- وقال أبو الطيب حضرت عند أبي جعفر الترمذي وهو من كبار فقهاء الشافعية وأثنى عليه الدارقطني وغيره فسأله سائل عن حديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وقال له فالنزول كيف يكون يبقى فوقه علو فقال أبو جعفر الترمذي النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فقد قال في النزول كما قال مالك في الإستواء وهكذا القول في سائر الصفات
- حدثني عبد الله بن نافع قال قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء
- قال مالك لمن جادله كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجدله ما أنزل على محمد وروى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على السنة الواضحة ليلها كنهارها إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وروى ابن ماجه نحو هذا مرفوعا من حديث أبي الدرداء يوضحه أنه لو كان الدين مأخوذا من النظر لكنا قبل النظر غير عالمين ما هو دين الاسلام وإنما نخترعه نحن وهذا باطل ضرورة
أخرج أبونعيم عن عبدالله العنبري(104) قال ( قال مالك بن أنس : من تَنَقَّصَ أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو كان في قلبه عليهم غِل , فليس له حق في فيء المسلمين , ثم تلا قوله تعالى ( والذينَ جاءوُا من بعدِهِم يَقولون رَبَّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قُلوبنا غِلاً )(105) . فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غِل , فليس له في الفيء حق )(106)
- (2) وأخرج أبو نعيم عن رجل من ولد الزبير(107) قال ( كنا عند مالك فذكروا رجلاً يَتَنقَّص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقرأ مالك هذه الآية ( مُحمدٌ رسوُل الله والذين معهُ أشداء - حتى بلغ - يُعجب الزُّراع ليغيظ بهم الكفار )(108) . فقال مالك ( من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية )(109)
أخرج ابن عبدالبر عن مصعب بن عبدالله الزبيري(111) قال ( كان مالك بن أنس يقول : الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه , نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك , ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل , فأما الكلام في دين الله وفي الله عزوجل فالسكوت أَحَبُّ إليَّ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل )(112)
(2) وأخرج أبو نعيم عن عبدالله بن نافع قال ( سمعت مالكاً يقول : لو أن رجلاً ركب الكبائر كلها بعدَ ألا يشرك بالله ثم تخلّى من هذه الأهواء والبدع - وذكر كلاماً - دخل الجنة )(113)
(3) وأخرج الهروي عن إسحاق بن عيسى(114) قال ( قال مالك : من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب )(115)
- (4) وأخرج الخطيب أن إسحاق بن عيسى قال ( سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول : كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم )
وأخرج الهروي عن عبدالرحمن بن مهدي قال ( دخلت على مالك وعنده رجل يسأله فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد و لعن الله عمرو بن عبيد فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام , ولو كان الكلام علماً لتكلَّم فيه الصحابة والتابعون كما تلكموا في الأحكام والشرائع )(117)
(6) وأخرج الهروي عن أشهب بن عبدالعزيز قال ( سمعت مالكاً يقول : إيّاكم والبدع , قيل يا أبا عبدالله , وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعِلْمه وقدرته ولا يسكتون عمّا سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان )(118)
(7) وأخرج أبو نعيم عن الشافعي قال ( كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال : أما إني على بيّنة من ربي وديني وأما أنت فشاكٌ فاذهب إلى شاكِّ فخاصمه )(119)
- (
روى ابن عبدالبر عن محمد بن أحمد بن خويز منداد الخلاف : قال مالك لا تجوز الإجارات من كتابه الأهواء والبدع والتنجيم وذكر كتباً ثم قال : وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ إجازة في ذلك )
حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الصاغاني قال أخبرني أصبغ بن الفرج قال أخبرني وهب قال سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه قال ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويخبرهم بخلافهم ولا يواضعوا القول ولا يصلى خلفهم قال مالك ولا أرى أن ينكحوا
- 1862 - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال قرأن على أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن مالك سمعه وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية قال مالك ولا أرى أن يصلى خلفهم قال وسمعته وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع فقال لا ونهى عنه
- قال مالك -رحمه الله-: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وروي أن رجلا كان يتهم بالإرجاء فقال لمالك : يا أبا عبد الله اسمع شيئا مني ، أكلمك به وأحاجك قال مالك : فإن غلبتني قال : تتبعني ، قال مالك : فإن جاءنا آخر فغلبني وإياك ، قال : تبعناه ، فقال مالك : بعث الله محمد [ صلى الله عليه وسلم ] بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين .
- قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول.
