•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA

منتدى عربي جزائري تعليمي ثقافي خدماتي منوع ،،
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

إستمع للقرآن الكريم
TvQuran
المواضيع الأخيرة
»  ***عودة بعد طول غياب***
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام

» لأول مرة اعتماد اكاديمي بريطاني و توثيق حكومي لشهادة حضور مؤتمر تكنولوجيا الموارد البشرية
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 18, 2018 4:04 pm من طرف ميرفت شاهين

»  منتدي الجامعات العربية البريطانية
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 07, 2018 6:06 pm من طرف ميرفت شاهين

» الشاعر المسعود نجوي بلدية العالية ولاية ورقلة.
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالسبت أبريل 07, 2018 10:42 pm من طرف تيجاني سليمان موهوبي

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 2:15 pm من طرف ميرفت شاهين

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 10:50 am من طرف ميرفت شاهين

»  الملتقى العربي الرابع تخطيط مالية الحكومات ...النظم المستجدة والمعاصرة - شرم الشيخ
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالخميس يناير 18, 2018 2:32 pm من طرف ميرفت شاهين

» شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربي السادس تكنولوجيا الاداء الاكاديمي مارس 2018
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالسبت يناير 13, 2018 4:29 pm من طرف ميرفت شاهين

» وحدة الشهادات المتخصصه: شهادة الإدارة التنفيذية (( الشارقة - القاهرة )) 4 الى 13 فبراير 2018م
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالخميس يناير 04, 2018 7:28 pm من طرف hamzan95

»  شهادة مدير تسويق معتمد Certified Marketing Manager باعتماد جامعة ميزوري الأمريكية
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالأحد نوفمبر 26, 2017 1:42 pm من طرف ميرفت شاهين

» المؤتمر العربي الثامن تكنولوجيا الموارد البشرية
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالخميس سبتمبر 28, 2017 2:56 pm من طرف ميرفت شاهين

» التفاصيل الكاملة لدرجة الماجستير الاكاديمي فى ادارة الاعمال MBA من جامعة نورثهامبتونUniversity of Northampton البريطانية والتي تاسست عام 1924
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالسبت يوليو 22, 2017 5:15 pm من طرف ميرفت شاهين

» نتائج شهادة التعليم المتوسط 2017
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالإثنين يونيو 26, 2017 10:56 pm من طرف يـاسيـن

» هاجر ، عزوز ، حمود ، بدر الدين ؟؟ ووووو
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 4:48 pm من طرف Belkhir cherak

» اربح أكثر من 200 دولار من خلال رفع الملفات
أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 12:36 am من طرف alfabeta1

جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
اليوم والتاريخ
ترتيب المنتدى في أليكسا
فايسبوك
عداد الزوار
free counters
أدسنس
CPMFUN 1
xaddad
propeller

شاطر
 

 أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
abderrahmane hamza
عضو متطور
عضو متطور
abderrahmane hamza

عدد الرسائل : 67
العمر : 55
المدينة التي تقطن بها : ouargla
الوظيفة : sans
السٌّمعَة : -1
تاريخ التسجيل : 16/04/2013

أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Empty
مُساهمةموضوع: أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه    أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 23, 2013 8:28 pm


