حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المعايير التقنية، التي تقوم عليها الاستمارة، المحولة من قبل المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية، من أجل تحرير قائمة المترشحين، فور استدعاء الهيئة الناخبة، ويأتي ذلك في شكل ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلق بتوضيح عدد من الجوانب المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
حدد المرسوم رقم 12 / 25، المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، آليات إدخال المادة 92 من قانون الانتخابات الجديد حيز التنفيذ، حيث قرن عملية اكتتاب جمع التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار باستمارة تقدّمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية لهذا الغرض .
كما أسند لوزير الداخلية صلاحية تحديد المميزات التقنية لهذه الاستمارة، التي يتمّ سحبها لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية بمجرّد إصدار المرسوم الرئاسي، المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، كما نوه ذات المرسوم إلى إلزامية تقديم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية، الذي يتولى مراقبة التوقيعات، المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب، على أن يتأكد من صحتها ويعدّ محضرا بذلك، ثم يتمّ فورا تبليغ نسخة من محضر المراقبة إلى ممثل القائمة المخوّل قانونا. في حين أشار المرسوم رقم 12 / 26 المتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الأحكام الإجرائية المتعلقة بهذا الشق، من خلال إجبارية تقديم التصريح مسبوقا بسحب الاستمارة المذكورة آنفا، حيث ذكرت المادة الثانية أنه عندما تُقدّم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يُرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤول الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا ، أما في حالة تقديم قائمة بعنوان مترشحين أحرار، فيستوجب أن يُرفق الملف بـ400 استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مطلوب شُغله تحمل توقيع وبصمة الموقّع، وتكون مصحوبة أيضا بنسخة المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12 / 01 المتعلق بنظام الانتخابات . ملف الترشح، الذي حدد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يتضمن مستخرجا من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق القضائية، يقلّ تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة، مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية مع شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية وصورتين شمسيتين.
عن ..وقت الجزائر.