- قال مالك وغير واحد من المفسرين: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت
قال ابن وهب سمعت مالكا يسأل عن جلوس الناس في المسجد عشية عرفة بعد العصر واجتماعهم للدعاء فقال ليس هذا من أمر الناس وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع قال ماللكك رحمه الله تعالى في العتبية وأكره ان يجلس أهل الافاق يوم عرفة في المساجد للدعاء ومن اجتمع اليه الناس للدعاء فلينصرف ومقامه في منزله أحب الي فاذا حضرت الصلاة رجع فصلى في المسجد
وروى محمد بن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة في مسجد النبي يدعون فخرج نافع مولى ابن عمر فقال يا أيها الناس إن الذين أنتم فيه دعة وليست بسنة أدركت الناس ولا يصنعون هذا قال مالك بن أنس ولقد رأيت رجالا ممن اقتدى بهم يتخلفون عشية عرفة في بيوتهم قال ولا أحب للرجل الذي قد علم يعني العالم أن يقعد في المسجد تلك العشية إذا أرادوا أن يقتدوا به وليقعد في بيته
- قال الحارث بن مسكين كنت أرى الليث بن سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة فلا يرجع الى قرب المغرب وقال ابراهيم النخعي الإجتماع يوم عرفة أمر محدث وقال عطاء الخراساني إن استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك فافعل وكان أبو وائل لا يأتي المسجد عشية عرفة
- وذكر الطرطوشي في كتاب الحوادث قال مالك لا يجتمع القوم بقرؤون في سورة واحدة كما يفعله أهل الإسكندرية هذا مكروه ولا يعجبنا لم يكن هذا من عمل الناس هذا مكروه ومنكر فلو قرأ واحد منهما آيات ثم قرأ الآخر على أثر صاحبه والآخر كذلك لم يكن بذلك بأس هؤلاء يعرضون بعضهم على بعض
- قلت والذي كره مالك رحمه الله تعالى من ذلك موافق لما أخرجه الحافظ أبو القاسم في تاريخه بإسناده عن عبد الله بن العلاء بن زبير الربيعي قال سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب ينكر هذه المدارسة ويقول ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وقال الوليد سألت عنها عبد الله بن العلاء فقال كنا ندرس في مجلس يحيى بن الحرث في مسجد دمشق في خلافة يزيد بن عبد الملك إذ خرج علينا أميرنا الضشحاك بن عبد الرحمن بن عزرب الأشعري من الخضراء مقبلا علينا منكرا لما نصنع فقال ما هذا وما أنتم فيه فقلنا ندري كتاب الله تعالى فقال أتدرسون كتاب الله إن هذا الشيء ما رأيته ولا سمعت أنه كان قبل ثم دخل الخضار قال الحافظ أبو القاسم وكان الضحاك بن عبد الرحمن أميرا على دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص -رضي الله عنه- فوجده يأكل . قال : فدعاني . قال : فقلت : إني صائم . فقال : (( هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن، وأمرن بفطرهن)). قال مالك
هي أيام التشريق )
- قال مالك وبقوله يقول علماء الإسلام: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
- قال مالك بن أنس رحمه الله: "أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبرئيل على محمد صلى الله عليه وسلّم لأجل جدله".
- قال عبد الله بن نافع قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء رواه عبد الله بن الإمام أحمد
- وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله
- الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج
- وقال أبو حاتم الرازي حدثني ميمون بن يحيى البكري قال قال مالك من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه
- قال مالك لمن قال له : ( كيف استوى ؟ قال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والجحود به كفر )
- وكذلك قال مالك وغيره من الأئمة إنه ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه
- قال مالك رحمه الله: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة".
- قال : مالك بن أنس لما قيل له : كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول ، والكيفية غير معقول ، والإيمان به واجب ، والشك فيه شرك ، والسؤال عنه بدعة .
- قال الشاطبي في الاعتصام : (( قال مالك رحمه الله : (( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - خان الرسالة لأن الله يقول : { اليوم أكملت لكم دينكم } و ما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم دينا )) )) .
- قال مالك رحمه الله : لم ينتقل الرسول الكريم من هذه الدار الفانية حتى أكمل الله الدين و بلغه الرسول البلاغ المبين ، فمن استحسن شيئاً من البدع فإما يزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يكمل الله الدين و يتم النعمة أو يزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خان الرسالة بكتمان بعض ما أمر بتبليغه ، مع أنه لو زعم ذلك واقعاً لا ينفعه زعمه .
- قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ : هَؤُلَاءِ طَعَنُوا فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا طَعَنُوا فِي أَصْحَابِهِ لِيَقُولَ الْقَائِلُ : رَجُلُ سَوْءٍ كَانَ لَهُ أَصْحَابُ سَوْءٍ وَلَوْ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا لَكَانَ أَصْحَابُهُ صَالِحِينَ . وَأَيْضًا فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْقُرْآنَ وَالْإِسْلَامَ وَشَرَائِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ الَّذِينَ نَقَلُوا فَضَائِلَ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ فَالْقَدْحُ فِيهِمْ يُوجِبُ أَنْ لَا يُوثَقَ بِمَا نَقَلُوهُ مِنْ الدِّينِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَثْبُتُ فَضِيلَةٌ ؛ لَا لِعَلِيِّ وَلَا لِغَيْرِهِ وَ " الرَّافِضَةُ " جُهَّالٌ لَيْسَ لَهُمْ عَقْلٌ وَلَا نَقْلٌ وَلَا دِينٌ وَلَا دُنْيَا مَنْصُورَةٌ . فَإِنَّهُ لَوْ طَلَبَ مِنْهُمْ الناصبي - الَّذِي يُبْغِضُ عَلِيًّا ؛ وَيَعْتَقِدُ فِسْقَهُ أَوْ كُفْرَهُ كَالْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُثْبِتُوا إيمَانَ عَلِيٍّ ؛ وَفَضْلَهُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ بَلْ تَغْلِبُهُمْ الْخَوَارِجُ . فَإِنَّ فَضَائِلَ عَلِيٍّ إنَّمَا نَقَلَهَا الصَّحَابَةُ الَّذِينَ تَقْدَحُ فِيهِمْ الرَّافِضَةُ . فَلَا يَتَيَقَّنُ لَهُ فَضِيلَةٌ مَعْلُومَةٌ عَلَى أَصْلِهِمْ . فَإِذَا طَعَنُوا فِي بَعْضِ الْخُلَفَاءِ - بِمَا يَفْتَرُونَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنَّهُمْ طَلَبُوا الرِّيَاسَةَ وَقَاتَلُوا عَلَى ذَلِكَ - كَانَ طَعْنُ الْخَوَارِجِ فِي عَلِيٍّ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَأَضْعَافُهُ أَقْرَبُ مِنْ دَعْوَى ذَلِكَ عَلَى مَنْ أُطِيعَ بِلَا قِتَالٍ . وَلَكِنَّ الرَّافِضَةَ جُهَّالٌ مُتَّبِعُونَ الزَّنَادِقَةِ .
- وقال ـ أي المروزي ـ: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو نصيب في الإسلام .
- قال مالك -رحمه الله -: (ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وما لم يكن يومئذ ديناً فليس باليوم ديناً".
- قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه وإن كان أراد القبر فلا يفعل .
- قال القاضي عياض في سب الصحابة قد اختلف العلماء فيه و مشهور مذهب مالك فيه الاجتهاد و الأدب الموجع قال مالك رحمه الله من شتم النبي قتل و إن شتم الصحابة أدب و قال أيضا من شتم أحدا من أصحاب النبي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل و إن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا انتهى .
- قال مالك وأخبرني طلحة اليامي عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة سمع ابن مسعود قال إذا رأيت المنكر فلم تستطع له غيرا فحسبك أن يعلم الله تعالى أنك تنكره بقلبك .
قال مالك والأوزاعي والشافعي : تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة ، وإن لم يكن معها محرم . وجمهور العلماء على جواز ذلك ، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه . وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري . وقال الحسن : المسلم مَحْرَم ـ أي : الصالح التقي كالمحرم الحقيقي في كونه مأموناً على المرأة ـ ، ولعل بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم " أ.هـ.
ويدل على صحة ذلك شيئان :
- ـ أولهما : ما أخرجه البخاري في : "صحيحه" (برقم : 1860) من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال : ( أَذِن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حَجّة حَجَّها ، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف" . وفيه (اتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك) قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في : "فتح الباري" (4/91) .
- قال مالك: ولا أرى أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدماً أو نوتيه .
- الشيوعي الأفغاني؛ إما زنديق أو مرتد، وحكم الزنديق أنه يقتل دون استتابة. هذا رأي جمهور الفقهاء، وبه قال مالك وأحمد والليث وغيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تقبل توبة من كرر ردته كالزنديق، لقوله تعالى: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادو كفرا لن تقبل توبتهم}.
- قال مالك في ( الموطأ 1/ 425 ) : " الصَرُورَة [2] من النساء التي لم تحج قط أنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ، لتخرج في جماعة النساء "
- قال مالك في رواية المدنيين عنه من سب رسول الله او شتمه او عابه او تنقصه قتل مسلما كان او كافرا ولا يستتاب , وروى ابن وهب عن مالك من قال ان رداء النبي ويروى إزاره وسخ واراد به عيبه قتل , وذكر بعض المالكية اجماع العلماء على ان من دعا على نبي من الانبياء بالويل او بشيء من المكروه انه يقتل بلا استتابة.
- قال مالك رحمه الله: "السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك".
- قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.
- قَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى أَنْ يُصَلَّى وَرَاءَ الْقَدَرِيِّ وَمَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ رَأَيْت أَنْ يُعِيدَ .
- قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ لَا يُسَلَّمُ عَلَى أَهْلِ الْقَدَرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَأَنِّي رَأَيْته يَرَى ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ رَأْيِي لَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ لَا تُجَالِسْ الْقَدَرِيَّ وَلَا تُكَلِّمْهُ إلَّا أَنْ تَجْلِسَ إلَيْهِ بِغِلَظٍ عَلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } فَلَا تُوَادُّوهُمْ .
- قَالَ مَالِكٌ رحمه الله تعالى لَا تُمَكِّنْ زَائِغَ الْقَلْبِ مِنْ أُذُنَيْك لَا تَدْرِي مَا يَعْلَقُكَ مِنْ ذَلِكَ.
- قال الشاطبي في" الاعتصام" قال مالك :من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة لأني سمعت الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا انتهى .
- قال مالك بن أنس :إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم.
- قال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل.
- وذكر عن ابن القاسم أنه قال: أرى أن على الإمام أن يمنع من يبيع مصحف ابن مسعود، وأن يضرب من قرأ به، ويمنعه.علماء المسلمين مجمعون على ذلك، إلا قوماً شذوا، لا يعرج عليهم. وقد قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود، أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف، لم يصل وراءه.وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك، إلا قوماً شذوا، لا يعرج عليهم.
- قال مالك : ( لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون ، كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل )
- قال مالك بن أنس : ( إياكم والبدع ، فقيل : يا أبا عبد الله وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان )
- قال مالك : كان يقال : لا تمكن زائغ القلب من أذنك ، فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك .ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئاً من بعض أهل القدر ، فعلق قلبه ، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم ، فإذا نهوه قال : فكيف بما علق قلبي لو علمت أن الله يرضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة فعلت .
- قال مالك رحمة الله عليه : إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئاً وجبت له ارفع المنازل ، لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء ، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء ، إنما يهوى به في نار جهنم فهذا منه نص في إنفاذ الوعيد .
- قال مالك: أهل الأهواء كلهم كفار، وأسوأهم الروافض. قيل: النواصب؟ قال: هم الروافض، رفضوا الحق ونصبوا له العداوة والبغضاء».
- قال مالك (( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فما وافق السنة فخذوا به.
- قال مالك القدرية لا تناكحوهم ولا تصلوا خلفهم ولا تحملوا عنهم الحديث وإن رأيتموهم في ثغر فأخرجوهم منه.
- قَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى أَنْ تُشْتَرَى عِظَامُ الْمَيْتَةِ وَلَا تُبَاعُ وَلَا أَنْيَابُ الْفِيلِ وَلَا يُتّجَرُ فِيهَا وَلَا يُمْتَشَطُ بِأَمْشَاطِهَا وَلَا يُدْهَنُ بِمَدَاهِنِهَا وَكَيْفَ يُجْعَلُ الدّهْنُ فِي الْمَيْتَةِ وَيُمَشّطُ لِحْيَتَهُ بِعِظَامِ الْمَيْتَةِ وَهِيَ مَبْلُولَةٌ وَكَرِهَ أَنْ يُطْبَخَ بِعِظَامِ الْمَيْتَةِ وَأَجَازَ مُطَرّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ بَيْعَ أَنْيَابِ الْفِيلِ مُطْلَقًا وَأَجَازَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَأَصْبَغَ إنْ غُلِيَتْ وَسُلِقَتْ وَجَعَلَا ذَلِكَ دِبَاغًا لَهَا .
- قال مالك رحمه الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فلن يضر واللهِ إلا نفسه.
مصيبة الصوفية الكبرى، وداهيتهم العظمى أنهم لا يميزون بين الصحيح والموضوع، ولا بين الباطل والحق، بل يتلقون جلَّ عقائدهم عن طريق الهواتف والمكاشفات، والأحاديث الموضوعات، وقد ميز الله هذه الأمة على غيرها من الأمم بالأسانيد العالية، فلا يقبلون خبراً إلا إذا كان مسنوداً، ورجاله ثقات عدول.
- ولهذا قال جمع من السادة العلماء: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم،؛ فالعلم لا يؤخذ من أي كاتب ولا كتاب، ولا حاطب ليل لا يميز بين صحيح وسقيم، ولا صاحب بدعة وهوى، كما قال مالك الإمام رحمه الله.
- قال مالك (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)
- قال مالك: "لا يحل لمؤمن أن يقيم بأرض يسب فيها السلف الصالح"
- قال مالك بن أنس: الحكمة الفقه في الدين.
- قال مالك : لا تصحبْ فاجراً لئلا تتعلَّم من فجور.
- قال مالك لا يؤكل صيد الصابيء ولا ذبيحته.
- قال أبو الفرج قال مالك : أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا للظهر في شدة الحر. وقال ابن أبي أويس : وكان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك ، ويقول : تلك صلاة الخوارج.
- قال مالك : كل كلام نوي به الطلاق فهو طلاق ، وهذا والطلاق سواء.
