•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA

منتدى عربي جزائري تعليمي ثقافي خدماتي منوع ،،
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

إستمع للقرآن الكريم
TvQuran
المواضيع الأخيرة
»  ***عودة بعد طول غياب***
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام

» لأول مرة اعتماد اكاديمي بريطاني و توثيق حكومي لشهادة حضور مؤتمر تكنولوجيا الموارد البشرية
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 18, 2018 4:04 pm من طرف ميرفت شاهين

»  منتدي الجامعات العربية البريطانية
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 07, 2018 6:06 pm من طرف ميرفت شاهين

» الشاعر المسعود نجوي بلدية العالية ولاية ورقلة.
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالسبت أبريل 07, 2018 10:42 pm من طرف تيجاني سليمان موهوبي

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 2:15 pm من طرف ميرفت شاهين

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 10:50 am من طرف ميرفت شاهين

»  الملتقى العربي الرابع تخطيط مالية الحكومات ...النظم المستجدة والمعاصرة - شرم الشيخ
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالخميس يناير 18, 2018 2:32 pm من طرف ميرفت شاهين

» شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربي السادس تكنولوجيا الاداء الاكاديمي مارس 2018
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالسبت يناير 13, 2018 4:29 pm من طرف ميرفت شاهين

» وحدة الشهادات المتخصصه: شهادة الإدارة التنفيذية (( الشارقة - القاهرة )) 4 الى 13 فبراير 2018م
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالخميس يناير 04, 2018 7:28 pm من طرف hamzan95

»  شهادة مدير تسويق معتمد Certified Marketing Manager باعتماد جامعة ميزوري الأمريكية
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالأحد نوفمبر 26, 2017 1:42 pm من طرف ميرفت شاهين

» المؤتمر العربي الثامن تكنولوجيا الموارد البشرية
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالخميس سبتمبر 28, 2017 2:56 pm من طرف ميرفت شاهين

» التفاصيل الكاملة لدرجة الماجستير الاكاديمي فى ادارة الاعمال MBA من جامعة نورثهامبتونUniversity of Northampton البريطانية والتي تاسست عام 1924
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالسبت يوليو 22, 2017 5:15 pm من طرف ميرفت شاهين

» نتائج شهادة التعليم المتوسط 2017
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالإثنين يونيو 26, 2017 10:56 pm من طرف يـاسيـن

» هاجر ، عزوز ، حمود ، بدر الدين ؟؟ ووووو
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 4:48 pm من طرف Belkhir cherak

» اربح أكثر من 200 دولار من خلال رفع الملفات
مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 12:36 am من طرف alfabeta1

جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
اليوم والتاريخ
ترتيب المنتدى في أليكسا
فايسبوك
عداد الزوار
free counters
أدسنس
CPMFUN 1
xaddad
propeller

شاطر
 

 مذكرة في حقوق المرأة 2

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahmoudb69
عضو ماسي
عضو ماسي


عدد الرسائل : 2700
العمر : 55
الموقع : houda.houdi@gmail.com
المدينة التي تقطن بها : ورقلة
الوظيفة : telecom
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/02/2012

مذكرة في حقوق المرأة 2   Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة في حقوق المرأة 2    مذكرة في حقوق المرأة 2   Icon_minitimeالجمعة أبريل 20, 2012 11:36 pm

تابع الصفحة 2
مذكرة في حقوق المرأة 2



الفرع الأول: رئاسة الدولة:
لما أبلغ الرسول (ص) أن الفرس ولوا عليهم للرئاسة إحدى بنات كسرى بعد موته قال (ص): "ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة" وعليه فالنص صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العليا. وهذا لا علاقة له بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها وأهليتها. لأن الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش، كون ذلك يقتضي من قوة الأعصاب وتغليب العقل على العاطفة والشجاعة في خوض المعارك ورؤية الدماء، ما نحمد الله على أن المرأة ليست كذلك وإلا فقدت الحياة أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان (2)
إلا أن الدكتور حمبلي، رحمه الله نقض ذلك موضحا أن الحديث ليس خاص بظروف فارس آنذاك لأن صيغته جاءت بلفظ عام. وعارض أيضا أن تكون المرأة بمعزل عن الحياة السياسية واستند إلى حادثة ملكة سبأ نفسها، بمفهوم المخالفة فإذا كان عدم الفلاح ملازما لتولية المرأة الضعيفة كبنت كسرى، فمفهوم المخالفة يقضي أنه إذا كانت المرأة تتسم بالعزم والحزم والجرأة كبلقيس جازت إمامتها.
وهذا ما نجده عند العلامة محمد الغزالي رحمه الله لأنه جعل المؤهلات التي تجر الأمة للفلاح هي المعيار الأساسي لانعقاد الإمامة بغض النظر عن الذكورة والأنوثة (3)
إلا أن الرأي الراجح يدعو إلى منع المرأة من تولي منصب الخلافة أو رئاسة الدولة وما في حكمها فلأن طاقة المرأة غالبا لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسؤولية الجسمية. ولكن الأحكام لا تبنى على النادر بل على الأعم الأغلب ولهذا قال علماؤنا " النادر لا حكم له "

