحات صعوبات، كما تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية
رقــــــابة ســـابقـــة 03 - منذ بداية المشروع المهدي للميزانية و البرلمان طرف رئيسي فيها لاحقـــــــــــــــــة و كما هو من يمنح قانون المالية المشروعية ووجوب التنفيذ هو كذلك مسؤول عن مراقبة ما تم المصادقة عليه . البرلمان هو الرقيب الحسيب على أعمال و تصرفات الحكومة
يمكنه تشكيل لجان مراقبة و تحقيق و توجيه الأسئلة الاستجواب
الاستجواب البرلماني للحكومة يعتبر أكثر قوة و شدة من الأسئلة الكتابية و الشفهية لأنه يتضمن سؤال مصحوب باتهام و نقد و حساب للحكومة عن أعمالها و تصرفاتها في قضية ذات بعد وطني . اللجان الموجودة على مستوى البرلمان تساهم هي الأخرى في عملية الرقابة .
الميزانية عند إعدادها تأخذ عدة أبعاد سياسة اقتصادية اجتماعية و مجلس الشعبي الوطني مسؤول على مدى تحقيق و تحسين تلك الأبعاد خاصة الاجتماعية كونه ممثل الشعب و المتكلم باسمه و المدافع عن حقوقه .
المجلس الشعبي الوطني يتلقى عدة تقارير تساعده في عملية الرقابة : - قانون ضبط الميزانية ( فائض أو عجز) - التقرير الوطني لتنفيذ مخطط التنمية - التقرير السنوي للجنة المركزية للصفقات العمومية - التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية - التقرير السنوي لمجلس المحاسبة 04- رقابة سابقة مرسوم تنفيذي 92/414
موظف تابع لوزارة المالية معين من طرف وزير المالية وظيفته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف ناصح للآمر بالصرف و مرشد له مهمته كذلك تكمن في التحقق من صفة الآمر بالصرف منح التأشيرة مراقبة الصحة القانونية التحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية الالتزامات تقديم معلومات إحصائية و دورية لوزير المالية شهرية و سنوية
تقرير سنوي يرسل إلى وزير المالية و يرسل كذلك للآمرين بالصرف يكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية في حالة مخالفات و أخطاء
05- مهمتها مراقبة تعداد المستخدمين ، شروط التوظيف معايير الترقية ، البت في الحالات الإدارية ، ضمان الشفافية و المحاسبة في عمليات التوظيف لجميع الأفراد و و ضمان فرص متساوية لجميع الأفراد مراقبة جميع المؤسسات و الهيئات العمومية
|
|
| |
fatima01 عضو نشيط
عدد الرسائل : 140 العمر : 42 المدينة التي تقطن بها : سعيدة الوظيفة : متعاقد السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 28/10/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الإثنين نوفمبر 28, 2011 12:29 pm | |
| الله يوفق الجميع ويوفقنا معكم . |
|
| |
zeggari عضو جديد
عدد الرسائل : 2 العمر : 47 المدينة التي تقطن بها : ouargla الوظيفة : Chef département Adm & des Finances السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 10/01/2012
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الخميس يناير 12, 2012 7:00 pm | |
| شكرا لكم على هدا الموضوع القيم. |
|
| |
ياسين هطلر عضو نشيط
عدد الرسائل : 465 العمر : 38 المدينة التي تقطن بها : ماستر إنتاج بترولي ورقلة الوظيفة : سنة ثالثة انتاج بترولي بجامعة ورقلة السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 05/11/2009
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الخميس يناير 19, 2012 11:43 pm | |
| |
|
| |
DJABALI Souhila عضو جديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 39 المدينة التي تقطن بها : Bouira الوظيفة : Pré-emploi السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 02/08/2012
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الثلاثاء أغسطس 14, 2012 6:11 pm | |
| |
|
| |
AMMARISALIM عضو جديد
عدد الرسائل : 2 العمر : 39 المدينة التي تقطن بها : OUARGLA الوظيفة : COMPTABLE السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 10/08/2012
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الثلاثاء أغسطس 14, 2012 6:49 pm | |
| |
|
| |
ابتهال الربيع عضو جديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 32 المدينة التي تقطن بها : جنوب الجزائر الوظيفة : طالبة جامعية السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 25/12/2011
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الجمعة فبراير 15, 2013 5:30 pm | |
| |
|
| |
كريم شوقي عضو جديد
عدد الرسائل : 2 العمر : 38 المدينة التي تقطن بها : souk ahras الوظيفة : AGENT COMMERCIALLE السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 23/10/2013
| موضوع: رد: دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات الأربعاء أكتوبر 23, 2013 2:35 pm | |
| |
|
| |
| دروس في المالية العامة للمقبلين على المسابقات | |
|