- قال مالك وأحمد : المعتدة تخرج في النهار في حوائجها ، وإنما تلزم منزلها بالليل .
- قال مالك : لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين .
- قال مالك بن أنس : إذا قَلَّ العِلْمُ ظهر الجفَاَءُ، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء .
- قال مالك بن أنس ما من مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة.
- قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ : الصُّبْحُ هِيَ الْوُسْطَى ؛ لِأَنَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي النَّهَارِ ، وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي اللَّيْلِ ، وَالصُّبْحُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَهِيَ أَقَلُّ الصَّلَوَاتِ قَدْرًا .
- قَالَ مَالِكٌ : الطَّاغُوتُ كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ صَنَمٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ سَاحِرٍ أَوْ كَيْفَمَا تَصَرَّفَ الشِّرْكُ فِيهِ .
- وفي النوادر لأبي زيد قال مالك أشد آية على أهل الأهواء قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . . الآية فتأولها على أهل الأهواء.
- قال مالك : لا يجوز للكافر دخول المساجد .
- قال مالك أكره أن يدعو الرجل بالعجمية في الصلاة.
- وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدلهما قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا.
- قال مالك الأمر عندنا في العقيقة ان من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها.
- قال مالك فمن صلى في شيء من أفنية المسجد الواصلة به من المسجد أو في رحابه التي تليه فإن ذلك مجزي عنه ولم يزل ذلك من أمر الناس لم يعبه أحد من أهل الفقه قال مالك فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت لأنها ليست من المسجد.
- قال مالك الشطرنج من النرد بلغنا عن بن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها.
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِىُّ قَالَ : ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِحْفَاءَ بَعْضِ النَّاسِ شَوَارِبَهُمْ فَقَالَ مَالِكٌ : يَنْبَغِى أَنْ يُضْرَبَ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ حَدِيثُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الإِحْفَاءِ وَلَكِنْ يُبْدِى حَرْفَ الشَّفَتَيْنِ وَالْفَمِ. قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : حَلْقُ الشَّارِبِ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ فِى النَّاسِ. كَذَا قَالَ.
- قال مالك : من رعف في صلاته قبل أن يصلي بها ركعة تامة فإنه ينصرف فيغسل عنه الدم فيرجع فيبتدئ الإقامة والتكبير والقراءة ومن أصابه الرعاف في وسط صلاته أو بعد أن يركع منها ركعة بسجدتيها انصرف فغسل الدم وبنى على ما صلى حيث شاء إلا الجمعة فإنه لا يصليها إلا في الجامع قال مالك : ولولا خلاف من مضى لكان أحب إلي للراعف أن يتكلم ويبتدئ صلاته من أولها قال مالك : ولا يبني أحد في القيء ولا في شيء من الأحداث ولا يبني إلا الراعف وحده وعلى ذلك جمهور أصحابه .
- قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
- قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام .
- قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة قال مالك ولا جمعة على مسافر ).
- حدثني يحيى قال مالك :مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة قال يحيى وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام.
- قال مالك ليس العمل علي أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد [ ص 207 ] قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها قال مالك ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة .
- قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر.
- قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه.
- قال مالك وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد بن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد بن الربع فإن ترك ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ).
- قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ان ميراث الأب من ابنه أو ابنته انه ان ترك المتوفى ولدا أو ولد بن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد بن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وان لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة وميراث الام من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الاخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد بن ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا الا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى ان تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } فمضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا )
- قال مالك : في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال
- قال : قال مالك : « لا ينبغي أن تترك العمائم ، ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة ، ولقد رأيت في مجلس ربيعة بضعة وثلاثين رجلا معتما »
- قال مالك : والعمائم والانتعال من عمل العرب الماضين لا تكاد تعمله الأعاجم »
- قال مالك : كان عطاء بن يسار يقول : دينكم دينكم ، ولا أوصيكم بدنياكم أنتم عليها حراص ، بها بصراء .
- قال مالك بن أنس : « القدرية لا تناكحوهم ، ولا تصلوا خلفهم ، ولا تحملوا عنهم الحديث ، وإن رأيتموهم في ثغر فأخرجوهم عنها »
- قال مالك : لو قعد الإمام بعذر والقوم قادر على القيام لا تصح صلواتهم خلفه ، ويطلبون إماماً آخر إلا أن يكون كلهم مرضى فصلوا قاعدين ، وقال أحمد بن حنبل : يجب قعود القوم ، ثم قال الحنابلة : إن كان الإمام قائماً في ابتداء الصلاة ولحقه القعود في داخلها يبقى القوم قائماً ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ووافقهم البخاري : يجوز اقتداء القائم خلف القاعد ولا يجوز لهم القعود ، وقال العلماء : الأقرب إلى ذخيرة الحديث قول أحمد بن حنبل .