الفرع الثاني: حق الاقتراع – الانتخاب-
من حقوق المرأة السياسية في الإسلام حق المبايعة أو ما يسمى اليوم بالانتخاب فالمرأة في المجتمع المؤمن من طرف إيجابي للغاية متفاعل مع الحياة الإسلامية، له دوره في الحياة السياسية للأمة مثله مثل الرجل سواء بسواء.
لهذا وجه القرآن الكريم النظر إلى اعتبار مكانتها واحترام مواقفها المشرفة على الصعيد السياسي، من ذلك اعتبار المبايعة من طرفهن وهجرتهن واختيارهن للموقف السياسي الذي يرينه وتكون له أبعاده السامية ونتائجه الإيجابية على الأمة الإسلامية (5)
إذ خصت بيعة النساء بذكر نصها في سورة الممتحنة في قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم " (6)
في حين يذهب اتجاه آخر إلى منع المرأة من الاشتراك في عملية الانتخاب مستندين في ذلك إلى ما يلي:
1 أن عملية الانتخاب والترشح تستلزم سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار وما إلى ذلك مما تتعارض معه المرأة مع ما ينبغي لها أن تزج نفسها فيه فتتعرض بذلك لأنواع الشر والأذى.
2 كما يقولون أنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن وسيلة الشيء تأخذ حكمه فالشيء الممنوع بسبب ما يلازمه أو يترتب عليه من مفاسد تكون الوسيلة إليه ممنوعة لهذا السبب، وتطبيقا لهذه القاعدة يجب أيضا منع المرأة من الاشتراك في الانتخابات، ذلك أن المرأة تهدف من وراء تقرير حق الإنتخاب لها إلى وضع تشريع يقرر لها عضوية البرلمان وترى في الاشتراك في الانتخابات بابا تنفذ منه إلى الولاية العامة، وبناءا على ذلك فإنه لا يجوز أن نعترف لها بحق الانتخاب مادام لا يجوز لها أن تتمتع بحق الترشيح وذلك مثلا بما هو مقرر في الشريعة من أن " وسيلة الشيء تأخذ حكمه " (7)
بالإضافة إلى أن البعض نقضوا أن تكون البيعة أساسا لمشاركة المرأة في الإقتراع لأن بيعة النساء للنبي (ص) كانت بيعة على الإيمان والالتزام بشرع الله حتى تعلم كل واحدة أنها تتحمل المسؤولية بصورة مستقلة عن زوجها وأبيها وليس ثقة دليل على أحقية المرأة في اختيار الإمام مادامت هذه البيعة لم تتكرر مع باقي النساء ولم تحدث زمن الخلفاء إذ لم تكن المرأة تبايع الإمام كما ذهبوا إلى أن الشريعة لا تجيز الإنتخابات أصلا (Cool
إلى أن الرأي الأرجح يقول أن للمرأة أن تبدي رأيها في اختيار ممثلي الشعب والرئيس الأعلى للدولة وكذا في الإستفتاءات التي تجري بشأن الاختيارات الوطنية في إطار تعديل أو وضع الدساتير. لأن ذلك يندرج ضمن المسؤولية الجماعية التي تحملتها منذ نزول الوحي إلى يومنا هذا (9)

الفرع الثالث: حقها في تولي المناصب العليا
وبخصوص هذا الحق انقسم الفقه إلى اتجاهين أيضا بين مؤيد ومعارض حيث نجد من الفقهاء من يقولون أن عضوية الهيئات النيابية تتضمن نوعا من التصرف في شؤون العامة ومن ثم فهي تعد من الولاية العامة التي قصرها الإسلام على الرجال دون النساء. فيجب أن تمنع المرأة من مزاولة هذا الحق ويستدلون على حجة ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية:
الاستناد إلى بعض ما ورد في كتاب الله تعالى من آيات:
يحتج أصحاب هذا الرأي بآيات قرآنية وفي مقدمة هذه الآيات الكريمة التي يستندون إليها قوله تعالى في سورة النساء:" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..."(10) بمعنى أن هذه الآية القرآنية قد أوجدت دون النساء باب مجلس البرلمان وهو لا يتعدى كونه قواما على الأمة كلها. ذلك أن الهيئات النيابية تقوم مقام القوام لجميع الدولة، والله جعل مقام القوامة للرجال لا للنساء، كما يستندون إلى الآية الكريمة " وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " (11) لتأكيد أن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي عدم المساواة بين الرجل والمرأة.
وكذا الاستناد إلى السنة النبوية الشريفة
قوله (ص) لما هلك كسرى بلغ النبي أن فارس قد ملكوا ابنته فقال " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ويقولون أن الرسول (ص) لا يقصد مجرد الإخبار عن عدم فلاح هؤلاء القوم لأن وظيفته (ص) بيان ما يجوز لأمته وما لا يجوز. وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة.
كما استندوا إلى رأي الدكتور السباعي والذي يعتبر على رأس القائلين بتحريم حق ترشيح المرأة لعضوية الهيئات النيابية وحق الاشتراك في الانتخاب إضافة إلى المودودي وغيره لجنة الفتوى بالأزهر وذلك من فتواه التي أصدرتها في شهر رمضان سنة 1952 (12)

