صلاحيات الرئيس
ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني في بداية الفترة التشريعية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في حالة تعدد المترشحين، و برفع اليد بأغلبية الأصوات المعبر عنها في حالة المترشح الوحيد.
عهدة الرئيس محددة بمدة الفترة التشريعية.
يتمتع الرئيس بالصلاحيات التي يخوّلها له الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة… والنظام الداخلي للمجلس.
الصلاحيات الدستورية
يستشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالات الأتي ذكرها :
حل المجلس الشعبي الوطني أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة (المادة 129 من الدستور)،
إعلان حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية (المادتان 91 و 93 من الدستور)،
التعبئة العامة (المادة 94 من الدستور)، و إعلان الحرب (95)،
طلب فتح مناقشة حول السياسة الخارجية.
يمكن لرئيس المجلس فضلا عن ذلك، إخطار المجلس الدستوري فيما يخص القوانين المصادق عليها.
الصلاحيات البرلمانية
يباشر رئيس المجلس الشعبي الوطني المهام التي خوّلها له القانون العضوي والنظام الداخلي في مجال النشاط البرلماني ، و تتلخص خاصة فيما يلي:
استدعاء الأجهزة وكذا هيئات المجلس الأخرى،
رئاسة اجتماعات المكتب وهيئة الرؤساء و هيئة التنسيق،
إدارة المناقشات والسهر على احترام النظام الداخلي،
تعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة المكتب،
تحديد تنظيم وسير المصالح الإدارية للمجلس
ضمان أمن المقر،
تمثيل المجلس،
وهو كذلك الآمر بصرف ميزانية المجلس.