- قال مالك والشافعي بالترجيع ، و عن أحمد جواز الأمرين ، ومختار الحنابلة على ما نقل ابن الجوزي في كتابه التحقيق ، ومذهب الأحناف عدم الترجيع ، وفي الصحاح أن أذان بلال خال عن الترجيع ، وكذلك أذان الملك المنزل من السماء ، وثبت الترجيع في أذان أبي محذورة ، وأما الإقامة ففي إقامة أبي محذورة التثنية ، وفي إقامة بلال الإفراد أو التثنية ، وأما الروايات الساقطات ففيها اختلاف ، وكلمات الأذان عند الشافعي تسعة عشر كلمة ، وعند مالك سبعة عشر كلمة ، فإنه لا يقول بترجيع الله أكبر ، وكذلك روي عن أبي يوسف رحمه الله في الدر المختار وعند أبي حنيفة رحمه الله خمسة عشر كلمة ، وأما كلمات الإقامة فعند أبي حنيفة سبعة عشر كلمة ، وعند الشافعي إحدى عشر.
- قال مالك : أكره الكحل للرجال بالليل والنهار، إلا لمن به علة، وما رأيت من يكتحل إلا لضرورة).
- لَا خِلَافَ فِي هَذَا بَيْنَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَرُوِيَ عَنْ يُوسُفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَلَامٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَبِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْفُضُونَ إِذَا صَلَّى حَبَسَهُمْ لِلْخُطْبَةِ وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبِذَلِكَ عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ.
- قَالَ مَالِكٌ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْجِنَازَةُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي مَنْ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهَا لِضِيقِ الْمَوْضِعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَجَازَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ مَوْضِعًا يَخْتَصُّ بِهَا وَلَا يُفْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ سَحْنُونٍ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ سُنَّ لَهَا الْجَمَاعَةُ فَجَازَ أَنْ تُفْعَلَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَأَمَّا مَنْعُ إدْخَالِ الْمَيِّتِ الْمَسْجِدَ فَإِنَّهُ تَغْرِيرٌ بِالْمَسْجِدِ وَامْتِهَانٌ لَهُ لِئَلَّا يَتَفَتَّقَ فَيَسِيلَ مِنْهُ مَا يُؤْذِي الْمَسْجِدَ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ طَاهِرٌ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ نَجِسٌ فَلَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِنَجَاسَتِهِ .
- قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَأْكُلَهَا وَلَكِنْ يَتَصَدَّقُ بِهَا أَحَبُّ إلَيَّ وَيُخْبِرُصَاحِبَهَا إِذَا جَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَجَازَهَا ، وَإِنْ شَاءَ غَرِمَهَا لَهُ ، وَإِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ أَكْلَهَا لِئَلَّا يَتَسَرَّعَ النَّاسُ إلَيْهَا وَلِئَلَّا يُظَنَّ بِهِ ذَلِكَ ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَا آمُرُك بِأَكْلِهَا " وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ مَا لَا يَقْضِي مِنْهُ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ إِذَا جَاءَ وَلَمْ يُجِزْ الصَّدَقَةَ ، وَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ .
- قال مالك: إنه لا يصلي الإمام على مقتول في حدّ لأن الفضلاء لا يصلون على الفساق زجراً لهم. قلت: كذا في الشرح لكن قد قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في الغامدية: "إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم" أو نحو هذا اللفظ.
- قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة، ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاجُ إليه الناسُ، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه.
- قال مالك -رحمه الله تعالى- إذ قيل له: هذا من العلم السهل، قال: ليس في علم القرآن والسنة شيء سهل.
- قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة , كترك الجلوس الوسط ( فإن سجوده قبل السلام ) كما فعل في حديث ابن بحينة الآتي ( وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام ) كفعله في قصة ذي اليدين لأنه زاد سلاما وعملا وكلاما وسجد بعد السلام.
- قال مالك رحمه الله: الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة سواء كان قليلاً أو كثيراً فهو طهور، وقال الأئمة الثلاثة: إذا كان الماء قليلاً ولم تغيره النجاسة؛ فإن النجاسة موجودة فيه، وقلته لا تحتمل النجاسة، لحديث: ( إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث )، أي: فما دون القلتين يحمل الخبث.
- قال مالك : فكلب الصيد يذهب ويمسك الصيد لصاحبه، ولم نجد الأمر بغسل موضع عض الكلب للصيد، وليس هو مجرد ولوغ، بل هو عض بفمه كله على الصيد، فلم يؤمر صاحب الكلب المعلم أن يغسل موضع عض الكلب للصيد، لكن قال الجمهور: هذا الموضع يقطع ويرمى، ولو لم يرمَ فسيشوى في النار، والنار تحيل النجاسة إلى طهارة، فقال مالك : النار أذهبت المعنى التعبدي الذي أمر بالغسل من أجله، قالوا: وما هو الأمر؟ قال: الأمر صحي، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
- قال مالك رحمه الله: أقل ما يجزئ ضربة واحدة وإلى الكفين، و الشافعي يقول: لا يجزئ إلا ضربتان وأن يبلغ بالمسح إلى مرفقيه.
