•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA

منتدى عربي جزائري تعليمي ثقافي خدماتي منوع ،،
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

إستمع للقرآن الكريم
TvQuran
المواضيع الأخيرة
»  ***عودة بعد طول غياب***
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام

» لأول مرة اعتماد اكاديمي بريطاني و توثيق حكومي لشهادة حضور مؤتمر تكنولوجيا الموارد البشرية
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 18, 2018 4:04 pm من طرف ميرفت شاهين

»  منتدي الجامعات العربية البريطانية
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 07, 2018 6:06 pm من طرف ميرفت شاهين

» الشاعر المسعود نجوي بلدية العالية ولاية ورقلة.
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالسبت أبريل 07, 2018 10:42 pm من طرف تيجاني سليمان موهوبي

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 2:15 pm من طرف ميرفت شاهين

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 10:50 am من طرف ميرفت شاهين

»  الملتقى العربي الرابع تخطيط مالية الحكومات ...النظم المستجدة والمعاصرة - شرم الشيخ
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالخميس يناير 18, 2018 2:32 pm من طرف ميرفت شاهين

» شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربي السادس تكنولوجيا الاداء الاكاديمي مارس 2018
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالسبت يناير 13, 2018 4:29 pm من طرف ميرفت شاهين

» وحدة الشهادات المتخصصه: شهادة الإدارة التنفيذية (( الشارقة - القاهرة )) 4 الى 13 فبراير 2018م
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالخميس يناير 04, 2018 7:28 pm من طرف hamzan95

»  شهادة مدير تسويق معتمد Certified Marketing Manager باعتماد جامعة ميزوري الأمريكية
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالأحد نوفمبر 26, 2017 1:42 pm من طرف ميرفت شاهين

» المؤتمر العربي الثامن تكنولوجيا الموارد البشرية
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالخميس سبتمبر 28, 2017 2:56 pm من طرف ميرفت شاهين

» التفاصيل الكاملة لدرجة الماجستير الاكاديمي فى ادارة الاعمال MBA من جامعة نورثهامبتونUniversity of Northampton البريطانية والتي تاسست عام 1924
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالسبت يوليو 22, 2017 5:15 pm من طرف ميرفت شاهين

» نتائج شهادة التعليم المتوسط 2017
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالإثنين يونيو 26, 2017 10:56 pm من طرف يـاسيـن

» هاجر ، عزوز ، حمود ، بدر الدين ؟؟ ووووو
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 4:48 pm من طرف Belkhir cherak

» اربح أكثر من 200 دولار من خلال رفع الملفات
مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 12:36 am من طرف alfabeta1

جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
اليوم والتاريخ
ترتيب المنتدى في أليكسا
فايسبوك
عداد الزوار
free counters
أدسنس
CPMFUN 1
xaddad
propeller

شاطر
 

 مذكرة في حقوق المرأة 1

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahmoudb69
عضو ماسي
عضو ماسي


عدد الرسائل : 2700
العمر : 55
الموقع : houda.houdi@gmail.com
المدينة التي تقطن بها : ورقلة
الوظيفة : telecom
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/02/2012

مذكرة في حقوق المرأة 1  Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة في حقوق المرأة 1    مذكرة في حقوق المرأة 1  Icon_minitimeالجمعة أبريل 20, 2012 10:58 pm

مذكرة في حقوق المرأة

المقدمة:
- إن موضوع المرأة يعد من المواضيع الشائكة التي حيرت العلماء والمفكرين والفقهاء، فحول هذا المخلوق تعددت الكتابات واختلفت النظريات بين مدحض ومساند ومنكر ومعترف.
فمنهم من سلب المرأة حقها في الميراث واعتبرها متاعا تباع وتشترى في الأسواق، فمن هنا انطلق الرومان واليونان لتصل المرأة في الختام إلى عبدة خاضعة لسلطان الرجل. أما في شريعة حامورابي ساوم المرأة بالماشية المملوكة، فمن قتل ابنة رجل كان عليه أن يسلم ابنته لتقتل او تملك.
ومن الملاحظ انه كلما تعاقبت الأزمان ازدادت مكانة المرأة انحلالا واضمحلالا، فالهنود اعتبروا أنه لا شيء من المضرات أسوء من المرأة، ناهيك عن اليهود الذين اعتبروها لعنة لأنها أغوت أدم عليه السلام...إلخ
آه ؟ ومن منا لم يسمع عن ذلك العصر الذي كانت تدفن فيه المولودة من جنس أنثى تحت الرمال أو ترمى من أعالي الجبال دون رأفة أو رحمة إنه ذلك العصر الذي عقبه عصر فك قيود المرأة وأطلق حريتها لترقى المرأة من نظرية سنها عصر الجاهلية على مستوى القداسة والمكانة المرموقة التي منحها إياها المولى عز وجل بتكريمها بسورة كاملة سماها سورة النساء.
فالإسلام بأحكامه ونظمه دعا إلى المساواة بين البشر رجالا كانوا أو نساء إلا في بعض الأحكام الخاصة بالمرأة.
فجعل كلاهما مكلف ومسؤول ولا فضل للرجل على المرأة إلا بالتقوى والعمل الصالح مصداقا لقوله تعالى: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. " كما اعتبرت المرأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمالها وتصرفاتها فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وفق النصوص الشرعية لقوله تعالى بعد بسم الله الحمان الرحيم: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن"
وقوله صلى الله عليه وسلم: " المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"
فالشريعة الإسلامية كانت بمثابة الصفعة التي ايقضت شعوب أوروبا وبدأت تنظر للمرأة بعين الجد والحذر بدليل وضعها لوثيقة حقوق الإنسان التي تحتفل بذكراها كل عام وكأنها وحي منزل وإن كانت عمليا مازالت تحمل الكثير من التمييز والتفريق بين بني أدم.

أما الشريعة الإسلامية فقد احترمت منذ اللحظة الأولى أصل الإنسانية والإنسان وأعطته الحقوق بهذه الصفة المجردة من كل اعتبار، ونظرام إلى أن حقوق المرأة مازالت بين مد وجزر وإقبال وإدبار فقد تم انتقاء موضوع حقوق المرأة بين الشريعة والقانون من قبلنا.
فما مدى تجسيد هذه الحقوق على المستوى الشرعي والقانوني ؟
وللإجابة على التساؤل المطروح قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول:
حيث تعرضنا في الفصل الأول إلى ماهية الحق وأقسامه
أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الحقوق المدنية للمرأة بشقيه الشرعي والقانوني.
وأخيرا الفصل الثالث الذي خصص لدراسة حقوق المرأة السياسية من الجانب الشرعي والقانوني.
كما قد اعتمدنا في دراستنا على المنهج المقارن باعتباره يتناسب وطبيعة الموضوع المدروس، وقد واجهتنا العديد من الصعوبات نذكر منها:
1 قلة المراجع المختصة في حقوق المرأة لاسيما في الجانب القانوني.
2 استحالة الإحاطة الشاملة بالموضوع نظرا لمكانة المرأة في المجتمع.