في حين يرى الاتجاه أن العجز المزعوم ليس له مسوغ لأن النبي (ص) نفذ إرادة المرأة في مسألة الأمان، فأجارت أم هاني بنت أبي طالب رجلا أسيرا من المشركين، يوم فتح مكة، وهو من أحمائها، فأراد علي أخوها أن يقتله فأخبرت النبي (ص) بذلك قائلة له: "زعم ابن أم على أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هييرة" فأجابها الرسول (ص) " أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هاني"
هكذا يعتبر أمان المرأة بمثابة مشاركة فعالة في صناعة القرارات المهمة على مستوى الدولة في زمن الحرب. وما يهمنا هو أن للمرأة وزن كبير في التأثير على سير الدعة الإسلامية ومستقبل العلاقات بين القوى المتحاربة. خاصة إذا كان الشخص المعتبر آمنا من كبار القوم أو من كبار العسكريين (13)
كما أجاز الأمان الطبري وابن حزم أن تتولى القضاء في الأموال وفي الجنايات وغيرها (14)
إلا أن الرأي الراجح قد أجاز الإمام أبو حنيفة أن تتولى القضاء فيما تجوز شهادتها فيه، أي في غير الأمور الجنائية.
وأما أن تكون مديرة أو عميدة أو رئيسة مؤسسة أو عضوا في مجلس نيابي او وزيرة أو نحو ذلك فلا حرج إذا اقتضته المصلحة (15)

المطلب الثاني: خصائص الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية:
- إن أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء قد تناولت حياة المرأة في جميع أحوالها، ولم تدع أمرا يهم المرأة بما فيها الحقوق السياسية إلا ووضعت لها أسمى المبادئ وأقوم القواعد التي تحقق لها مصلحتها ومنفعتها. ومما زادها قوة هو تميز ها عن غيرها من القوانين الأخرى والشرائع الأخرى بعدة خصائص ترجع إلى طبيعة التشريع الإسلامي وهذه الخصائص هي:
1- كون الحقوق السياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشريعة الإسلامية والتي تعتمد في أساسها على الوحي الإلهي والمتمثل في كتابه الكريم وسنة رسوله العظيم أصل الأدلة ومرجعها.
2- أن الحقوق جاءت متكاملة ووافية لمطالب حياة المرأة السياسية والاجتماعية وفي كل عصر، واقترنت بالنصوص التشريعية والأحكام والأدلة الفقهية
3- إن هذه الحقوق لم تأت بصيغة خاصة لامرأة معينة في قوم معين أو عصر معين لكنها قواعد عامة، ثابتة، مستقرة، تسد حاجة المرأة في حياتها السياسية، وتعمل على رفع مستواها في كل عصر
والدليل على ذلك أنه من خلال العصور الإسلامية ومنذ زمن الوحي حتى اليوم، تغيرت فيه الأوضاع، واندثرت فيه الجماعات، ومئات من القوانين والأنظمة، ولكن هذه الحقوق لا تزال صالحة لكل زمان ومكان ولكل الأقوام والشعوب حتى في مستواها الحضاري والثقافي والاجتماعي بمصادر وأدلة الأحكام الشرعية.
4- إن هذه الحقوق جزء من الأحكام الشرعية وأن هذه الأحكام تتميز بالمرونة والسعة وحسن التنظيم وترجع أساسا إلى مقاصد الشريعة وهي حفاظا لمصلحة الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه وعمره
إن هذه الحقوق جزء من الأحكام الشرعية إذ نشأت بنشأة الشريعة وتأصلت حسب الأحكام الشرعية وجاءت لكل الناس وليس للمسلمين وحدهم. وقد استفاد منها الغرب بغد ذلك في تطوير نظرته لحقوق المرأة المختلفة. وغيرها من شؤون الحياة ومازالت كثير من كتب التراث الفقهي في كل المذاهب في عواصم أوروبا ومتاحفها ومؤسسات صنع القرار السياسي والثقافي، زيادة على الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية والمتخصصة فهي تجعلها مرجعا دون أن تصرح إلا عند الاضطرار والضرورة.