- قال مالك رحمه الله: إذا احتاج الإنسان أن يمر بين يدي الصفوف في صلاة الجماعة فلا مانع، وأكره ذلك لغير حاجة.
- ال مالك رحمه الله: القصر رخصة والأفضل العمل بها تمشياً مع هذا النص المحكم: (يحب أن تؤتى رخصة) (صدقة تصدق بها عليكم)، إذا كنت تعرف إنساناً فقيراً، وجئت بصدقة مالك إليه، وقال: أنا لا أريدها، وأنت تعرف أنه محتاج ويقبل من غيرك، فإذا كان يقبل من غيرك صدقة ماله ويرفض أن يأخذ صدقتك فإنك تستغرب وتفتش عن السبب، فإذا كان الأمر من المولى سبحانه وتصدق علينا، ورخص لنا، فالواجب علينا أن نقبل صدقة الله ورخصته.
- قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قال لكن كلام بن العربي محمول على أنه أراد نفى الإباحة المستوية الطرفين لا اثبات الوجوب أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي متأكد الاستحباب ويدل عليه أنه قابله بقول بن حبيب هو واجب وجوب الفرائض وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرا وأشار بن العربي إلى تقوية قول بن حبيب وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم ثم استدل بعد ذلك هو وبن خزيمة على عدم الوجوب بحديث بن عباس مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
- قال مالك : لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام فإن لم يذبح ذبح الناس إجماعا.
- قال مالك رحمه الله تعالى إذ قيل له: هذا من العلم السهل، قال: ليس في علم القرآن والسنة شيء سهل، وإنما كما قال الله جل وعلا { إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا } [المزمل:5]، فالعلم من أخذه على أنه ثقيل صعب أدركه، وأما من أخذ المسائل على أنها سهلة، وهذه سهلة، وهذه مُتصوّرة، وهذه مفهومة، ويمرّ عليها مرور السريع، فإن هذا يفوته شيء كثير.
- قال مالك حلق الشارب بدعة ظهرت.
- قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر.
- قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج ولم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا وقال مالك في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لابد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج . قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه إن الراعف في صلاة الجمعة وغيرها وفي خطبة الجمعة يخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي ما فاته ولا يضره عمل ذلك من استدبار القبلة وغسل الدم فإن عمر غير ذلك استأنف وكذلك إن تكلم عامدا لم يبن فإن لم يتكلم بنى إذا كان قد عقد ركعة وأكملها مع إمامه ثم رعف لأن الجمعة لا يعملها إلا في المسجد أو في رحابه حيث تؤدى الجمعةولا يبني الراعف عند مالك وجمهور أصحابه إلا إذا أتم ركعة يسجد فيها مع الإمام ثم رعف في الجمعة وغيرها.
- قال مالك إن كانت القرية مما تجب فيها الجمعة يعني لكبرها وكثرة الناس فيها وأنها ذات سوق ومجمع للناس فإنه يجمع بهم بخطبة ويجزيه ويجزيهم قال وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة لم يجمع بهم وإن جمع فليست جمعة له ولا لمن معه من المسافرين ولا لأهل تلك القرية ويتم أهل تلك القرية صلاتهم يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا.
- سئل مالك عن الإمام يوتر بثلاث لا يفصل بينهن فقال أرى أن يصلى خلفه ولا يخالف.
- واختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس والانفراد في شهر رمضان فقال مالك والشافعي صلاة المنفرد في بيته في رمضان أفضل. قال مالك وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت أن النبي عليه السلام قال في قيام رمضان أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
- قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور كل هؤلاء يستحب أن يسلم المصلي بين الشفع والوتر.
- قال مالك فإن دخل الذي صلى وحده المسجد فوجد القوم جلوسا في آخر صلاتهم فلا يدخل معهم وإنما يدخل معهم من علم أنه يدري من صلاتهم ركعة.
- قال بن القاسم قال مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام قال وتركه أحب إلي وقال الليث سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطول القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى وروى بن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة قال لا بأس بذلك قال أبو عمر هو قول المدنيين من أصحابه وقال الأوزاعي ما شاء فعل ومن شاء ترك وهو قول عطاء وقال عبد الرزاق رأيت بن جريج يصلي في إزار وقميص ويمينه على شماله وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري يضع المصلي يده على شماله في الفريضة والنافلة وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب ومنهم من قال إنه سنة مسنونة.
- قال مالك يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا وهي حين تنزع أسنانهم.
