mahmoudb69 عضو ماسي
عدد الرسائل : 2700 العمر : 55 الموقع : houda.houdi@gmail.com المدينة التي تقطن بها : ورقلة الوظيفة : telecom السٌّمعَة : 16 تاريخ التسجيل : 25/02/2012
| موضوع: مفهوم المقاولة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون التجاري الخميس مايو 03, 2012 7:22 am | |
|
بحوثات السنة الثالثة حقوق في جميع المواد خطط البحوثات .. مواقع او مراجع تساعدنا في البحث
قانون تجاري عنوان البحث : مفهوم المقاولة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون التجاري
الخطة المقترحة من طرف الاستاذ :
المقدمة : تعريف وجيز للعمل التجاري وأنواع الاعمال التجارية المبحث الاول : تعريف وشروط المقاولة المطلب الاول :تعريف المقاولة التجارية (وتمييزها عن المقاولة المدنية المنصوص عليها في القانون المدني /المادة549) المطلب الثاني : شروط المقاولة المبحث الثاني : انواع المقاولات وتصنيفها المطلب الاول : مقاولات صناعية (انتاج وتحويل ) المطلب الثاني : مقولات خدماتية المطلب الثالث : مقاولات استخراجية (مناجم ، مقالع الحجارة ) المطلب الرابع : مقاولات أشغال عمومية المطلب الخامس : المقاولات المالية (التامين )
المراجع المعتمد عليها :
- القانون التجاري الجزائري ، نادية فوضيل -شرح القانون التجاري الجزائري ، عمور عمورة بالاضافة الى كل من القانوننين المدني والتجاري
منازعات إدارية عنوان البحث : الجهات القضائية الفاصلة في النزاع الاداري قبل 1996
الخطة المقترحة من طرف الطلبة :
المبحث الاول : المرحلة الانتقالية 1962-1965 المطلب الاول : الجهات القضائية الادارية خلال هذه الفترة المطلب االثاني :نظامها وسير عملها المبحث الثاني: مرحلة الاصلاح القضائي 1965-1996 المطلب الاول: الجهات القضائية الادارية على مستوى المحكمة العليا المطلب الثاني : الجهات القضائية الادارية على مستوى المجالس القضائية
العـــقـــود عنوان البحث : مقارنة بين عقد البيع طبقا لنص المادة 351 من القانون المدني وعقد البيع في الشريعة الاسلامية ، طبقا لنص المادة 343 من مرشد الحيران "قدري باشا المصري "
الخطة المقترحة من طرف الطلبة :
قال الأستاذ أن الخطة النموذجية يجب ان تتضمن المقارنة بين المادتين من حيث العناصر المهمة المكونة لهما ..
العنصر الاول : من حيت انتقال الملكية
القانون المدني : نتحدث عن كيفية انتقال الملكية في حالة مبيع معين بالذات ،مبيع معين بالنوع ، وفي حالة اذا كان المبيع عبارة عن عقار الشريعة "مرشد الحيران " : تمليك مباشر
العنصر الثاني : المقابل
القانون المدني : يجب ان يكون المقابل نقديا ، ونتحدث عن انواع الثمن ( الثمن الصوري ،البخس ،التافه ) الشريعة "مرشذ الحيران " : مبادلة مــال بمـــال ولايشترط ان يكون المقابل نقديا
العنصر الثالث : من حيث محل البيع
القانون المدني : ماهي الاشياء والحقوق التي يمكن ان تكون محلا للبيع ؟ الشريعة " مرشد الحيران " : ما المقصود بالاموال في الشريعة ؟
المراجع المعتمد عليها :
- العقود المسماة ، مصطفي احمد الزرقا - شرح القانون المدني للسنهوري
اجراءات مدنية عنوان البحث : مبدأ التقاضي على درجتين
الخطة المقترحة من طرف الطلبة :
المبحث الاول :أصل الميدأ المطلب الاول : مفهومه المطلب االثاني :الاستثناءات الواردة عليه المبحث الثاني: التطبيقات العملية للمبدأ المطلب الاول: قواعد الاختصاص المطلب الثاني : قواعد الاجراءات الخاتمة : تقييم المبدا (سلبياته واجابياته ) + اشارة الى دور المحكمة العليا
المراجع المعتمد عليها :
هناك مراجع كثيرة فيما يخص الاجراءات المدنية واحيانا تختلف فقط التسمية ( قانون أصول المحاكمات ، القانون القضائي ، قانون المرافعات )
-كتاب القانون القضائي الجزائري "الغوثي بلملحة " -قانون المرافعات " احمد مسلم "
القانون التجاري عنوان البحث : التاجر والحرفي طبقا للقانون التجاري وقانون الصناعات التقليدية والحرف
الخطة المقترحة من طرف الطلبة :
المبحث الاول :شروط اكتساب صفة التاجر والحرفي المطلب الاول : شروط اكتساب صفة التاجر المطلب االثاني :شروط اكتساب صفة الحرفي المبحث الثاني: التمييز بينهما المطلب الاول: أوجه الشبه المطلب الثاني : اوجه الاختلاف (بالاضافة الى دكر الآثار القانونية المترتبة عن اكتساب كل من الصفتين) المراجع المعتمد عليها :
فيما يخص التاجر فيمكننا الاعتماد على المراجع المذكورة آنفا ، أما بالنسبة للحرفي فخير مرجع هو قانون الصناعات والتقليدية والحرف ( أمر رقم 96-01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق لـ 10 يناير 1996 يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف ).
