لاتسافر المرأة بغير إذن زوجها ولو كانت مع ذي محرم إلا لضرورة
السؤال
ما حكم الشرع في سفر المرأة بدون محرم وبدون إذن زوجها ؟ وجزاكم الله خيرا والسلام
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا معها رجل ذو حرمة منها" وهذا لفظ مسلم. وفيهما أيضا: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" ولا يجوز لها أيضاً أن تسافر إلا بإذن زوجها ولو كانت مع محرم إلا إذا كان السفر لأداء فريضة الحج أو لضرورة ملجئة كعلاج مرض مستعص فلها في الحالتين أن تسافر ولو لم يأذن لها الزوج إن وجدت محرماً يرافقها خلال سفرها. والله أعلم.