mahmoudb69 عضو ماسي
عدد الرسائل : 2700 العمر : 55 الموقع : houda.houdi@gmail.com المدينة التي تقطن بها : ورقلة الوظيفة : telecom السٌّمعَة : 16 تاريخ التسجيل : 25/02/2012
| موضوع: المبادئ الأساسية لوزارة العدل الثلاثاء يونيو 26, 2012 5:18 am | |
|
[center]
[center]المبادئ الأساسية لوزارة العدل |
|
|
|
[/center] | | يكرس الدستور الجزائري لـ 28 نوفمبر 1996 استقلالية السلطة القضائية، المعلن عنها في دستور 1989، وتظهر هذه الاستقلالية في المبادئ الأساسية التي يتضمنها الدستور من جهة وعبر اللجوء الحر إلى العدالة من جهة أخرى ولقد تم تعزيزها أيضا عن طريق الآليات الموضوعة من أجل تنفيذ قرارات العدالة. |
|
المبادئ الأساسية لاستقلالية السلطة القضائية: |
| |
المادة 138: |
السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون. |
المادة 139: |
تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية. |
المادة 140: |
أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. |
| الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون. |
المادة 141: |
يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب. |
المادة 142: |
تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشرعية والشخصية. |
المادة 143: |
ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإدارية. |
المادة 144: |
تعلل الأحكام القضائية وينطق بها في جلسات علانية. |
المادة 145: |
على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء. |
المادة 146: |
يختص القضاة بإصدار الأحكام. ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون. |
المادة 147: |
لا يخضع القاضي إلا للقانون. |
المادة 148: |
القاضي محمي من كل أشكال *الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه. |
المادة 149: |
القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون. |
المادة 150: |
يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي. |
| | و علاوة على خضوعها للدستور فإن المسألة ذات الطابع التقديري فيما يخص الضمانات الممنوحة للقاضي تخضع للقانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء و كذا لقانون العقوبات. | | » لا يخضع القاضي إلا للقانون (المادة 147 من الدستور، أنظر الصفحة).
» القاضي محمي من كل أشكال الضغوطات والقاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء (المادة 148 و 149 من الدستور، أنظر الصفحة).
» إن المسار المهني للقاضي من اختصاص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء (المادة 63 وما يليها من القانون الأساسي للقضاء). وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة بأنه من بين أعضاء هذا المجلس ستة قضاة منتخبين من طرف قضاة آخرين.
» إن القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء، وعندما ينعقد المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأديبي، يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا ولا يحضر الرئيس ونائب الرئيس اللذان هما رئيس الجمهورية ووزيـر العـدل.
و يوضع ملف القاضي المتابع، تحت تصرف هذا الأخير، ثلاثة (03 ) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لمثول هذا الأخير أمام المجلس.
وللمعني الحق في اختيار المحامي الذي يقوم بالدفاع عنه (المادة 88 وما يليها).
ويحق للقاضي الذي يعتقد أنه متضرر في حرمانه من حق يقرره القانون أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء بعريضة يرفعها أمام هذا الأخير ويتعين على المجلس الأعلى للقضاء أن يدرس القضية في أقرب دورة له. بالإضافة إلى الأحكام المشار إليها، يستفيد القاضي من الحماية الجزائية ضد أي فعل يشكل إهانة ضد شخصه (المادة 145 وما يليها من قانون العقوبات).
وإن قانون العقوبات يحمي قرارات العدالة من الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء واستقلاله (المادة 147).
|
| | لن يكون لاستقلالية القضاء أي معنى إذا ما لم يستطيع المواطن أن يلجأ إلى القضاء بكل حرية للدفاع عن حقوقه الأساسية وإن القانون الجزائري ينصب على الوسائل القانونية الملائمة لذلك. حرية اللجوء إلى القضاء المادة 140 (أنظر الصفحة....) من الدستور ينص على أن أساس القضاء، مبادئ الشرعية والمساواة وإنه باستثناء الحصانة البرلمانية والدبلوماسية.
فالكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون. من جهة أخرى، يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب الجزائري (المادة 141 من الدستور، أنظر الصفحة).
ويحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي وفقا للمادة 150 من الدستور (أنظر الصفحة) الذي يضع بالتالي القواعد الأساسية التي تكرس حق اللجوء إلى القضاء. ولقد تم التأكيد على ذلك في المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية الذي يحدد كيفيات رفع الدعاوى في المواد المدنية. |
|
تنفيذ الأحكام والقرارات، تكملتها بالأحكام الجديدة: |
| | لا تكمن قوة الأحكام والقرارات إلا في تنفيذها وبالتالي فإن المادة 145 من الدستور تنص: "على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء. وكذا القانون المتضمن تنظيم مهنة المحامي في المادة 4 التي تنص على أنه يمكن للمحامي أن يترأس إجراء تنفيذ القرار القضائي. ولهذا الغرض، القيام بأية إجراءات أو شكليات وهو معفى من تقديم الوكالات في كل الأحوال.
ولقد نص المشرع الجزائري أيضا نص تشريعي (قانون 91-02 المؤرخ في 02 جانفي 1991 ) الذي ينص على تنفيذ بعض قرارات العدالة المتضمنة العقوبات المنظمة للغرامات التي تصدرها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية. |
[/center] |
|