يمكنك الحصول على الامر من موقع الجريدة الرسمية
القانون التجاري عنوان البحث : أسس وشروط ممارسة النشاط التجاري
الخطة المقترحة من طرف الطلبة :
المبحث الاول :أسس ممارسة النشاط التجاري المطلب الاول : أسس غير قانونية المطلب االثاني :أسس قانونية ( المادة 37 من الدستور ) المبحث الثاني: شروط ممارسة النشاط التجاري المطلب الاول: القيد في السجل التجاري المطلب الثاني : الاشهار القانوني المطلب الثالث :تنظيم الفضاء الجغرافي ومكان الاستغلال
النشاط التجاري و قواعد المنافسة؟ خطة المقترحة من طرف الاستاذ :
المقدمة : تتكلم فيها بايجاز عن هدف المنافسة المبحث الاول : حرية المنافسة (الشفافية والنزاهة ) المطلب الاول : مفهوم ومجال المنافسة ( تتكلم عن حرية الأسعار وحرية التعامل ) المطلب الثاني : القيود الواردة على حرية الممارسة (*) المبحث الثاني : الجزاءات المترتبة عن الاخلال بهذه القواعد المطلب الاول : المنافسة غير الشرعية المطلب الثاني : الجزاءات المدنية والجنائية (**)
(*) : في هذا المطلب لابد من التطرق الى نقطتين هما :
الممارسات المقيدة للمنافسة (المواد 6-7-11-12 من الأمر 03/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 النتعلق بالمنافسة ) التجميعات الاقتصادية ( المواد 15 الى 25 من الامر نفسه )
(**) : الجزاءات المدنية والجزائية تجدها في المواد 56 الى 62 من نفس القانون السابق
المراجع المعتمد عليها :
القانون 04/02 المؤرخ في 23 جوان 2004 يحدد القواعد المطبقة على المؤسسات التجارية الامر 03/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة القانون التجاري الجزائري لاحمد محرز ( تجد فيه دعوى المنافسة غير الشرعية ، أعمال المنافسة غير الشرعية ، وآثار الدعوى )
** بالتــــوفــــيــق ** عنوان البحث : أسس وشروط ممارسة النشاط التجاري
الخطة المقترحة :
المبحث الاول :أسس ممارسة النشاط التجاري المطلب الاول : أسس غير قانونية المطلب االثاني :أسس قانونية ( المادة 37 من الدستور ) المبحث الثاني: شروط ممارسة النشاط التجاري المطلب الاول: القيد في السجل التجاري المطلب الثاني : الاشهار القانوني المطلب الثالث :تنظيم الفضاء الجغرافي ومكان الاستغلال
النزاع الإداري في مقياس المنازعات الإدارية الخطة المقترحة : الاشكالية : ما مفهوم النزاع الإداري وما هي الجهات القضائية المختصة بالفصل فيه ؟ المبحث الاول :مفهوم النزاع الإداري المطلب الاول : حسب المشرع الجزائري (المعيارين العضوي والمادي ) المطلب االثاني :حسب الفقه والقضاء المبحث الثاني: الجهات القضائية المختصة بالفصل فيه المطلب الاول: مجلس الدولة المطلب الثاني : المحاكم الإدارية
بالتــوفيــق لقانون التجاري
موضوع البحث : الشكلية في العقود الواردة على المحل التجاري طبقا للنصوص القانونية والاجتهاد القضائي
الخطة المفترحة
الـمـقدمـــة: ( مفهوم الشكلية ومفهوم المحل التجاري ) الإشكالية: ما أهمية الشكلية في العقود الواردة على المحل التجاري ؟ وما هو الأثر المترتب عن تخلفها ؟ المبحث الأول: الشكلية في عقد بيع المحل التجاري المطلب الأول: ضرورة العقد الرسمي المطلب الثاني: إجراءات الشهر والنشر المبحث الثاني: الشكلية في عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري المطلب الأول : ضرورة إثباته بعقد رسمي المطلب الثاني: إجراءات الشهر والنشر المبحث الثالث: الشكلية في عقد تأجير تسيير المحل التجاري المطلب الأول : ضرورة إثباته بعقد رسمي المطلب الثاني : إجراءات الشهر والنشر الخــــاتــمــة ( الهدف من الشكلية )
المراجع المعتمد عليها
فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري (القسم الأول )نشر و توزيع ابن خلدون، 2001
د.أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المطبعة العربية الحديثة، ج1 علي فيلالي ، الالتزامات – النظرية العامة للعقد ، موفم للنشر والتوزيع ، الجزائر 2005 زواوي محمود ، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري رسالة ماجستير، الجزائر 1987
المجلة القضائية 1996 رقم 01 المجلة القضائية 1999 رقم 02
القانون التجاري البحث : حقوق البائع وحقوق دائليه الناجمة عن بيع المحل التجاري
الخطة المقترحة من طرف الاستاذ :
الاشكالية : فيما تتمثل حقوق البائع وحقوق دائنيه المترتبة عم بيع المحل التجاري ؟
المبحث الاول : حقوق البائع الناجمة عن بيع المحل التجاري المطلب الاول : حق الامتياز المطلب الثاني : حق الفسخ المبحث الثاني : حقوق دائني البيع المطلب الاول : المعارضة في دفع الثمن المطلب الثاني : المزايدة بالسدس
بحث حول التنظيم القضائي المقدمة: يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام و المتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها و كذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ. وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية , أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء و استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 و الذي تبنى نظام الازدواجية القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري ) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري , مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999, و كذا معالجة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 و المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع" و سنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية: الإشكالية: فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟ الخطة: المبحث1: أجهزة النظام القضائي العادي -المطلب1: المحاكم -المطلب2: المجالس القضائية -المطلب3: المحكمة العلية المبحث2: أجهزة النظام القضائي الإداري -المطلب1: المحاكم الإدارية -المطلب2: مجلس الدولة المبحث3: الجهات القضائية المتخصصة -المطلب1: محكمة التنازع -المطلب2: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