- قال مالك ينتظر الإمام بعد تام الإقامة تسوية الصفوف وليس في سرعان القيام إلى الصلاة بعد الإقامة وقت وذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوي والضعيف وكان ابن عمر لا يقوم للصلاة حتى يسمع قد قامت الصلاة.
- قال مالك من تقيأ عامدا أو غير عامدا ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعاف.
- قال مالك إذا صلت المرأة بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت الصلاة في الوقت.
- قال مالك من علم وهو في الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ بإقامة ( غير أعمى ).
- قال مالك ولا تجزىء القراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه.
- قال مالك الاعتماد على يديه عند القيام من الجلوس في الصلاة كلها أحب إلي وهو أقرب للسكينة.
- قال مالك لا يبسمل في الفريضة لا سرا ولا جهرا وإماما أو غيره وأما في النافلة فواسع إن شاء قرأ وإن شاء ترك ولا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ ومن قرأ في غير صلاة بعوذ قبل القراءة إن شاء.
- قال مالك من سها فأسر فيه فيما يجهر فيه سجد قبل السلام وإن جهر فيما سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا من إسرار أو إجهار كإعلانه بالآية ونحوها في الإسرار فلا سجود عليه.
- قال مالك إن قهقه المصلي قطع وابتدأ وإن كان مأموما تمادى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد الصلاة.
- قال مالك كل إمام دخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم منتقضة وعليهم الإعادة متى علموا. ومن علم بجنابة ممن خلفه والإمام ناس لجنابته فيتمادى معه فصلاته فاسدة.
- قال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد.
- قال مالك لا يتنفل الإمام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك.
- قال مالك لا يجمع الصلاة في مسجد مرتين إلا أن يكون مسجدا ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن يجمع فيه ابن يونس إنما لم يجمع في مسجد مرتين لما يدخل في ذلك بين الأئمة من الشحناء ولئلا يتطرق أهل البدع فيجعلون من يؤم بهم.
- قال مالك من صلى خلف الصفوف وحده أجزأه ولا بأس أن يصلي كذلك وهو الشأن ولا يجذب إليه أحدا فإن جذبه أحد ليقيمه معه فلا يتبعه وهذا خطأ من الذي يفعله ومن الذي جبذه.
- قال مالك إذا صلى المسافر خلف المقيم اتبعه وأتم معه قال وكذلك إذا أدرك يعني المسافر ركعة واحدة من صلاة المقيم فإنه يقضي ثلاث ركعات.
- مالك: ولو أن إماما أتى المسجد فظن أن الناس لم يصلوا الظهر فأقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر وهم يريدون العصر كانت الصلاة للإمام الظهر ويقيمون الصلاة فيصلي بهم العصر.
- قال مالك: يصلى على قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين وإثمه على نفسه، قال: وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسها؟ قال مالك: صلوا عليها وإثمها على نفسها.
- قال مالك: في القدرية والإباضية لا يصلى على موتاهم ولا يتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم، فإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن لا يصلى عليهم.
- قال مالك: إن كان صومه ذلك تطوعا مضى في صيامه ولا شيء عليه. وليس له أن يفطر، فإن أفطره فعليه القضاء، قال: وإن كان صومه هذا من نذر أوجبه على نفسه مثل قوله: لله علي أن أصوم عشرة أيام، فإن كان نواها متتابعات وليست أياما بأعيانها فصام بعض هذه الأيام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو لا يعلم، فإنه يمضي على صيامه ويقضي ذلك اليوم ويصله بالعشرة الأيام، فإن لم يصل هذا اليوم بالعشرة الأيام قضاها كلها متتابعات ولم يجزه ما صام منها، قال: وإن أفطر ذلك اليوم الذي تسحر فيه في طلوع الفجر متعمدا فعليه أن يستأنف الصوم. قال: فإن تسحر بعد طلوع الفجر في أول يوم منها وهو لا يعلم وهي هذه الأيام التي ليست بأعيانها وقد نواها متتابعات، فإنه إن شاء أفطر واستأنف صيام عشرة أيام من ذي قبل ; لأنها ليست أياما بأعيانها، ولا أحب له أن يفطره فإن أفطره فإنما عليه عشرة أيام يفعل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أحدها قضاء ذلك اليوم.
- قال مالك رضي الله عنه إن هذا الجدال ليس من الدين في شيء وإن كان المقصود من الجدال إظهار.
- قال مالك: سمعت أهل المدينة يقولون: «ما من أهل بيت فيهم اسم محمد، إلا رزقوا رزق خير» . فالتكني بأبي القاسم حرام (5) . وتكره الأسماء القبيحة، كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب.
- قَال مَالِكٌ : الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ لاَ أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ أَحَدٌ عَلَيْهِ ، إِلاَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ ، فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَ إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ .
- قال مالك وأبو حنيفة: تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض، وقال داود: