عدد الرسائل : 2700 العمر : 55 الموقع : houda.houdi@gmail.com المدينة التي تقطن بها : ورقلة الوظيفة : telecom السٌّمعَة : 16 تاريخ التسجيل : 25/02/2012
موضوع: المفتشية العامة لوزارة العدل الثلاثاء يونيو 26, 2012 5:16 am
المفتشية العامة
المفتشية العامة:
•الإطار القانوني للمفتشية العامة
•الهيكلة الحالية للمفتشية العامة
•صلاحيات المفتشية العامة
•طاقم التفتيش بالمفتشية العامة
•مهام المفتش العام
•دور المفتشية العامة في التحقيقات الإدارية
•عمليات التفتيش
•أهداف التفتيش
•خلاصات التفتيش
•عنوان المفتشية العامة
الإطار القانوني للمفتشية العامة:
أحدثت المفتشية العامة كجهاز رقابة، تابعة لوزارة العدل، وهي تعمل تحت السلطة المباشرة للسيد وزير العدل، حافظ الأختام.
عرفت المفتشية العامة عدة تغييرات في التنظيم والهيكلة،
سنة 1981، نظمت بموجب قرار وزاري مؤرخ في 21 نوفمبر 1981، كما يلي:
• مفتش عام،
• و يساعده، سبعة (07) مفتشين مركزيين، وثلاثة (03) مفتشين جهويين، وقسمت الجهات القضائية عبر الوطن إلى ثلاث مناطق:
• منطقة وسطى، بها مفتش جهوي، ويساعده مفتشان (02)،
• منطقة غربية، بها مفتش جهوي، ويساعده مفتشان (02)،
• منطقة شرقية، بها مفتش جهوي، ويساعده مفتشان (02).
ثم بموجب مرسوم رقم 85-120، مؤرخ في 21 ماي 1985، يتضمن إعادة هيكلة وزارة العدل، أعيد النظر في هيكلة المفتشية العامة كالتالي:
• مفتش عام، يساعده،
• ثلاثة (03) مفتشين،
و في سنة 1993، أعيد النظر في هذا التنظيم، بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-226، مؤرخ في 26 نوفمبر 1993، وبصلاحيات عامة على غرار صلاحيات باقي مفتشيات القطاعات الوزارية، كما يلي:
• مفتش عام، ويساعده،
• إثنى عشر (12) مفتشا،
وسمح هذا المرسوم بتعيين أي شخص آخر مؤهل للقيام ببعض مهام التفتيش الخاصة.
ثم بمقتضى مرسوم تنفيذي رقم 97-204 مؤرخ في 27 ماي 1997، اعتمد من جديد نظام المفتشيات الجهوية، لتقريب جهات الرقابة من المواطن والجهات القضائية، وأصبحت المفتشية العامة مهيكلة على النحو الآتي:
• مفتش عام، ويساعده،
• ستة (06) مفتشين مركزيين،
• استحداث منصب مدير دراسات،
• استحداث ثلاث (03) مفتشيات جهوية، واحدة في الغرب الجزائري مقرها سيدي بلعباس، وأخرى في الوسط مقرها غرداية، والأخيرة بالشرق الجزائري مقرها قالمة،
وبكل منها مفتش جهوي يساعده ثلاثة (03) مفتشين.
الهيكلة الحالية للمفتشية العامة:
بالنظر إلى مقتضيات برنامج إصلاح العدالة، وما فرضته المهام الجديدة لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام، أعيد النظر في دور المفتشية العامة وصلاحياتها كجهاز رقابة ومتابعة لنشاط الجهات القضائية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-322، المؤرخ في 13 سبتمبر 2005، الذي ألغى نظام المفتشيات الجهوية، وأعاد تحديث أنماط التفتيش بإقرار الرقابة الفجائية، ومركزية المفتشية العامة بإعادة هيكلتها كما يلي:
• مفتش عام، يساعده،
• 24 مفتشا، والعدد الفعلي لم يصل بعد هذا العدد،
• مدير دراسات،
صلاحيات المفتشية العامة:
خول المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، صلاحيات عديدة للمفتشية العامة أهمها:
› مراقبة سير الجهات القضائية، والأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام، وتقييمها،
› متابعة تطبيق البرنامج المعد من طرف وزارة العدل،
› متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل، حافظ الأختام،
› تحديد الصعوبات التي تعترض القضاة والموظفين أثناء تأدية مهامهم عند الاقتضاء،
› اقتراح التدابير الهادفة إلى تحسين سير المصالح بالجهات القضائية،
› إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية، والمهام الخاصة، التي يكلفها بها وزير العدل، حافظ الأختام،
› المساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة والموظفين التابعين لقطاع العدالة،
› السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت يد رؤساء الجهات القضائية ورؤساء الأجهزة والمصالح التابعة لوزارة العدل.
طاقم التفتيش بالمفتشية العامة:
طبقا للمادتين 6 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 13 سبتمبر 2005 المتعلق بتنظيم المفتشية العامة وسيرها ومهامها، يتكون طاقم التفتيش من قضاة، ويشترط في المفتش العام أن يكون من بين قضاة المحكمة العليا او مجلس الدولة، ويشترط في المفتشين أن يكونوا من بين القضاة الذين لهم رتبة رئيس مجلس على الأقل. ويتم تعيينهم بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.
مهام المفتش العام:
› يشرف المفتش العام على تنشيط وتنسيق أعمال المفتشين وأعضاء المفتشية العامة،
› يشارك في تقييم القضاة من خلال عمليات التفتيش، وتقارير رؤساء الجهات القضائية،
› يشارك في تحضير قائمة التأهيل للقضاة،
› يشارك في تحضير الحركة السنوية للقضاة مع المديرية المعنية،
› يعد تقريرا إجماليا في نهاية كل سنة قضائية، حول تقييم سير الجهات القضائية، يرفع إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام.
دور المفتشية العامة في التحقيقات الإدارية:
من المهام المنوطة بالمفتشية العامة في التحقيقات الإدارية:
› إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية المتنوعة، حول وقائع محددة، إما بناء على تقرير من رؤساء الجهات القضائية، أو بناء على معاينات التفتيش، أو بناء على شكاية، تنسب تصرفات خطيرة تمس بسمعة القضاء وهيبته ووقاره، قد تعني قاض أو موظف، أثناء مباشرة أعماله أو بمناسبتها، إما بالجهات القضائية، أو بالمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام، ناتجة عن سلوكات أخلاقية مخلة بشرف المهنة، أو اخلالات مهنية، أو خرق فاضح لقاعدة قانونية.
› تتوفر المفتشية العامة في مجال التحقيق الإداري على سلطة واسعة للتحري والبحث في جمع المعلومات، والاستماع إلى كل شخص تراه مفيدا للكشف عن الحقيقة، بما في ذلك الاستماع إلى توضيحات القاضي حول ما نسب إليه.
› إعداد وتحضير أوراق الدعوى التأديبية، من محاضر السماع، ونسخ ملفات الموضوع...الخ، و ذلك نتيجة ما يسفر عنه التحقيق الإداري الذي ينتهي دائما بتحرير تقرير يتضمن ملخصا عن الوقائع والإجراءات المتخذة، مع اقتراح الإجراء المناسب، يرفع إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يقرر، إما حفظ الملف، أو توجيه إنذار كتابي طبقا للمادة 71 من القانون الأساسي للقضاء، أو إقامة الدعوى التأديبية، - إذا كانت الدعوى التأديبية موجهة ضد قاض يحال أمام المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة بالنظر في تقدير الأخطاء المهنية وتقدير العقوبة المقررة للقاضي أو الإعفاء منها في حالة نقص أو غياب الأعباء، وإذا تعلق الأمر بموظف يحال أمام اللجنة المتساوية الأعضاء بمديرية الموارد البشرية.
› وضمانا للاستقلالية في العمل القضائي المكرسة دستوريا، لا يمكن فتح أو إجراء أي تحقيق إداري قد يتعرض له القاضي، إلا بإذن وتكليف من السيد وزير العدل، حافظ الأختام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
عمليات التفتيش:
يحدد المفتش العام برنامجا سنويا لأعمال التفتيش، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بعد الموافقة عليه،
› يقوم بعمليات التفتيش، المفتشون بناء على رزنامة تحدد الجهات القضائية والفترة الزمنية للتفتيش،
› يغطي التفتيش جميع المصالح والغرف التابعة للمجالس القضائية، والمصالح والأقسام التابعة للمحاكم عبر الوطن،
› تجرى عمليات التفتيش والرقابة بصفة فجائية، وتراعى فيها وضعيات الجهات القضائية الخاضعة للتفتيش.
أهداف التفتيش:
يتميز العمل التفتيشي بأهداف عامة وأخرى خاصة، ترمي كلها إلى حماية القاضي من احتمالات الخطأ المهني، وحماية المتقاضي من أوجه التقصير المحتملة من القاضي وموظف العدالة:
• من الأهداف العامة للتفتيش:
› الوقاية من جميع أنواع التقصير المحتمل حصوله في تسيير وسير الجهات القضائية،
› تنشيط حركية العمل القضائي وضمان ديمومته، وتفعيل الخدمات المرفقية،
› المساهمة في توحيد مناهج العمل بصفة عامة والتحكم في تسيير الدعوى القضائية على الخصوص،
› المساهمة في تحسين وترقية الأداء القضائي والمرفقي،
› رصد الاختلالات الوظيفية، واقتراح الحلول المناسبة لها.
• و من الأهداف الخاصة لدور التفتيش:
› تجسيد النظرة الجديدة لتوجيهات وتعليمات السيد وزير العدل، حافظ الأختام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في سياسة الاصلاح الجارية في تطوير وتحديث المنظومة القانونية والقضائية واستسوائها ومدها بأساليب العمل العصرية، بترجمتها إلى قيم وسلوكات ايجابية، غايتها خدمة المتقاضي والمواطن،
› ضمان ديمومة آجال الفصل المعقولة، في القضايا المدنية والجزائية المكرس في القانون الأساسي للقضاء، ومدونة أخلاقيات مهنة القضاء وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد،
› ضمان استمرارية تلبية حاجات المواطنين والمتقاضين من الخدمات المرفقية والقضائية، من حيث توفير ظروف حسن الاستقبال والتوجيه، وتسليم الوثائق الإدارية المتنوعة، والأحكام القضائية بسرعة ويسر،
› إحداث حلقات تواصل ايجابية لدى رؤساء الجهات القضائية بالتكامل، ولدى القضاة والموظفين ببعث الحيوية والتحفيز على زيادة بذل العناية والجهد، ولدى المواطنين والمتقاضين الشعور بالرضا والاطمئنان،
› يرصد التفتيش مواطن الضعف في آليات أداء العمل، وفي تقييمه وإزالة العراقيل، دون المساس بالسلطة التقديرية للقاضي،
› يسهر التفتيش على احترام مبدأ الاستقلالية، وبذلك يكفل حماية القاضي والموظف من احتمالات الخطأ المهني،
› يسعى التفتيش إلى دعم ومتابعة سياسة تخصص القضاة في الجهات القضائية من خلال استقرارهم في القسم أو الغرفة، بغرض تحسين جودة العمل القضائي أكثر واكتساب الاحترافية، وتسهيل إجراء تقييم موضوعي،
› تتوج كل عملية رقابة بعقد جلسة عمل مع رئيسي الجهة القضائية بحضور القضاة وتبليغهم بأهم الملاحظات، لتداركها ضمن آجال محددة لذلك.
خلاصات التفتيش:
كل مهمة تفتيش أو رقابة تكون موضوع تقرير، يتضمن:
◊ معاينة شاملة لوضعية الجهة القضائية، سيما سير المصالح وسير وإدارة الدعوى القضائية المدنية والجزائية (احترام الإجراءات، مبدأ الوجاهية، حق الدفاع، توقيت الجلسات، الآجال، تحضير الأحكام، تسليم الوثائق،...)،
◊ الصيانة وحسن استعمال واستغلال الوسائل،
◊ ظروف الاستقبال وحسن الانضباط، والخدمات المرفقية للمواطنين،
◊ خلاصة تقييم، حول سير الجهة القضائية وأداء القضاة والموظفين، وأهم الصعوبات الموضوعية، والنقائص والإيجابيات مع الاقتراحات:
› ترفع إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، مع اقتراح التدابير المناسبة،
› تبلغ إلى رؤساء الجهات القضائية التي خضعت للتفتيش، بغرض تدارك النقائص والسلبيات وتثمين الايجابيات وجهد القضاة والموظفين،
› ترسل إلى المديريات المعنية بالوزارة قصد الإطلاع على الملاحظات الموضوعية المعاينة، عند الاقتضاء.
عنوان المفتشية العامة:
يقع مقر المفتشية العامة بقرب مقر المحكمة العليا، شارع 11 ديسمبر 1960، بن عكنون، الجزائر.