المبحث1: النظام القضائي العادي أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة و هي: المحكمة العليا,المجالس القضائية و المحاكم (1) كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي (2) على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا,المجالس القضائية و المحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال 3 مطالب. المطلب1: المحاكم تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الإبتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.م و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية: أولا- إختصاص المحكمة: نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها " و قد نص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي( م 1 2 3 4 ق.إ.م ) و الاختصاص المحلي (م 8 9 ق.إ.م). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة المدعي عليه,إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 و حالات جوازية في م 9, أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 و329 و451 ق.إ.ج و قد نص القانون 04-14 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف" ثانيا-أقسام المحكمة: قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام و يمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية و حجم النشاط القضائي,و هذه الأقسام هي كالآتي: أ- القسم المدني: ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع و الإيجار والوكالة(3) ب - القسم العقاري :تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية. _______________________________________ (1) الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية- طبعة 2 -2002 (2)الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005 (3) بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص211 ت – القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها ث – القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل و كذا منازعات الضمان الاجتماعي و يتميز بتشكيلته الخاصة. ج – القسم البحري : احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995, و ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، و توجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل. ح – قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة. خ – القسم الاستعجاالي : ينظر في القضايا الاستعجالية و هي القضايا التي لا تمس بأصل الحق و التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال. د – قسم الجنح :يفصل في القضايا الجنح. ذ – قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجنايات الأحداث. ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة: بحسب موضوع النزاع (1) ، و القاعدة العامة هي ان المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهناك اسثنائين لهذه القاعدة: - المسائل الاجتماعية: تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال و مساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال و مساعد من المستخدمين فقط. - قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض و مساعدين محلفين. رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي: 1- رئيس المحكمة و نائبه: و هو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية (2)، يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها و مراقبة موظفيها،بالإضافة إلى مهامه القضائية. 2- وكيل الجمهورية و مساعديه: هو من مؤطري المحكمة و له مهام قضائية و إدارية(3). 3- قضاة الأحداث: و هم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقي المحاكم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام (م 449 من ق.إ.م) 4- قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الأشكال، و يناط به إجراءات البحث و التحقيق و التحري. 5- القضاة: وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي. هذا و يوجد بالمحكمة أمانة الضبط. _______________________ (1) بوبشير محند أمقران- المرجع السابق- ص212 (2) المادة 48 من القانون الأساسي للقضاء (3) المواد 29،36 من قانون الإجراءات الجزائية
المطلب2: المجالس القضائية نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05/11 " يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم و كذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون"،كما نصت المادة 05 من ق ا م : "تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الإحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى و إن وجد خطاء في وصفها، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلس ثم ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و تشكيلها كالأتي: أولا- تنظيم المجالس القضائية: نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل المجلس القضائي:-الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام –الغرفة الاستعجالية –غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية –الغرفة العقارية –الغرفة البحرية –الغرفة التجارية، و يمكن لرئس المجلس القضائي بعد الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم (م9 ق ع ت ق). و توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها. ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية: تتشكل لهيأت حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا و من قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل و محلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج . ثالثا- التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فان التشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالأتي: ا- رئس المجلس القضائي و نائب أو نواب الرئيس ب- النائب العام و النواب العاميون المساعدون. ج- رؤساء الغرف و المستشارون. هذا و يوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم. المطلب3: المحكمة العليا
المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، و مقرها بالجزائر العاصمة، و يطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية(1) وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى و الذي كان ينظمه القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و سيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي: أولا- صلاحيات المحكمة العليا: و يمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى : - توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون - تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية و رقابة معيارية تاخد بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية - تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، و تبلغها سنويا إلى وزير العدل - تشترك في برامج تكوين القضاة - تعمل على نشر قراراتها و جميع التعليقات و البحوث القانونية و العلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي ثانيا- تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف و الهياكل غير القضائية ا- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و غرف موسعة * الغرف العادية: وهي 8 غرف:الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، الغرفة التجارية و البحرية، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح و المخالفات ، غرفة العرائض. *الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة( تتكون من غرفتين او 3 غرف) و غرف مجتمعة. ب- الهياكل الغير قضائية للمحكمة العليا: و هي: * مكتب المحكمة العليا: ويتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه و عميد رؤساء الأقسام و عميد المستشارين والنائب العام و عميد المحامين العامين. * الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا. *مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا و يضم مستشار و محام ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين و ممثلا عن وزارة المالية. _____________________
(1)- انشات بمقتضى المادة 152 من الدستور ثالثا- تشكيل المحكمة العليا: أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ، نائب الرئيس ، 9 رؤساء غرف ، 18رئيس قسم على الأقل ،95 مستشار على الأقل ، النائب العام لدى المحكمة العليا ، النائب العام المساعد ، 18 محام عام على الأقل. ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا: * تشكيلة الغرف العادية: لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية الا بحضور 3 أعضاء على الأقل. * تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة: - الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل و إذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور15 عضو على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. - أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور25 على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. المبحث2 : أجهزة النظام القضائي الإداري تنص المادة 4 من القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي على: " يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاكم الإدارية " المطلب1: المحاكم الإدارية أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها. أولا- اختصاصات المحاكم الإدارية: تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها. ثانيا- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية : تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من: - رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي . - محافظ الدولة و مساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين. - القضاة (المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأساسي للقضاء. ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98/02 على "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاكم الإدارية كتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة ذوي الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل.
المطلب2: مجلس الدولة هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور1996 و هو يمثل الهيأة القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه. أولا-إختصاصات مجلس الدولة: لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في المشاريع القانونية التي اخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية و يقدم آراء تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول. و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في: - يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. - الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. - الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة. - يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة. - المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الإستاناف المقدم ضد الأمر الصادر ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، و كذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان. - الأمر الإستعجالي محل الإستأناف و الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر ق.إ.م ). ثانيا- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة: يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من - رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة. - نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء(1) ، و تتمثل مهامه أساسا في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه. - رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي. - رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات. - مستشارو الدولة و يضم مستشاري دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مهمة غير عادية. ____________________ (1) المادتين 48-50 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء - محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين. ثالثا- تنظيم مجلس الدولة: يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية و الهيآت الإستشارية و الهيآت الأخرى. أ- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98/01 على عدد الغرف و الأقسام لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة و هي: * الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات. * الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و المنازعات الضريبية. * الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات. * الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية. * الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – عمداء رؤساء الأقسام. ب – تنظيم الهيآت الاستشارية : تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة". * الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5 من مستشاري الدولة ، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس(1) * اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل. ج- – تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء الأقسام- عميد المستشارين).و المصالح الإدارية و التقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط. _______________________ (1) المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98/261 المبحث3: الجهات القضائية المتخصصة نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية هذا بالإضافة إلى محكمة التنازع . وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين : المطلب1: محكمة التنازع أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 و القانون العضوي رقم 98/03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و عملها. أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من: أ- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.(1) ب- قضاة محكمة التنازع: و عددهم خمسة على الأقل.(2). ج- محافظ الدولة و مساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة. هذا و يتولى أمانة ضبط المحكمة كاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل. ثانيا: اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 03 من االقانون العضوي رقم 98-03 على أنه:" تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون- و لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام"بالإضافة الى المادة 15 " لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا، و ليس عاما و يشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام". أ- حالة التنازع الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع. ب- التنازع السلبي: و هو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع. ج- حالة تناقض الأحكام: نصت عليها م 17/2 و هي اذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين. ____________________ (1) و (2) المواد 7 و 8 من القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها. المطلب 2: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 05-11 في فصله الرابع. أولا- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على:"توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات و كذا الجنح و المحالفات المرتبطة بها" أ- اختصاصاتها: تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات و الجنح و المخالفات المرتبطة بها و التي يرتكبها البالغون و التي تحال عليها بقرار من غرفة الإتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر،و تعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الإختصاص بقرار من وزير العدل.(1) ب – تشكيلتها: تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- و مستشارين- و محلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي إضافي أو أكثر لإستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. و يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة و يمسك أمانتها أمين ضبط. ثانيا- المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية و تتميز بتشكيلتها و اجراءاتها الخاصة. أ- اختصاصاتها: تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها(2). و الجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين ، كالتخلي عن الإلتزامات العسكرية. و ينعقد الإختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلىمكان وقوع الجريمة أو مكان ايقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها. ب- تشكيلتها: تتشكل من 3 أعضاء هم: رئيس برتبة مستشار من المجلس- وقاضيان مساعدان. ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد. هذا و توجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري و أمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط صف الأكثر أقدمية (3). ______________________ (1) بوبشير محند أمقران - المرجع السابق – ص 220. (2) بوبشير محند أمقران – المرجع السابق – ص 245. (3) بوبشير محند أمقران- المرجع السابق – ص 244. الخاتمة: إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الإزدواجية القضائية منذ سنة 1996 يحتاج إلى تفعيل أكثر للتوجهات الجديدة و تعزيزها أكثر فأكثر بما يوفر الإمكانات المادية و البشرية و التقنية لتخصيص الجهات القضائية تخصيصا يتلائم مع عدد السكان ضمن الدوائر القضائية و كذا حجم المنازعات ، وهذا سيؤدي حتما إلى تعزيز أكثر للعدالة في الجزائر. المراجع المعتمد عليها : - الدكتور الغوثي بن ملحة-القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية- طبعة 2 -2002. - الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005. - بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة2 /1994 ص.211. - القانون العضوي 98-03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها. - القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي - قانون الإجراءات المدنية. - قانون الإجراءات الجزائية. - القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله - اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى . بالله عليكم اخوتي في الله لا تنسوني بالدعاء التوقيع: بلمهدي محمود |
|