المبحث الثاني: الحقوق السياسية للمرأة في القانون
تطرقنا في المبحث الأول إلى ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق سياسية للمرأة، وكان جليا لنا مدى عناية هذا الدين بالمرأة واسترجاعه لحقوق كانت في زمن مضى حكرا على الرجال أو بالأحرى كان ذكرها محرما.
أما في المجال القانوني فإنه يتبادر إلى أذهننا مجموعة من التساؤلات. فماهي نظرة المنظومة الوضعية على المستوى الوطني والدولي للحقوق السياسية للمرأة ؟
وهل استوفت المرأة حقوقها السياسية بموجب القانون ؟
هذا ما سنتناوله في المبحث التالي معتمدين في تقسيم الخطة على مطلبين
المطلب الأول مخصص لأنواع الحقوق السياسية، بينما يخصص المطلب الثاني في المقارنة بين الحقوق السياسية للمرأة بين الشريعة والقانون

المطلب الأول: أنواع الحقوق السياسية للمرأة في القانون
الفرع الأول: الحق في الانتخاب (التصويت)
ويقصد به الحق في المشاركة الإيجابية في الانتخابات والاستفتاءات العامة من أجل اختيار وكلاء يمثلون أفراد المجتمع في المجالس النيابية وفي منصب رئيس الجمهورية والذي يتطلب موافقة السلطة التأسيسية(16). ولقد أجمعت جل التشريعات على حق المرأة في التمتع بالحقوق السياسية مثلها مثل الرجل، والدليل على ذلك ما سنوضحه كالتالي:
فعلى المستوى الوطني نجد الدستور وهو أسمى التشريعات قد أكد على الحق في التصويت من خلال المادة 50 منه على ما يلي: " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب " وهو بذلك لم يخصص أو يميز بين الرجل والمرأة في هذا الحق.
وبالرجوع إلى قانون الانتخابات فإنه يتبين لنا أن هذا الحق مكفول لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز متى توفرت فيهم الشروط المحددة قانونا وهو بذلك حق وواجب وهو يقابل البيعة في الشريعة الإسلامية.
ولقد أقر هذا الأخير (قانون الانتخابات) بحق المرأة في الانتخابات خلال القوانين الانتخابية المتعاقبة، وفي هذا الصدد نصت المادة 51/2 من قانون الانتخابات لسنة 1980 م على حق المرأة في الانتخاب بنفسها أو من ينوب عنها وهو ما أكدته المادة 50/2 من قانون الانتخابات لسنة 1989 م.
بينما ألغى قانون الانتخابات لسنة 1997 م الوكالة بين أفراد العائلة إلا في حالات استثنائية قاهرة، أي أنه منح المرأة كامل الحق في الانتخاب دون وكالة وهذا على عكس بعض الدول التي مازالت فيها المرأة مقيدة بالعادات والتقاليد التي تحول دون أدائها لهذا الواجب والحق في نفس الوقت.
هذا على المستوى الوطني أما على الصعيد الدولي فقد أجمعت كل الاتفاقيات والمواثيق على حق المرأة في التصويت وذلك كالتالي:
2 الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 نص في المادة 21/3 على أن الشعب هو مصدر السلطة ويعبر عن ذلك بانتخابات نزيهة تقوم على أساس المساواة بين الجميع بلا تمييز(17)
3 أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 25/1 فقد نص أنه

يتاح لكل مواطن أن ينتخب وينتخب. (18)
4 كما نص إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في المادة 4/1 منه على أن حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات. (19)
بينما نصت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (20-12-1952) في المادة الأولى منها على حق المرأة في جميع الانتخابات دون تمييز (20)

الفرع الثاني: الحق في الترشح
درسنا في ما سبق حق المرأة في التصويت أو في الانتخاب أي مركزها وموقعها في العملية الانتخابية بصفتها منتخبة، وتبيان هذا المركز لا يأتي إلا إذا درسناه من الجهة الأخرى بصفتها منتخبة (مترشحة).
ويقصد بالترشح الحق في طلب عضوية المجالس النيابية سواء البرلمان أو المجالس المحلية (البلدية والولائية) من خلال التقدم بطلب الترشح للجهة المختصة وعرض برنامج انتخابي مقبول أمام المواطنين والمنافسة الشريفة في الترشح. (21)
وبالرجوع إلى دستور 1996 م الجزائري نجده لم يفرق بين الرجل والمرأة في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بالمادة 73 منه بحيث جاءت المادة على إطلاقها بأن لم تتضمن أي شرط مفاده أن يكون المترشح رجلا وليس امرأة أي انه وبمفهوم المخالفة أن للمرأة حق الترشح الرئاسة الجمهورية متى توفرت فيها الشروط المتطلبة قانونا، وهو الأمر نفسه بالنسبة لرئاسة الجمهورية متى توفرت فيها الشروط المتطلبة قانونا، وهو ما أشارت إليه كذلك المادة 85 من قانون الانتخابات الصادر في 17/08/1989 م المعدل والمتمم والتي تحدث عن موانع الترشح العضوية مجلس النواب وهو الأخر لم يورد شرطا يتضمن أن يكون المترشح رجلا أو امرأة.
أما على المستوى الدولي فنجد أن كل المنظومات القانونية الدولية قد أكدت على حق المرأة في الترشح ونذكر على سبيل الحصر لا المثال ما يأتي:
5 العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المادة 25/ب على أنه لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وعلى أساس المساواة (22)
6 اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة المادة 2 فيها التي أكدت على هذا الحق
7 كما نص إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة 06 منه

على أنه لا تمييز في تمتع الشخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده خاصة حق الاشتراك في الانتخابات والمساهمة في الحكم (23)

الفرع الثالث: الحق في تقلد الوظائف العامة
ويقصد به توفير المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في التقدم أو الالتحاق أو مباشرة الوظيفة العامة أو تبعاتها، ومعنى ذلك عدم تفضيل طبقة على أخرى في شغل الوظيفة العامة وما في هذا المبدأ في مساواة وتحقيق للعدل بين أفراد المجتمع (24)
وبالرجوع إلى الماضي فإنه لم يكن هناك تمييز بين الرجل والمرأة في تقلد الوظائف العامة بل كان تقلد الوظائف العامة حكرا على الأغنياء على حساب الفقراء ولم يكن للمرأة في ذلك مركز قانوني، أما في العصر الحديث فقد تلاشت هذه الفوارق وذلك من خلال ما سيتم تفصيله.
فعلى المستوى الوطني فقد نص دستور 1996 م في المادة 51 منه على أن المواطنين متساوون في تقلد الوظائف في الدولة دون أية شروط غير تلك المحددة في القانون. كما لا ننسى ما جاءت به المادة 164 منه والتي تحدثت عن الأعضاء المكونين للمجلس الدستوري وهم (09) تسعة أعضاء حيث لم يوجد هناك ما يدل على أن كامل الأعضاء يستوجب فيهم أن يكونوا رجالا أو يتضمن بندا يقضي بمنع النساء من حق العضوية في المجلس الدستوري.
وعموما فإن هذا الإشكال غير موجود طالما أن مبدأ المساواة في جميع الحقوق منصوص عليه دستورا (المادة 29-31 من دستور 1996 م)
- أما عن نظرة المنظومات القانونية على المستوى العالمي فنورد أهمها كالتالي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة 12/2 منه " لكل شخص ذات الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد " (25) وكانت هذه المادة صريحة لا تعليق عليها.
- أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة 25 منه على حق كل شخص في تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة (26)
بينما نصت المادة 03 من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة على أهلية النساء في تقلد الوظائف العامة وممارسة جميع الوظائف العامة دون أي تمييز بينهن وبين الرجال.

كذلك إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في المادة 104/د والتي أكدت على هذا الحق دون تمييز.
كما نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 07/ب هي الأخرى على هذا الحق وعلى جميع المستويات. (27)
وخلاصة القول أن الجانب القانوني وعلى المستويين الوطني والدولي قد أكد على حق المرأة في تقلد الوظائف العامة ولكن تمتعا بهذا الحق لا يمنع من أن يكون مقيد ببعض القيود ولعل أشملها أن لا تخرج عن رسالتها وعن المسؤولية الأولى التي خلقت لأجلها وهي مسؤوليتها تجاه بيت زوجها وأولادها فمتى أقامت التوازن بين هذه المسؤوليات ثبت لها هذا الحق. والواقع المعاش قد أثبت لنا جدارة المرأة واستحقاقها لمثل هذا الحق فقد ذهبت بذلك إلى أبعد الحدود فهي الممثلة الدبلوماسية وهي النائبة في البرلمان والمشاركة في تمثيل حكومتها واتخاذ القرارات.

المطلب الثاني: مقارنة بين الحقوق السياسية للمرأة بين الشريعة والقانون
في الحقيقة أن إجراء المقارنة بين الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة والقانون، أمر صعب لأنه لا ينبغي مقارنة التشريع السماوي بالقانون الذي وضعه البشر وذلك يعود لاعتبارات كثيرة. ومع ذلك فإن المقارنة ضرورية لإظهار الفوارق والتشابه للوقوف على أجه الاختلاف وأوجه التشابه بين حقوق المرأة في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي.
الفرع الأول: أوجه الاختلاف
10 الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الوضعي حديثة ولم تستمر بعد، ومازالت بين شد وجذب حسب الأهواء والنزعات، وما تليه هذه العواطف البشرية، وما تقتضيه وتفرضه عدة عوامل ومصالح كثيرة تؤدي إلى سوء تقدير الحقوق السياسية للمرأة، فبهذا تكون القوانين الوضعية عرضة للتغيير والتبديل، ولا يكون لها مقياس ثابت محكم، فما هو مباح اليوم للمرأة من حقوق سياسية، قد يصير حراما غدا، وعلى هذا الأساس تظل الحياة السياسية للمرأة في اضطراب دائم ومحددة طوال الزمن تحت حكم الميولات الفردية والشخصية والذاتية ، وما تقتضيه من تحكم وسوء التعامل.
11 أما في الشريعة الإسلامية فالحقوق السياسية للمرأة محفوظة حسب ما جاءت في نصوص الوحي الإلهي، ففي تنزيل الحكيم العليم الذي يعلم كل أحوال عباده، وما يحق لهم من خير وشر وهو منزه عما يعتري الخلق من القصور والنقص، والأهواء والعواطف.
12 الحقوق السياسية في القانون الوضعي محددة في قواعد ونصوص محددة في نطاق ضيق، وهذه النصوص والقواعد تتطور بتطور المجتمع البشري عبر العصور، بخلاف الحقوق في الجانب الشرعي فهي مرتبطة بمصادر الأحكام وأصول التشريع وقواعد الأحكام.
ونتيجة جهود الحركات النسوية التحررية في الغرب وبلاد المسلمين فقد قام تعيين الحقوق السياسية للمرأة والإعتراف بها نظريا، أما عمليا فإن الحديث ذو شجون.
19 أما في التشريع السماوي فهذه الحقوق جاءت متكاملة في نصوص الوحي، ووافية لمطالب المرأة بصفة عامة، وتندرج ضمن الأحكام الشرعية المتنوعة، غير محدودة النطاق، شاملة وجامعة لجميع متطلبات المرأة من حقوق سياسية، وغير قالبة للتطور والتغيير، وللمرأة المسلمة وغير المسلمة على حد السواء، قدر كاف من الحقوق بخلاف الحال في القوانين الوضعية الوطنية للعنصرية في معظم التغيرات والتطبيقات العملية.

18 الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية جاءت لهدف وقصد واحد إصلاح وصلاح المرأة بصفة عامة، من أجل تحقيق حياة أشمل وأفضل لها، وعلى هذا الأساس فالتشريع الإسلامي يعتبر أن ما تملكه المرأة من حقوق سياسية هو ملك الله تعالى ومخول منه، فليس لأحد أن ينتزعه منها، ولهذا لم يتطور مفهوم الحق في الشريعة الإسلامية وظل ثابتا ومستقرا باستقرار التشريع وإن حدث خلاف في تفسير النصوص الشرعية حسب كل عصر ومقتضياته وثقافته.
وإن هذه الحقوق يجب استعمالها في المصلحة العامة، أما في القانون الوضعي تعتبر حقوق المرأة مسألة شخصية، وللقانون أن يغيرها كيفما شاء حسب ظروف المجتمع وثقافته.
21 الحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية حقوق أزلية أي أبدية، أما في القانون الوضعي فهي مؤقتة ومتغيرة تتطور بتطور حاجات المرأة والمجتمع والدولة، الثقافة والسياسة والفكرية والحضارية وما يتجسد من قضايا كثيرة عرضة للتغيير والزيادة والنقصان.
22 لا يمكن إلغاء حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، لأنها مرتبطة بالتشريع الإسلامي لكن قد يحدث أن يختلف التفسير والفهم، أما الحق فيظل ثابتا بشأن النص الشرعي الذي استقر من زمن الوحي فلا تبديل لحكم الله تعالى.

الفرع الثاني : أوجه التشابه
6 الحقوق السياسية للمرأة لم تأت لقوم معين، كما أنها لم تأت لامرأة معينة في عصر معين، بل أنها جاءت شاملة لكل النساء دون تمييز في الجنس أو اللون أو العرق وإن كانت التشريعات الوضعية وصلت إلى هذه النتيجة بعد مشقة وصراعات ومواجهات، هذا جعلها صالحة لكل زمان ومكان، كما أن الحقوق السياسية في القانون جاءت على هذه الوتيرة إذ أن كل النصوص القانونية في الدستور جاءت ناصة على المساواة بين جميع الأفراد بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة حسب جنسيتها ووطنيتها، ولم يصل بعد أي تشريع إلى التخلص من شروط الوطنية وشروط الانتخاب والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفق شروط المواطنة والجنسية.
7 أن كلا النظامين أعطى كل الحقوق السياسية للمرأة ومنعها حتى تولي بعض الوظائف كمنعها تولي الخلافة في الإسلام وتولي القضاء عند جمهور الفقهاء وكذلك في التشريع الوضعي لم يعطها حق تولي القضاء والرئاسة في الدول كلها ما عدا بعض الاستثناءات في بعض البلدان التي عصفت بها سيطرة الرجال، فاستعملت المرأة لحفظ التوازن والاستقرار السياسي.

تهميش الفصل الثالث
1- أحمد الراشدي,حقوق الإنسان دراسة مقارنة بين النظرية و التطبيق, مكتبة الشروق الدولية القاهرة سنة 2003 ص139
2- أحمد القحطان ,المرأة في الإسلام حجابها وواجباتهاو حقوقها الإنسانية و السياسية, مكتبة رحاب الجزائر ,طبعة 2 سنة 1985 ص124-126
3-أعمر يحياوي, الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي, دار هومة الجزائر 2003ص 87-91
4-يوسف الاقرضاوي , مركز المرأة في الحياة الإسلامية , مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى سنة 2001ص25
5-مولاي ملياني بغدادي, حقوق المراة في الشريعة الإسلامية,قصر الكتاب سنة1997ص160
6- القرآن الكريم, سورة الممتحنة الآية 12
7-أحمد القحطان, المرجع السابق, ص142
8-أ عمر يحياوي, المرجع السابق ص 73-74
9--أ عمر يحياوي, المرجع السابق ص 79
10- القرآن الكريم, سورة النساء الآية 34
11- القرآن الكريم, سورة البقرة الآية 228
12- أحمد القحطان, المرجع السابق,ص134-135
13-أ عمر يحياوي, المرجع السابق ص 101-102
15-يوسف الاقرضاوي ,المرجع السابق,ص24-25
16- خالد مصطفى فهمي , حقوق الملرأة بين الإتفاقيات الدولية والشريعةالإسلامية و التشريع الوضعي, دراسة مقارنة , الجامعة الجديدة للنشرالإسكندرية سنة 2007 ص25
17-قادري عبد العزيز , حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية , دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع , سنة 2003 ص221
18- قادري عبد العزيز, المرجع السابق ص240
19- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص127
20- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص127
21- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص136
22- قادري عبد العزيز, المرجع السابق ص240
23- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص137
24- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص145
25- قادري عبد العزيز, المرجع السابق ص221
26- قادري عبد العزيز, المرجع السابق ص240
27- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص147-148

الخاتمة:
- لقد كان التشريع الإسلامي سباقا لإعطاء المرأة حقوقها في كافة الاختصاصات، فقد رسم الله عز وجل طريقا محفوفا بالورد لها، فحد من اختلاطها بالرجل لمصلحة شرعية ولصيانة كرامتها وحماية المجتمع، ولكن رغم هذا ما تزال الشرائع والقوانين في كل أنحاء العالم تحض بعض الأفراد ببعض الأحكام لمصلحة يقتضيها ذلك التخصيص دون أن يفهم منه أي مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والعقود والتصرفات.
وإن القوانين نظريا وإن اعترفت بحقوق المرأة السياسية، فمن الواجب العملي مازالت الممارسة السياسية قاصرة لأن هناك حقائق اجتماعية تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها السياسية سواء في المجتمعات الإسلامية أو الغربية مما يجعل الاعتراف بالحقوق السياسية و إقرارها في التشريعات والتصريح بها والدعوة لها وإشعارها إلى حد المتاجرة بها مسألة نظرية أكثر منها عملية لأن الواقع الاجتماعي والثقافي والتركيب السياسي لأي مجتمع له رواسب وإرث متنوع لا يسهل التخلي عنه حتى في أعرق الديمقراطيات والمجتمعات الأكثر حيوية ولفظا بالتباهي بالحريات الإنسانية.
وأن التشريع الجزائري كغيره من أنواع التشريع في العالم قد اقر بحقوق المرأة السياسية، حيث شجع على ظهور الحركات النسوية كطرف فعال في هذا المجال ،وانها ورقة للتوازن السياسي والاجتماعي والثقافي في التركة السياسية للبلاد لها ايجابيات وسلبيات .
ومنذ الاستقلال أصبحت المرأة بحكم النصوص الصادرة لها الحق في تولي الوظائف العامة في الدولة والمناصب السياسية المختلفة ، واصبحت متمتعة ايضا بحقوقها المدنية المتنوعة مثلها مثل الرجل في ، فلها نظريا ان تباهي ، وان تقيم ماتما وعويلا من جانب عملي لان قضية المراة وحقوقها اصبحت تجارة سياسية وسمسرة اقتصادية على المستوى المحلي او الدولي ، اما المراة فهي تعاني وتشتغل تحت المع الشعارات وازهاها تمويعا وخداعا ومكرا وتضليلا ، لذلك لها هي اليوم اصوات تصرخ لتعود المراة للبيت ، ولعل احسن مثال واصدقه قول : غورباتشوف الذي قال في تحرير المراة : طول سنوات تاريخنا ، عجزنا ان نولي اهتمامنا لحقوق المراة الخاصة ، المتمثلة في حقها ان تكون اما وربة منزل ، ووظيفتها التعليمية التي لا غنى عنها بالنسبة للاطفال
وهذا ما ينطبق عليه قوله تعالى :" وشهد شاهد من اهلها " فما اتعس الغني الفقير ، وما ايئس الغني الفقير ، وان سباق الانسان الى مجهول وسراب بدعاوى كثيرة ثم بعد طول سفر يعود يتعب والاسوا ان يرجع بخفي حنين ، بعد طول سفر وسحر وارق ثم يكون حاله ما قاله تعالى عن اقوام اخرين :" ربنا ارنا اللذين من الانس والجن نجعلها تحت اقدامنا لنكون من الاسلفين " حيث ليلا عن الفريقان وليلا عما دون فائدة وانما بعد الضياع وانقطاع السبيل والوسائل فعل من معتبر ؟
وانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور وعليه ففي عرض الناس ان اجرام المعني او العالم او الشريف او القاضي يعد ظرفا مشددا فما بال ظروف المساكين الاغنياء بكل شيء وفق كل المقاييس ، اليس جرما غليظا ان يشعلوا من غيرهم الحقوق والمباديء والقيم وهم الاغنياء والاثرياء بالكنوز المدخرة ؟

قائمة المراجع:
I المصادر الرسمية:
1 القآن الكريم
2 دستور الجمهورية الجزائرية الديمثقراطية الشعبية لعام 1996 الجريدة الرسمية رقم 61 المؤرخة في 6 أكتوبر 1996.
3 الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 الجريدة الرسمية للعدد 78 المؤرخة في 30/90/1975
4 الأمر رقم 84/11 المؤرخ في 29/01/1984 المعدل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرخ في 27/02/2005 المتضمن قانون الأسرة الجزاءري
5 قانون رقم 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرمية رقم 17 المؤرخة في 25/04/1990
II المؤلفات والكتب:
الحافظ عبد الرحمن بن علي الجوزي الفقيه الحنبلي، كتاب أحكام النساء، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، طبعة 2، 1993
أحمد القحطان، المرأة في الإسلام، حجابها وواجباتها حقوقها الإنسانية والسياسية، مكتبة رحاب الجزائر، طبعة 2، 1989.
أحمد الراشدي، حقوق الإنسان ،دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طبعة 1، 2003.
عمر يحياوي، الحقوق السياسية للمراة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار هومة الجزائر، بدون تاريخ.
أحمد محمد الخولي، نظرية الحق بين الفقه والقانون، دار السلام للنشر والتوزيع والطباعة والترجمة، الطبعة 1، 2003
السيد محمد رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام، دار الشهاب الجزائر، بدون تاريخ.
السيد سابق، فقه النساء، دار الكتاب العربي، المجلد 2، بدون تاريخ ص 115
جميل الشرقاوي، نظرية الحق، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 2002
خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الإتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي دراسة مقارنة، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007
دلاندة يوسف قانون الأسرة مدعم بأحدث المباديء واجتماعات المحكمة العليا، مادتي الأحوال الشخصية والمواريث، دارهومة الجزائر، 2002
رشيد الحنبلي، أحكام المرأة في القرآن، شركة الشهاب، الجزائر، 1998.
سالم البيحاني، مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية. ديوان المطبوعات الجامعية، بدون تاريخ.
صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، بحث في السيرة النبوية، دار الكتاب الحديث، بدون تاريخ
عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995
فؤاد عبد المنعم أحمد، مبدأ المساواة في الإسلام بحث من الناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة، المكتب العربي، 2002
قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، والمحتويات والآليات، دارهومة للطباعة الجزائر، 2003
كامل محمد عوايضية، الجامع في فقه النساء، دار الكتب العالمية، بيروت، بدون تاريخ.
محمد متولي الشعراوي، فقه النساء، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة 1، 2001
مولاي ملياني بغدادي، حقوق المرأة في الشريعة والقانون، قصر الكتب، الجزائر، 1997
مولاي بغدادي، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، شركة الشهاب، بدون تاريخ
نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشورات حلب الحقوقية، بدون تاريخ.
هجيرة دنوني بن الشيخ الحسين، موجز في مدخل القانون ، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، منشورات حلب، بدون تاريخ.
يوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحياة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، الطبعة1، 2001
الزواج والطلاق في الشريعة والقانون مدخل فقهي عام قانون الأسرة، قضاء المحكمة، دارهومة للنشر والتوزيع
الموسوعة العربية العالمية 23، المرأة في الإسلام، مؤسسة أعمال الموسوعة، الطبعة 2 ،1999.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://http:/اhouda.houdi@gmail.com
 

مذكرة في حقوق المرأة 2

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مذكرة في حقوق المرأة 1
» بحث مذكرة تخرج
» مذكرة حول thermodynamique ..::!
» مذكرة في أركان عقد الزواج
» مذكرة حول ~ الخبرة القضائية ~

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA :: المنتـدى التعليـمـي :: قسم التعليم العالي والبحث العلمي ،، :: قـسـم تـخـصـصـات الحـقـوق والـعـلـوم السـيـاسـيّـة-