الفصل الأول:ماهية الحق وأقسامه
مقدمة الفصل :
إن نظرية الحق عادة ما تدرس بوضع مقدمة للقانون المدني الذي بدوره يعتبر :
مجموعة القواعد التي ي
حكم سلوك الأفراد في المجتمع وتضمن السلطة العامة احترامها بتوقيع الجزاء على من يخالفها ""(1)
وبالتالي فالعنصر الأساسي للقاعدة القانونية يكمن في الجزاء الذي يفرض على من يخالفها إذ أن من خصائص القاعدة القانونية أنها آمرة وناهية وذلك وذلك بهدف تنظيم المجتمع لكن الملفت للانتباه هو كون بعض القواعد القانونية وان كانت تسعى للتنظيم كمعنى لتنظيم سلوك المجتمع إلا أنها تعتمد على النواهي والأوامر بل تعمل على الموازنة بين المصالح المتعارضة أي انه يقررللبعض الحق وعلى الآخرين الواجب .
فلا يمكن تخيل وجود مجتمع منظم لا يراعي ولا يحترم الحقوق على أنواعها
وعليه فالحق هو الذي بوسعه التعبير عن حقيقة النظام القانوني وذلك يتجسد في دور الدولة حيث انه كلما تمكنت هذه الأخيرة ( الدولة ) من اللذوذ عن حقوق المواطنين وحمايتها كلما تحقق الأمن والاستقرار في المجتمع وساد النظام فيه .
إذا حماية حقوق المواطنين من قبل الدولة يلعب دورا كبيرا وفعالا في ازدهار ورقي المجتمع في شتى الميادين الاقتصادية كانت أم سياسية أو اجتماعية وكذلك الفكرية والأدبية والمدنية وغيرها من الحقوق .
وكنتيجة لتطور المجتمع وتأثير المفاهيم الدينية والاجتماعية وخاصة التيارات الفكرية التي أفرزت العديد من الحقوق من باب حماية المقومات الشخصية الإنسانية المتعلقة بحماية شخص الإنسان وكذلك حماية حياته وماله وكل ما يتعلق به أدى ذلك إلى ظهور تلك الحقوق التي بدورها تعترف بالكرامة الإنسانية المتأصلة بشخص الإنسان وبالحقوق المتساوية والثابتة
وعليه ماذا نعني بالحق وماهي أقسامه ’؟


المبحث الأول : تعريف الحق :
- إن الحق في الشرع ( الشريعة الإسلامية ) او في القانون له معاني متعددة . حيث ظهرت فكرة الحق في التشريعات وكذلك في التراث البشري منذ الأزل ثم تطور كذلك في الفقه المعاصر .

2 وبالتالي فقد ظهرت العديد من التعريفات ، كما تعرض فقهاء الشريعة الإسلامية لهدف الحق وكذلك فقهاء القانون ، ووجدت عدة مفاهيم التي سنعمل على سردها .
3 وبالتالي سنبين معنى الحق لغة ، ثم اصطلاحا الذي يتفرع عن هذا الأخير التعريف الشرعي ( الشريعة الإسلامية ) وكذلك التعريف القانوني

المطلب الأول : المعنى اللغوي للحق :
-من اجل تبيان وتوضيح معنى الحق لغة لابد علينا أن نصنفه الى حقلين هما :
1- الوجوب والثبوت
2- الإثبات والإيجاب
1- الوجوب والثبوت :
- فالحق مصدر من حق الأمر حقا وحقوقا ، أي وجب وثبت أو صح وصدق ، وذلك مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم : " لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين " (2)صدق الله العظيم
كما أن الحق من أسماء الله الحسنى وكذلك من صفاته ومنه قوله جل وعلى بعد بسم الله الرحمان الرحيم:" لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن " (3)صدق الله العظيم
ولذا قال أبو البقاء « ومن اسمائه تعالى أو صيفاته ( يعنى الحق ) بمعنى الثابت في ذاته وصفاته أو في ملكوته ، يستحقه لذاته (4)
7 لفظ الحق نقيض لفظ الباطل ، حيث الباطل لايجب ولا يثبت ، بينما في الحق هو الحقيق بالثبوت والوجوب مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم : " ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون (5)صدق الله العظيم
8 وعلى العدل مثل قوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم :" ولا تقتلو النفس التي حرم الله إلا بالحق " (6) صدق الله العظيم
9 ويطلق على الحظ والنصيب لثبوته ووجوبه لصاحبه ومن ذلك قوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم : " واتو حقه يوم حصاده " (7)صدق الله العظيم
10 واستعمل فيما يحق للإنسان أو عليه مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم:" وليهلك الذي عليه الحق "(Cool
هذا فيما يخص معنى –الحق –من حيث حقل الوجوب والثبوت أما الحقل الثاني فهو ملخص كما يلي :
الفرع -2- الإثبات والإيجاب :
11 وهنا يكون الحق من مصدر الحق المعتد في المعنى اثبت أو أحق بالمعنى نفسه والمعنى المقصود إن الشيء قد صار عنده لا شك فيه .
ويقال أحقه بمعنى جديرة حقا , أو احققته عليهم أوجبته وأثبته (9) .
ومنه قوله عزل وجل : " ليحق الحق ويبطل الباطل " (10) , أي يثبت الحق ويظهره .
وبالتالي يستخلص مما سبق ان الوجوب والثبوت والإيجاب والإثبات لا يفارقان مصطلح الحق في اللغة .
اما معنى الحق حتى في بعض اللغات الأخرى غير العربية فمثلا في اللغة الفرنسية DROIT مشتق من الكلمة اللاتينية direction أي مباشر ويعني الصواب والعدل والاستقامة أما في اللغة الانجليزية RIGHT يعني صواب , مستقيم , قويم , مصيب .
فهذه المعاني اللغوية متقاربة في كل اللغات وبعضها من بعض لان الحق والفرض والواجب والاستقامة كلها اشتقاقات لغوية متقاربة المعنى تعود إلى أصل واحد في كل اللغات وهو المعنى المشترك السائد ومن المعنى اللغوي اشتق الاصطلاح .
المطلب الثاني : المعنى الاصطلاحي للحق :
اما بالنسبة لتعريف الحق من الناحية الاصطلاحية لابد من حصره ووضعه في زاويتين
1 شرعية ( الشريعة الإسلامية ) .
2 قانونية .
وقد وجدت العديد من التعريفات سواء من الناحية الشرعية (الشريعة الإسلامية ) أو القانونية .
الفرع -1- المعنى الشرعي ( الشريعة الإسلامية ) :
12 إن معنى الحق في الشرع مثل العقيدة الصحيحة والعلم النافع والعمل الصالح والخلق الكريم ومن ثم فقد أطلق على الإسلام لفظ – الحق – وأطلق أيضا على الالتزامات والمصالح المقررة شرعا
قال تعالى : " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا "(11) وقال أيضا : " وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا "(12) .
والحق رسالة الرسل جميعا والإسلام وهو كذالك دعوة الأنبياء جميعا وما رسالة محمد (13) إلا تمام الدعوة واكتمالها وختامها .
والحق عند فقهاء الشريعة الإسلامية هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معا يقررها المشرع الإسلامي أو الحكم الذي قرره الشارع .
ولذا قال شيخي زادة : " والحقوق مع حق ....وهو مصدر حق الشيء .....إذا وجب وثبت , ولهذا يقال مرافق الدار حقوقها " ( 13 )
وقد استعملوه فيما يثبت للإنسان بمقتضى الشرع من اجل مصالحه والذي يطلقونه على كل عين أو مصلحة تكون للشخص بمقتضى الشرع سلطة المطالبة بها أو صنعا عن غيرها أو بذلها أو التنازل عنها فيطلق على الأعيان المملوكة ويطلق الملك نفسه
الفرع 2 : المعنى القانوني :
13 من الأمور التي احتدم فيها الجدل مسالة تعريف الحق حيث لم يتفق فقهاء القانون على تعريف الحق خاص للحق ومرجع الخلاف هو تبيان وجهات النظر للإيجاد تعريف جامع مانع للحق فالبعض منهم ينكر وجوده أو بمعنى أدق حاولو إنكاره أي إنكار وجوده ومنهم من تمسك بوجود فكرة الحق رغم اختلافهم حول تعريفهم (14)
14 وكنتيجة لهذا الاختلاف فقد ظهرت عدة مذاهب وهي :
ا/ المذهب الشخصي : ينظر أصحاب هذا الرأي إلى كون الحق قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص ( نظرة الإرادة أو النظرية الشخصية ) (15)
حيث يعتبر الحق في ظل هذا المذهب عبارة عن سلطة إرادية يستعملها صاحب الحق في حدود القانون وتحد حمايته .
النقد :
لقد تعرض هذا المذهب لانتقادات شديدة :
1 لأنه يربط بين الحق والإرادة في حين أن الحق قد يثبت لصاحبه دون أن تكون له إرادة أو اختيار لاستعماله والانتفاع به .
فالمجنون والصغير غير المميز يتمتعان بالعديد من الحقوق رغم فقدانهما الإرادة .
1 كما يؤخذ على نظرية المصلحة بأنها تعرف الحق انطلاقا من غايته متجاهلة جوهر الحق
2 كما أن هذا التعريف يخلط الحق واستعماله .
وكنتيجة للانتقادات الموجهة للمذهب الشخصي ظهر مذهب ثاني وهو :
ب / المذهب الموضوعي : ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الحق من خلال موضوعه والغرض منه حيث عرفو الحق بأنه :" مصلحة يحميها القانون " ( 16)
وما يمكن استخلاصه من هذا الاتجاه كون المصلحة أو المنفعة هي جوهر الحق وبالتالي فلم يكن الحق في خدمة الإرادة بل الإرادة في خدمة الحق .
فكل حق مرفوق بدعوة تضمن له الحماية القانونية وترد العداء الذي يقع عليه .
النقد :
من بين الانتقادات التي تعرض لها هذا الاتجاه هي :
4 كونه عرف الحق بالغاية منه ، وهي المصلحة التي تعتبر هدفا للحق لا ركنا فيه وأثرا من أثار الحق .
5 اعتبر المصلحة معيار وجود الحق بينما هي ليست كذلك دائما إذ لا تكون دائما كل مصلحة حقا من الحقوق فهناك مصالح لا ترتقي إلى مرتبة الحقوق .
فلو قام شخص ما بنارة الشارع على حسابه الخاص فان مستخدمي الطريق أي المارة ، الاستفادة من الإنارة ولهم مصلحة فيها ولكنهم لا يملكون الدعوة لحماية هذه المصلحة إذا ما قام ذلك الشخص بوقف الإنارة فالإنارة هنا ليست حقا بل هي مصلحة المستفيد منها .
جـ / المذهب المختلط : في هذا المذهب حاول أنصاره الجمع بين المذهبين السابقين أي الجمع بين الإرادة والمصلحة فنظرو إلى الحق من خلال صاحبه ومن خلال موضوعه أو الغرض منه على حد سواء فإذا كان أنصار هذا المذهب يتفقون في الجمع بين المذهبين ( الشخصي والموضوعي ) إلا أنهم يختلفون بأيهما يبدؤون ( الإرادة أو المصلحة )
النقد :
تعرض هذا المذهب لانتقادات وهي :
6 ما يمكن قوله في هذا الصدد هو كون إن هذا الاتجاه يحوي في طياته جملة من الانتقادات الموجهة إلى الاتجاهين السابقين ( الشخصي والموضوعي )
7 كون هذا المذهب يتفق في الجمع بين المذهبين إلا أنهم يختلفون من حيث الأخذ بأي المذهبين يبدؤون
8 وقد اتجه إلى الأخذ بالمذهب المختلط وأيد النقد الموجه إلى هذه المذاهب فعرف الحق بقوله : " إن الحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون " (17)
ونتيجة للاختلاف الحاصل في تحديد الحق وتعريفه يمكن انتقاء التعريف التالي وهو أن الحق : " مزية أو قدرة يقرها القانون ويحميها لشخص معين على شخص اخر او على شيء معين "( مادي أو أدبي ) (18)

المبحث الثاني : أقسام الحق :
15 إن تقسيم الحقوق على اعتبارات خاصة في القانون وكذلك في الشرع ( الشريعة الإسلامية )
16 وقد عمل الفقهاء على تقسيم الحقوق إلى عدة أقسام منها الحق العام وكذلك الخاص ، الحق الحالي وغير الحالي ، وحق الله وحق العباد ، والحق المشترك ، والحقوق المادية والمعنوية بالإضافة إلى الحقوق الأدبية والمدنية وغيرها من الحقوق .
17 لكننا شخصنا وسلطنا الأضواء في دراستنا على نوعين من الحقوق إلا وهي :
18 1- الحقوق المدنية
19 2- الحقوق السياسية
التي سنعمل على توضيح كل منها على حدا مع وضع مخطط (شكل ) يوضح لنا بالتفصيل الحقوق المدنية وما يتفرع عنها .
أما بالنسبة للحقوق السياسية فسنتطرق لدراستها بالتفصيل .

شكل(1) : تقسيمات الحقوق :

المصدر : الدكتورة هجيرة نوني بن الشيخ الحسين ، موجز مدخل للقانون ، النظرية العامة والنظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائري ، منشورات حلب ، ص 152
المطلب الأول : الحقوق المدنية :
24 ان الحقوق المدنية هي الحقوق التي يتمتع بها الفرد باعتباره إنسان ويستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا .
25 كما تنقسم هذه الحقوق بدورها إلى حقوق عامة وحقوقه خاصة .
26 الفرع : ا- الحقوق العامة (les droits publlics ) وهي حقوق تثبت لكل الناس بغض النظر عن انتمائهم إلى وطن أو دولة ومثالها حق الحياة وصيانة العرض والشرف والاعتبار .
كذلك حق الشغل من دولة إلى أخرى ويطلق على هذه الحقوق مصطلح الحريات العامة .
27 الفرع : 2الحقوق الخاصة : ( les droits privés) فهي فرع من الحقوق المدنية لكنها لا تشابه مع الحقوق العامة لكونها لا تثبت للكافة بالمساواة .
28 ففي الحقوق الخاصة تفاوت بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية والمدنية وميزاتها إنها تقوم أساسا على الروابط الشخصية كعلاقات الأسرة وروابط الرقابة أو على الروابط المالية في إطار الأسرة وفي هذا جاء تقسيمها الى حقوق عائلية وأخرى مالية .
29 ا- الحقوق العائلية ( les droits de la fammile) : وهذا الحق من الحقوق هو الأخذ من الأحوال الشخصي في البلاد الإسلامية بينما يكون في قانون الأسرة في البلدان الغربية .
30 وعيب تعبير الأحوال الشخصية ( Statut pérsonnel ) كونه يعمل على نفي وجود علاقات غير العلاقات الشخصية في حين أن هذا القانون له فرعان :
31 1- فرع خاص بالأحوال الشخصية البحتة كالزواج والطلاق .
32 2- فرع خاض بالذمة المالية داخل إطار الأسرة كالوصية والميراث .
33 ب- الحقوق المالية : حيث يتم التعبير عنها بالأموال ( les biens ) لكونها تعمل على تقرير المصالح لأصحابها التي يمكن تقويمها بالمال .
34 وهي قواعد تتواجد ضمن القانون المدني والقانون التجاري .
35 وتنقسم الحقوق المالية إلى :
36 1- حقوق عينية : ا /الحقوق العينية الأصلية
37 حق الملكية
38 حق الانتفاع
39 حق الارتفاق
ب/ الحقوق العينية الشعبية
-2الحقوق الشخصية
3 الحقوق المعنوية أو الأدبية
المطلب الثاني : الحقوق السياسية :
38 وهي الحقوق المكفولة للمواطنين دون الأجانب ، والجنسية في هذا الصدد هي معيار ثبوت تلك الحقوق .
39 ومن بين الحقوق السياسية حق الانتخاب مع توفر جملة من الشروط كالسن القانونية مثلا .
40 وحق الترشح لتولي بعض المناصب والوظائف في الدولة وحق الحماية .
41 كما تقابل هذه الحقوق السياسية واجبات كأداء الخدمة الوطنية والدفاع عن الوطن وكذلك واجب الولاء للدولة وذلك يعني السعي والعمل على الذود عن الوطن ينبني عن امن الدولة داخليا وخارجيا والإخلاص للوطن
42 ويمارس الشخص هذه الحقوق ليس في مواجهة الأفراد بل في مواجهة الدولة صاحبة السلطة والسيادة (19)
43 *خصائص هذه الحقوق :
44 1- ان هذه الحقوق ليس لها طابع مالي وبالتالي لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها أو اكتسابها بالتصادم أو انتقائها بالميراث .
45 2- هذه الحقوق نظرا للغاية التي تقررت من اجلها تخص المواطنين دون الأجانب لكن القانون قد يجيز لها على سبيل الاستثناء وفي بعض الحالات توظيف الأجانب وفي هذه الحالة ينظم القانون هذه الحالات والشروط الواجب توافرها وذلك حماية للمواطنين كما انه نتيجة للمد الديمقراطي قد سمح في بعض الدول كفرنسا مثلا للأجانب الاشتراك في بعض الانتخابات
46 3- لا تعتبر هذه الحقوق ميزات أو مصالح للمواطنين بل إنها وظائف سياسية أي ينظر إليها على أنها تكاليف وليست حقوق (20)
47 والقانون الدستوري هو الذي يعنى بتنظيم هذه الحقوق

خاتمة الفصل :
48 من خلال ما سبق طرحه يتضح لنا أن كل من الجوانب اللغوية كانت أو الاصطلاحية منها الشرعية ( الشريعة الإسلامية ) وكذلك القانونية .
49 تعمل على وضع تعريف للحق من زاويتها هي أو بمعنى أدق حسب وجهة نظر كل جانب
50 ولكن في الاخير اجمعت على نفس المفهوم واستخلاص من المفاهيم
51 فالحق في اللغة ياخذ منحى الوجود والثبوت وخاصية الإثبات والإيجاب ، أما الجانب الاصطلاحي وذلك بشعبيته الشرعي وكذا القانوني ياخذ كل منهما جملة من التعاريف التي تخص كل شق .
52 ففي الشرع ( الشريعة الإسلامية ) يجمعون على كونه مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أولهما معا يقررها المشرع الإسلامي أو حكم الشارع .
53 بينما عرفه الجانب الآخر ( القانون ) وكنتيجة جدال مذهبي ساخن لأنهم يعتبرونه قدرة يقررها القانون وتجميعا شخص معين لشخص آخر أو ينصب على شيء معين مادي كان أو أدبي .
54 بالإضافة إلى أقسام الحق التي هي بدورها عديدة ومتنوعة الذي عملنا على انتقاء أهم وابرز واشمل هذه الحقوق هي الحقوق المدنية والحقوق السياسية التي لها علاقة وطيدة ومتصلة بكيان الفرد وإنسانيته .

تهميش الفصل الأول:
4 حسن الفتلاوي، نظرية الحق، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 2002
5 القرآن الكريم، سورة يس، الآية 70
6 القرآن الكريم، سورة المؤمنون، الآية 71
7 أحمد محمد الخولي، نظرية الحق بين الفقه والقانون الوضعي، دار السلام للنشر والتوزيع والطباعة والترجمة، الطبعة 1، 2003، ص10
8 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 42
9 القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 151
10 القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية 29
11 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 282
12 حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 13
13 10-القرآن الكريم، سورة الأنفال، الآية 08
14 القرآن الكريم، سورة الفتح، الآية 28
15 القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية 81
16 أحمد محمد الخولي، المرجع السابق، ص 14
17 حمبل الشرقاوي، نظرية الحق، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، بدون تاريخ، ص 06
18 هجيرة دنوني بن السيخ حسين، الموجز في مدخل القانون، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، منشورات حلب، بدون تاريخ، ص 141
19 حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 40
20 إسحاق إبراهيم منصور، نظرية القانون والحق، منشورات حلب، 1990 ص 290
21 عمر صدوق، دراسة مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995، ص 290
22 حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 15
23 نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشورات حلب الحقوقية، بدون تاريخ، ص 39، 40

الفصل الثاني: الحقوق المدنية للمرأة بين الشريعة والقانون
تمهيد:
مقدمة الفصل الأول:
بعدما تطرقنا في الفصل السابق إلى التعريف بالحق وتقسيماته نقوم فيما يلي بتبيان الحقوق المدنية للمرأة المقررة لها بموجب الشريعة والقانون. والحديث في هدا المحال عن الحقوق المدنية للمرأة يقودنا إلى الحديث عن مبدأ المساواة بين المرأة وأخيها الرجل لما لها من أهمية في تفصيل هذه الحقوق.
وفي الشريعة الإسلامية نجد أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة قد نص عليه الشارع منذ أربعة عشر قرنا ولقد جاء الدستور الإسلامي (القرآن الكريم) غزيرا بمثل هذه المبادئ ومن ذلك قوله تعالى: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (1)
وقوله صلى الله عليه وسلم: " كلكم لأدم وادم من تراب " (2)
ولقد كرس هذا الدستور مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كل شي إلا فيما دعت الضرورة إلى استثنائه فالملاحظ في أغلب الأحيان نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أنها تجمع المرأة والرجل في نفس الأحكام والتكاليف، وعموما فقد كرس الشارع الإسلامي مبدأ المساواة بكل موضوعية وشمولية، أما في مجال القانون الوضعي فقد أجمعت جل الشرائع والأمم على هذا المبدأ في عديد المحطات ولعل أهمها ما ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 كما يلي: " لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء البشرية وبحقوقهم المتساوية .... شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجل من حقوق متساوية..." (3)
وهو الأمر نفسه في المواد 7-10 منه. كما كرس الدستور الجزائري 1996 هذا المبدأ واحترمه في عديد المواد منها المواد 29-31-32 ، وعموما فالقوانين الوضعية هي الأخرى قد احترمت مبدأ المساواة وأكدت عليه. فماذا قررت الشريعة والقانون من حقوق مدنية للمرأة ؟ وهو ما سيتم توضيحه في هذا الفصل.

المبحث الأول: الحقوق المدنية المقررة للمرأة بموجب الشريعة الإسلامية
- إن الحديث عن ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق مدنية للمرأة مرتبط بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو فعلا ما نص عليه القرآن الكريم وما حرص عليه نبي العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا المجال يطرح التساؤل التالي: ماذا قررت الشريعة الإسلامية للمرأة من حقوق مدنية؟
وهل فعلا ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة؟

المطلب الأول: حقها في التصرف والعلم والعمل
الفرع الأول: حقها في التملك والتصرف
قد أبطل الإسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من التملك أو التضييق عليهن في التصرف بما يملكن، فأثبت لهن حق الملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة، فقد كفل لها حق الملكية الخاصة، فشرع الوصية، الهبة، الإرث لهن كالرجال وزادهن ما فرض على الرجال من مهر وإعطائهن حق البيع، الشراء … الخ (4)
حق المرأة في التملك وإقامة الثروة المالية بالطرق الشرعية ويقتضي ذلك أن يكون للمرأة حق التملك عن طريق الشراء أو الهبة أو الوصية والإرث الذي هو احد أساليب التملك ووسائله . إذ قال تعالى في إبطال ضلع الذين كانوا يمنعون النساء من الإرث ويجعلونه للرجال خاصة " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (5)
إذ ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الذمة المالية والتصرفات القانونية الخاصة بكل واحد منهما إلا انه لم يسوي بينهما في الميراث إذ جعل للذكر مثل حظ الأنثيين .
فمتى بلغت المرأة سن الزواج وهي راشدة كان لها الحق في أن تتصرف في مالها بالبيع والشراء ، مستقلة بجميع التصرفات الخاصة بها ، العقدية والقولية والفعلية ،وكذا حق إبرام العقود المدنية ، من إجازة وعقود شركة ، وقروض ورهون وهبة ......
حق المرأة بالتصرف والامتلاك بصفة عامة ليس حق مستحدث ، وإنما هو حق معترف به منذ أكثر من 14 قرن ، يعني منذ ظهور الإسلام في مكة المكرمة ، وهذه ليست بحقوق للمرأة ذاتها وإنما هي مساواة لها بأخيها الرجل سواء بسواء ، وذلك بدون الأخذ برأي أي من أبيها أوجها ، على أساس استقلال ذمتها المالية في الشريعة الإسلامية (6)
من بين العقود التي تستطيع المرأة مباشرتها بنفسها نجد الخلع ، والذي نأخذه على سبيل المثال لا الحصر فنجد أن الخلع جعل مخرجا للمرأة من الزوجية إذا كرهت الزوج ، لسبب غير الأسباب التي يثبت لها بها حق طلب الفسخ ، وهو أن تفتدي بما تبذله من العوض عما بذله لها من مهر وغيره ، وحكمه حكم الطلاق البائن ( 7) .
وكاستثناء من الأصل العام نجد أن حرية المرأة ليست على أطلاقها في إبرام العقود ومن ذلك نذكر قوله –ص- " لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له "

الفرع الثاني : حقها في العلم والثقافة
خاطب الله تعالى النساء بالإيمان ، والمعرفة والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال ، وجعل لهن مثلما جعل عليهن وأمرهن بتعلم الكتاب والسنة والحكمة كما أمرهم ، وأجمعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسنة من أنهن مجزيات على إعمالهن في الدنيا والآخرة ا فيجوز بعد هذا كله أن يحرمهن من العلم بما عليهن من الواجبات والحقوق لربهن وبعولتهن ولأولادهن ، فكيف تسعد في الدنيا أو الآخرة امة نصفها كالبهائم ؟ لا يؤدي ما يجب عليه لربه ولا لنفسه ولا للناس ؟ (Cool
اجمع المسلمون على أن كل ما فرضه الله تعالى على عباده ، وكل ما ندبهم إليه فالرجال والنساء فيه سواء ، إلا ما استثنى مما هو خاص بالنساء لأنوثتهن في الطهارة والولادة والحضانة ، وما رفع عنهن من القتال وغير ذلك .....وقد بلغ من عناية محمد – ص – بتعليم النساء وتربيتهن أن ذكر فيمن يؤتيهم الله تعالى أجرهن مرتين يوم القيامة أي مضاعفا قوله " أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وزوجها فله أجران " فقرن بين ثواب التعليم والتأديب بثواب العتق الذي كان يرغب فيه كثيرا .(9)
إذا فالمرأة شخص مكلف كالرجل ، فيجب عليها طلب علم الواجبات لتكون عند أداءها على يقين ، فان يكن لها أب ، أخ ، زوج أو محرم ، يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك ، وان لم يكن ، سالت وتعلمت فان قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منها ، وإلا تعلمت من الأشياخ ، وذوي الإنسان من غير خلوة بها وتقتصر على قدر اللازم ومتى حدثت لها حادثة في دينها سالت عنها ولم تستحي فان الله لا يستحي من الحق (10) .
قد أوجب الإسلام على الإنسان بصفة مطلقة رجلا كان أم امرأة فأول سورة قرآنية نزلت على الرسول -ص- كانت آية: "اقرأ باسم ربك الذي خلق" والمقصود هنا باقرا ليس خطابا موجها للرجال دون النساء بل يشمل المرأة والرجل على حد سواء
فالعلم المقصود هنا هو العلم بالكتاب والسنة أي أحكام الشريعة وبالعلوم الأخرى المختلفة التي تخدم الدين والإنسان معا. والاعتصام بالكتاب والسنة النبوية، والاهتداء بهدي الرسول - ص- أساس العلم، ومن زاغ عنها هلك وضاعت حياته (11) ولنا من الأحاديث النبوية ما نستشف منها أهمية العلم بالنسبة للمرأة ومنها نذكر قوله –ص- " إنما بحثت معلما " وقال: " العلم خليل المؤمن والعقل دليله " وقال: " العلم فريضة على كل مسلم " وقال " أطلبوا العلم ولو بالصين" وقال: " العلم أفضل من العبادة "
أعطى الإسلام المرأة نفس الحقوق التي أعطاها للرجال في هذه الشؤون، وأباح لها وبنفس درجة الرجل أن تحصل على ما تشاء الحصول عليه من العلوم والآداب المختلفة ويوجب عليها ذلك، أحيانا في الحدود اللازمة والضرورية لمعرفة أمور دينها خصوصا، وحق المرأة في العلوم يشمل حق التعليم وحق العلم معا أي يشمل علوم الدين وعلوم الدنيا والكون وقيل أن الأولى علوم الدين فرض عين على كل مسلم ومسلمة، والثانية علوم الدنيا من فرض كفاية وإن تعلمها بعض الأفراد من الأمة سقطت عن الآخرين، ويذهب البعض الأخر إلى القول أن من علوم الدنيا ما قد يصبح فرض عين أيضا كأن يتعلم الطبيب الجراحة، والتاجر قواعد المعاملات، والمعلم قاعد التلقين، وهكذا (12) وفي هذا قال .ص. " تعلموا العلم فإن تعلمه قربة إلى الله عز وجل وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وإن العلم لينزل صاحبه في موضع الشرف والرفعة والعلم زينة لأهله في الدنيا والآخرة " وكذا قوله .ص. " يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة " (13)

الفرع الثالث: حقها في العمل
من عرف تاريخ الإسلام ونهضة العرب به وسيرة النبي .ص. والمؤمن به في زمنه أن النساء كن يسرن مع الرجال في كل منقبة، وكل عمل فقد يأتين ويبايعن النبي .ص. كما كان يبايعه الرجال، وكن ينفرن معهم إذا أنفروا للقتال. يخدمن الجرحى ويأتين غير ذلك من الأعمال، فأراد الله أن يختص النساء بأعمال البيوت والرجال بالأعمال الشاقة التي في خارجها، لقوله تعالى: " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما " (14)
إذن من متطلبات الفطرة اختصاص المرأة بالحمل والرضاعة وحضانة الأطفال وتربيتهم وتدبير المنزل بجميع شؤونه، ولها الرياسة في جميع الأعمال الداخلية المختصة بها فيه، قال النبي .ص." كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع عن أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بين زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها "
وكذا قوله تعالى من كتابه الكريم " وقرن بيوتكن " (15) ومن هنا نكتشف أن مهمة المرأة هي الاستقرار في البيت ، ولا يجب أن تخرج منه إلى العمل إلا لضرورة تقتضي ذلك ، وإذا اقتضت الظروف أن تخرج المرأة للعمل فلابد أن تلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى ، في الوقار والاحتشام ، ولنا من قصة موسى عليه السلام مع ابنتي سيدنا شعيب اكبر مثال على ذلك لقوله تعالى : " ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب أني لما أنزلت إلى من خير فقير فجاءته أحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت أحداهما يا أبت استأجره أن خير ما استأجرت القوي الأمين " (16).
ونستفيد الكثير من قصة موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب :
1 – أن للمرأة أن تعمل ولا حرج عليها في ذلك إذا ما التزمت بأصول اللياقة والحياء ، فلا تقحم نفسها في أماكن الزحام " إلا نسقي حتى يصدر الرعاء "
وكذلك لابد من الحياء والاحتشام " تمشي في استحياء " ولكن القضية الأساسية ليست على أخلاقها فان عمل المرأة لابد أن تكون له ضرورة تقتضيه ، وإلا فمن الاوفق الاستغناء عنه ، لان علة الخروج لابنتي شعيب " وأبونا شيخ كبير " ( 17)
سوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحق في العمل ، فأباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تستطيع أداءها ولا تتنافر مع طبيعتها كامرأة ولم يقيد الإسلام هذا الحق إلا بما :
1 يحافظ للمرأة على كرامتها الإنسانية .
2 يصونها عن التبذل .
3 ينادى بها عن كل ما يتنافى مع الأخلاق الفاضلة ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
4 أن تؤدي وظيفتها الأساسية التي هي الإنجاب وتربية الأطفال والاهتمام بزوجها وبيتها .(17)
الإسلام إذن لا يمنع المرأة من العمل ، ولكن ليس كل عمل لان يكون منجزا من طرف المرأة ، إذ من حقها أن تكون طبيبة ، مختصة ، وأستاذة من الابتدائي ، الثانوي ، الجامعي ، في مدارس البنات ، ومن حقها أن تكون ممرضة مرشدة اجتماعية للأطفال ولبنات جنسها . وان تقوم بالوقاية والتوعية الاجتماعية للمرأة أختها ، ولكن أفضل وظيفة لها في الإسلام هي رعاية أطفالها وبيتها بالدرجة الأولى ، ثم مشاركتها الرجل فيما لا حرج لها فيه دينيا ، اجتماعيا ، خلقيا . ( 19)
وفي هذا نجد قوله تعالى في الحث على العمل الصالح : " ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا " (20)
إذن الأصل أن العمل والكسب للأسرة من مسؤولية الرجل ، ومع ذلك فان الإسلام أباح للمرأة أن تعمل ، إذا اضطرت لذلك ، وأمنت الفتنة ، ولم يترتب على ذلك محضور شرعي غير أن الإسلام لا يشجع المرأة على الأعمال التي تتنافى وطبيعتها .(21)

المطلب الثاني : الحق في الشهادة والتقاضي :
- لقد منحت الشريعة الإسلامية للمرأة حقها في كل من الشهادة والتقاضي ، فلها أن تشهد ولكن شهادتها تكون عند الضرورة وكذلك فهذا الحق ( الشهادة ) يكون وفقا لشروط ، أما فيما يخص التقاضي ، فالإسلام لم يفرق بين الجنسين ذكرا كان أم أنثى ، فلو تنازعت امرأة – ولو كانت غير مسلمة -
مع رئيس الدولة أو ولده لا تعقد لها ولأي منهما محكمة خاصة . (22)
وعليه سوف نعمل على دراسة الشهادة أولا ثم نتطرق إلى التقاضي .
الفرع الاول : الحق في الشهادة
ا – تعريفها : هي جمع شهادة ، وهي مصدر شهد يشهد .
قال الجوهري : الشهادة خير قاطع ، والشهادة المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور ، لان الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره ، وقيل مأخوذة من الإعلام .
وقيل الشهادة أن تخبر المسلمة صادقة بما رأت أو سمعت .(23)
ب – حكمها : الشهادة فرض كفاية على من تعينت عليها .
قال الله تعالى : " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه إثم قلبه " ( 24)
جـ - شروطها : كي تقبل الشهادة لابد من توفر جملة من الشروط وهي :
5 الإسلام
6 العدالة
7 البلوغ
8 العقل
9 الضبط
10 الحفظ
11 فالشهادة بواسطتها يتم تثبيت الحقوق وذلك بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين .
قال الله تعالى : " واستشهدوا بشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى ".(25)
والواقع أن هذه الأمور لا تنقص من كرامة المرأة ، خصوصا وان المرأة تتمتع بجميع الحقوق والواجبات مع الرجل إلا في طبيعتها التي فطرت عليها .
فالمرأة بحكم وظيفتها الاجتماعية في رعاية النشا ، تفضي وجودها بالبيت لفترات طويلة ، هذا ما يؤثر على ذاكرتها خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس خصوصا وان هذه المعاملات لا تقع إلا نادرا وبالتالي استوجب الشرع امرأة أخرى للتذكير .(26)
ولقد ظهرت عدة اتجاهات فيما يخص شهادة المرأة وهي :
15 الأحناف يرون أن شهادة المرأة مع الرجل جائزة في الأموال ، النكاح ، الطلاق ، كل شيء إلا في الحدود والقصاص .
16 أما الحنابلة والمالكية والشافعية فإنهم يجيزون شهادة النساء في الأموال وتوابعها خاصة ولا تقبل حتى أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص
وما بلغت الانتباه في هذه المسالة ( شهادة النساء ) هو عدم معادلة شهادة المرأة الحاصلة على درجات عالية غالبة نصف شهادة الرجل حتى وان كان أمي .
فالإشكال المطروح هنا هو حول الدرجة العالية للشاهد ( امرأة أو رجل ) .
وكيف لا تساوي شهادة المرأة حاصلة على الدكتوراء شهادة بواب عمارة التي تسكن فيها وربما يكون أميا .
وفي حين آخر كيف أن شهادة هذه المرأة تساوي ضعف شهادة بواب العمارة الأعمى .
وللإجابة على هذا الإشكال المطروح هو كون الشهادة مأخوذة من مشهد أن أي شيء تراه بعينك , وتراه واقعا أمامك ’و وهذا المشهد أو الشيء المشهود ليس محتاجا إلى علم ولا إلى درجات عالية , ولا إلى عقل درس حتى درجة الدكتوراء , ولكنه يحتاج إلى عين تشهد والى كلمة صدق تقال أما غير ذالك فلا (27).
في المقابل هناك حالات تقبل فيها شهادة المرأة لوحدها وذالك فيما لا يطلع عليه غيرها من الرجال .
ومن بينها حالات إثبات الولادة والثيوبة والبكر , كون هذه الأمور لا علاقة معرفية للرجال بها بل هي من اختصاص النساء وهذا لا يعد مساسا لاعتبار الرجال , لان لكل جنس مهامه .
ومعنى كل هذا أن قبول شهادة المرأة الكاملة ولوحدها يكون في مواضيع وحالات محددة , كونها مسالة تثبت في الأحكام واحتكام القضاء بها .
المطلب الثاني : الحق في التقاضي
17 القضاء هو العدل وهو الغاية من رسالات الله باعتباره قيمة من القيم الإسلامية العليا , ذلك أن إقامة العدل والحق يوصل إلى نشر الأمن والطمأنينة واستقرار علاقات الأفراد بعضهم البعض وأداء الحقوق , سواء كانت حقوق الله أو حقوق الآدميين .
فوجود المرأة أمام القضاء لا تخلوا حالتها من إحدى الأوضاع الثلاثة :
1 إما أن تكون طرفا في قضية مطروحة أمام العادلة .
2 أن تكون قاضية فيها
3 أو ان تكون شاهدة
فبالنسبة للصنف الأول ( طرفا في قضية مطروحة أمام العدالة ) كان ولا زال وقف القران الكريم معنويا بين الرجل والمرأة حيث أنها تتمتع بجميع الحقوق المخولة لها شرعا
وهي منحها اكبر قدر من هذا الحق دون قيد أو شرط يحد من حقوقها.
- أما بالنسبة للصنف الثاني ( كونها قاضية ) ما هو معروف أن تضلع المرأة للتقاضي لم يكن مشهودا لها لا أيام الرسول (ص) ولا أيام الخلفاء الراشدين . لكن هذا لا يعني أن الشريعة الإسلامية لم تمنح المرأة هذا الحق .
واختلفت الآراء حول هذه النقطة حيث ظهرت العديد من الاتجاهات :
- فالشافعية استبعدوا تماما تولي المرأة منصب القاضية واشترطوا الذكورة في هذا المجال ، حديث ابو بكر حين قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " (28)
- وبالتالي فقد تأرجحت الآراء بين مؤيد ومعارض لممارسة المرأة لهذا الحق رغم أن الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من ( حق التقاضي ) .


المبحث الثاني : الحقوق المدنية للمرأة في القانون :
كما هو معروف فان هدف المشرع من وضع القاعدة القانونية هو تباين حقوق الأفراد وواجباتهم من جهة ومن جهة أخرى وضع حدود لها .
وكما سلف الذكر فان الحديث عن الحقوق المدنية المقررة للمرأة بموجب القانون يتطلب منا التطرق إلى الحديث عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، ولقد اجمع كل من الشرع والقانون على أهمية هذا المبدأ وثباته حيث كانت اغلب النصوص واردة بصفة المذكر ( فرد – شخص – مواطن ) .
ومفادها أن للمرأة ما للرجل من حقوق وواجبات والدليل على ذلك ما سيتم توضيحه في هذا المبحث .

المطلب الأول :الحق في العلم والعمل وإبرام التصرفات والعقود والتملك
الفرع الأول : الحق في العلم والتعلم
الملاحظ أن اغلب النصوص القانونية قد أكدت على هذا الحق وذلك عبر عديد المحطات .
ففي الدستور الجزائري لسنة 1996 م تم ذكر هذا الحق بالمادة 53 منه حيث كانت المادة على إطلاقها فلم تخصص ما إذا كان التعليم مجانيا بالنسبة للرجل دون المرأة أو العكس . ومن هنا نستشف مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والذي كرسه هذا الدستور بالمواد 29 – 31 – 32 منه
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 م فقد نص في الفقرة الأولى من المادة 26 منه على انه : لكل شخص الحق في التعليم ، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقرب بالمجان ، وان يكون التعليم الولي إلزاميا .
وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني وان يسير القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة ....( 29 )
كما نصت المادة 27 ف1 من نفس الإعلان على انه لكل فرد حق المشاركة في المجتمع الثقافي والاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه كما ذهبت في الفقرة الثانية إلى حق حماية الحقوق الفكرية والأدبية .

أما العهد الدولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م فنصت المادة 13 ف1 منه على احترام الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لحق كل فرد في الثقافة المنمية للشخصية الإنسانية ودور هذه الأخيرة في تعزيز الروابط الإنسانية .
أما الفقرة الثانية فقد نصت على وجوب جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع وكذا التعليم الثانوي والفني والمهني وكذا التعليم العالي وعموما جعل الثقافة مجانية بالتدريج .
كما نصت المواد 13-14-15- من نفس الإعلان على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته , وحماية الحقوق الفكرية ونشر العلم والثقافة (30) .
وعموما فالاتفاقيات في هذا المجال عديدة نذكر منها :
- الاتفاقية الدولية بشان القضاء على كل أشكال التمييز العنصري .
- إعلان القضاء على التمييز ضد النساء 1967.
- اتفاقية منع التمييز في التعليم سنة 1960 .
ومما نستشفه من الواقع المعاش أن القانون قد ساوى بين الرجل والمرأة , في مجال التعليم وفي كل مراحله المعروفة , حيث مكن التعليم المرأة من إثبات وجودها وكيانها على المستوى الوطني والدولي , ووعيها بكل ما يدور بها من المشاكل الاقتصادية والسياسية ومحاولتها تغيير الوضع من خلال وصولها إلى أعلى المستويات ومختلف المسؤوليات .
وما دامت المرأة عنصرا من عناصر الحياة والمجتمع الثقافي فهي محور هذه المشاكل والتي تحل عن طريق العلم والثقافة .
وفي هذا المجال ننوه بما قامت به الحكومة الجزائرية عن طريق الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار , والذي نجني ثماره سنويا من خلال نجاح آلاف النساء اللائي منعتهن ظروفهن الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية ..من التعليم في الصغر فضلا عن ما تقدمه هذه الأجهزة من تسهيلات في هذا المجال .

الفرع الثاني : حقها في العمل
لقد أجمعت النصوص القانونية المختلفة على أن المساواة في الشغل حق معترف به لجميع الناس .
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 م فقد جاء صريحا فيما يخص هذا الحق , حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 23 منه على انه لكل شخص الحق في العمل واختياره كما له الحق في الحماية من البطالة .
أما الفقرة الثانية فنصت على الحق في اجر مساو للعمل , في حين نصت الفقرة الثالثة على الحق في اجر عادي ومرضي ويتماشى مع الظروف المعيشية , والفقرة الرابعة نصت على حق الإنشاء والانضمام إلى النقابات , كما نصت المادة 24 من نفس الإعلان على الحق في الراحة وأوقات الفراغ وتحديد ساعات العمل والعطل , بينما نصت المادة 25 على حق التامين والخدمات الاجتماعية (31) .
كذالك نص العهد الدولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المواد من 6 إلى المادة 10 على هذا الحق (32 )
ما المادة 06 فقد نصت على حق العمل لكسب العيش واتخاذ الدول السياسات وبرامج لتطوير هذا الحق واحترامه وتحقيق النمو الاقتصادي .
ونصت المادة 07 على الحق في اجر عادل مساو للعمل دون تمييز وعلى وجه الخصوص تكفل هذه المادة للنساء شروط عمل لا تقل عن تلك التي يتمتع بها الرجال مع المساواة في الأجر والترقية والراحة وتحديد ساعات العمل والعطل .
المادة 08 نصت على حق تشكيل النقابات والإضراب بينما المادة 09 نصت على الحق في الضمان الاجتماعي , وبالرجوع إلى المادة 10 فقد تحدثت في إحدى فقراتها على حق المرأة العاملة في الحماية الخاصة خلال فترة الولادة وبعدها .
* حيث تمنح لها إجازة مدفوعة الأجر و هذا على المستوى الدولي أما على المستوى الوطني فقد نص الدستور الجزائري لسنة 1996 م في المادة 55 منه على ما يلي :
- لكل المواطنين الخق في العمل .)
- يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة .
- الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارسته .

كما نصت المادة 56 من نفس الدستور على الحق النقابي وتحدثت المادة 57 على الحق في الإضراب و بينما نصت المادة 59 على ضمان الظروف المعيشية للمواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل والعاجزين عنه .
أما قانون العمل الجزائري ( قانون90-11 ) فقد نص كذالك على هذا الحق بل وفي بعض مواده خص بها النساء دون الرجال ولعل أهم هذه المواد المادة 17 والتي تعتبر كل الأحكام أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو العقود التي من شانها التمييز بين العمال من حيث السن أو الجنس أو غيرها من الظروف بال....... وعديمة الأثر .
كما نصت المادة 28 على انه لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي .
وفي هذا المجال نصت المادة 29 على انه يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا بعد ترخيص من مفتش العمل وفي حالات خاصة و أما المادة 55 فنصت على استفادة العاملات خلال فترة الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به كما يستفدن من تسهيلات خاصة حسب النظام الداخلي للمؤسسة بينما ذهبت المادة 84 إلى الحديث على ضمان المستخدم المساواة في الأجر بين العمال .
وبالرجوع إلى الواقع المعاش فان المرأة قد وصلت في مجال العمل إلى أعلى المستويات والمسؤوليات فالمرأة هي المربي للأجيال بدءا من المنزل إلى المدرسة وعبر كل مراحل التعليم وهي كذالك العاملة والفلاحة وحتى الوزيرة بل وصلت إلى رئاسة الدولة , ومعنى ذلك أن المرأة قد وفيت حقها في مجال العمل ورغم ذالك فقد يكون لعمل المرأة عيوب عديدة , ففسح المجال للمرأة لتعمل خارج البيت يغريها فتجد فيه حرية أوسع من حريتها في البيت , كما قد يكون العمل سببا في قلة اهتمامها برسالة الأم والزوجة والمربية فتكون مقصرة تجاه عائلتها الأمر الذي يفسح المجال لتفكك الأسرة والتشرد وانحلال المجتم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://http:/اhouda.houdi@gmail.com
 

مذكرة في حقوق المرأة 1

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مذكرة في حقوق المرأة 2
» بحث مذكرة تخرج
» مذكرة حول thermodynamique ..::!
» مذكرة في أركان عقد الزواج
» مذكرة حول ~ الخبرة القضائية ~

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA :: المنتـدى التعليـمـي :: قسم التعليم العالي والبحث العلمي ،، :: قـسـم تـخـصـصـات الحـقـوق والـعـلـوم السـيـاسـيّـة-