- قال أحمد: يبنى حماما للنساء: ليس بعدل ـ وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته فإن خافه كره وإن علمه حرم وللمرأة دخوله بالشرط المذكور ولوجود عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو نزلة وإلا حرم نصا لا في حمام دارها ويقدم رجله اليسرى
- قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف ـ وتسوية التراب بلا عذر وتكرار الفاتحة في ركعة وفي المذهب والنظم تكره القراءة المخالفة عرف البلد أي للإمام في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا لأن الإعادة مشروعة لخلل في الأول ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض كتكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها كاوائلها ولا ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد
- قال أحمد: يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه بحزن وتدبر
- قال أحمد: ظفرها عورة فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها وصلاتها في بيتها أفضل
- قال أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم وقال أهل البدع: إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم
- قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه ولا يغتب أحدا ولا يعمل عملا يخرق به صومه: فيجب كف لسانه عما يحرم ويسن عما يكره ولا يفطر بغيبة ونحوها وإن شتم سن قوله جهرا في رمضان: إني صائم وفي غيره سرا يزجر نفسه بذلك.
- قال أحمد: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه قال الآجري وغيره: ولو قال لعاملين: أرقبا الفجر فقال أحدهما: طلع وقال الآخر: لم يطلع ـ أكل حتى يتفقا فتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل وتمام الفضيلة بالأكل ويسن أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد فعلى الماء وأن يدعو عند فطره فإن له عند فطره دعوة لا ترد ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم فلا يثاب على الوصال ومن فطر صائما فله مثل أجره وظاهره أي شيء كان
- قال أحمد: يعجبني البياض وقال: أكره السواد ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر والثني مما سواه فثني الإبل ما كمل له خمس سنين وبقر سنتان ومعز سنة ويجزئ أعلى سنا مما ذكر وجذع ضأن أفضل من ثني معز وكل منهما أفضل من سبع بدنة أو بقرة وسبع شياة أفضل من بدنة أو بقرة وزيادة عدد في جنس أفضل
- قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء.
- والمصحف لا يصح بيعه ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه قال أحمد: لا نعلم في بيع المصحف رخصة قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا وفي كلام بعضهم يعني من كافر ومقتضاه أنه إن كان البائع
- قال أحمد الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء وبه قال إسحاق ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين، قال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو أن لا يكون به بأس
- (واخذ ماء جديد للاذنين) يعني انه مستحب قال احمد أنا أستحب أن يأخذ لاذنه ماء جديدا يروى ذلك عن ابن عمر وهو قول مالك والشافعي
- قال أحمد: ان علمت أن كل من في الحمام عليه ازار فادخله والا فلا تدخل
- قال أحمد الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله.
- قال احمد يقعد الرجل مقدار الركعتين إذا أذن المغرب.
- قال أحمد يصلي الجمعه في موضع الغصب يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوبا صحت الصلاة فيه لان الجمعة تختص ببقعة فإذا صلاها الامام في الموضع المغصوب فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة وكذلك من امتنع فاتته ولذلك أبيحت خلف الخوارج والمبتدعة وصحت في الطرق لدعاء الحاجة إليها وكذلك الاعياد والجنازة
- قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة فان انحرف عن القبلة قليلا لم يعد ولكن يتحرى الوسط
- قال أحمد: ولا يجهر الامام بالاستفتاح وعليه عامة أهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به وانما جهر به عمر ليعلم الناس، فان نسيه أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة لم يعد إليه لانه سنة فات محلها، وكذلك إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يعد إليه
- قال احمد: يكره أن يكون في القبلة شئ معلق مصحف أو غيره، ولا بأس أن يكون موضوعا إلى الارض، وروى مجاهد قال: لم يكن ابن عمر يدع بينه وبين القبلة شيئا إلا نزعه لا سيفا ولا مصحفا
- قال احمد: ولا يكتب في القبلة شئ لانه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن الصلاة، وكذلك يكره التزويق وكل ما يشغل المصلي عن صلاته فانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة " أميطي عنا قرامك فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي " رواه البخاري
- قال أحمد ما سمعت أحدا من أهل الاسلام يقول إن الامام إذا جهر بالقراءة لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأ
- قال أحمد يلي الامام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان لما روى أبو سعيد الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ليلني منكم أولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "
- قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس، وذلك لانه يمكنه الاقتداء بالامام فصح من غير مشاهدة كالاعمى ولان المشاهدة تراد للعلم بحال الامام والعلم استماع التكبير فجرى مجرى الرؤية، وعنه انه يصح إذا كان في المسجد دون غيره لان المسجد محل الجماعة وفي مظنة القرب ولانه لا يشترط فيه اتصال الصفوف، لذلك فجاز أن لا يشترط الرؤية.
- قال أحمد ليس على النساء غسل يوم الجمعة وعلى قياسهن الصبيان والمسافرون، وكان ابن عمر لا يغتسل في السفر وكان طلحة يغتسل.
- قال أحمد فيمن خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم تجزيه.
- قال أحمد يدخل الرجل ما استطاع ولا يدع بين يديه موضعا فارغا، وذلك لان الذي جلس دون الفرجة ضيع حقه بتأخره عنها وأسقط حرمته فلا بأس بتخطيه وبه قال الاوزاعي، وقال قتادة يتخطاهم الي مصلاه.
- قال أحمد في الميت تكون أسنانه مربوطة بذهب إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه.
- قال أحمد: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها اختلاف إلا عن ابراهيم. ال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل، واختار القاضي أن المستحب تسليمتان وواحدة تجزي وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات ولنا ما روى عطاء بن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة.
- وقال أحمد: أهل البدع لا يعادون ان مرضوا، ولا تشهد جنائزهم ان ماتوا، وهو قول مالك.
- قال أحمد من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا نصلى عليه وندفنه ونصلي على ولد الزنا والزانية والذي يقاد منه في القصاص أو يقتل في حد.
- قال احمد: من وضع في فيه درهما أو دينارا وهو صائم فلا بأس به ما لم يجد طعمه في حلقه وما يجد طعمه فلا يعجبني، وقال عبد الله سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط قال يعجبني أن يبزق
- قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجرموق في معنى الخف لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف.
- قال أحمد: لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به، قال جماعة: ويكره كتابته، زاد بعضهم فيما هو مظنة بذله، وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيم لم يدنس، وإلا كره شديدا.
- قال أحمد: إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله، وذكر غير واحد كما سبق.
- قال أحمد لمحمد بن موسى: لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع.
- قال أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر والناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، قال: والتهجد إنما هو بعد النوم.
- قال أحمد: لا تحمل الناس على مذهبك.
- قال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس.
- قال أحمد في مكان آخر: يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة، وقيل: يجب هجره مطلقا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقطع به ابن عقيل في معتقده قال: ليكون ذلك كسرا أو استصلاحا. وقال ابن حامد: يجب على العالم، ومن لا يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين. وقال ابن تميم: وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية، مكروه لسائر الناس. وقال القاضي أبو الحسين في التمام: لا تختلف الرواية في وجوب هجران أهل البدع وفساق الملة. وقال في الآداب: أطلق كما ترى، وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق. وقال القاضي في الأمر بالمعروف: لا فرق بين ذي الرحم والأجنبي 1"إذا كان الحق لله، وإن كان لآدمي كالقذف والسب والغيبة، فإن كان فاعل ذلك من أقاربه"1 وأرحامه لم يجز هجره وإن كان غيره فهل يجوز هجره؟ على روايتين، وقال ولده أبو الحسين أيضا، قال في الآداب2: وكلام أكثر3 الأصحاب يقتضي أنه لا فرق، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع، وهو أولى، انتهى.
- قال أحمد: لا يقول في حمل الجنازة: سلم يرحمك الله، فإنه بدعة، ولكن يقول: بسم الله، وعلى ملة رسول الله" ويذكر الله إذا تناول السرير.
- قال أحمد: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. وقال أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم للبيعة: لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه،
- قال أحمد: أحب أن يجتنب ذوق الطعام, فإن فعل فلا بأس,
- قال أحمد : ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجهر به
قال أحمد : أعجب إلي أن يخرجها وذلك لأنه على ثقة من نفسه ولا يأمن من السلطان أن يصرفها في غير مصارفها
- وعنه : ما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة لأن النبي صلى الله عليه و سلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب : دفعها إلى الإمام العادل أفضل لأنه أعلم بالمصارف والدفع إليه أبعد من التهمة ويبرأ بها ظاهرا وباطنا ودفعها إلى أهلها ويحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ بها باطنا.
- قال أحمد رضي الله عنه : لا يعجبني الغناء لأنه ينبت النفاق في القلب.
- قال أحمد قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا أعاد الوضوء والقليل لا أرى فيه الوضوء لأن أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم رخصوا فيه.
- قال أحمد إذا وجد المتيمم الماء في الوقت فأحب أن يعيد وحمله القاضي على جواز الإعادة من غير فضل.
- {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [لأعراف:204] قال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة قال ابن مسعود لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام وقال ابن عمر قراءته تكفيك وقال علي ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام وقال ابن مسعود وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابا روى ذلك سعيد.
- قال أحمد لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية أي يظهرها ويدعوا إليها وعليه حمل المؤلف كلام الخرقي ومن صلى خلف من يعلن ببدعته أو بسكر أعاد فيكون موافقا لما اختاره الشيخان من أن البطلان مختص بظاهر الفسق دون خفيه.
- قال أحمد يؤكل كل شيء في البحر إلا الضفدع والحية.
- قال أحمد: لا تجوز شهادة قاطع الرحم ومن لا يؤدي زكاة ماله وإذا أخرج في طريق المسلمين الأسطوانة ولا يكون ابنه عدلا إذا ورث أباه حتى يرد ما أخذ من طريق المسلمين.
- قال أحمد: النرد أشد من الشطرنج قال الأصحاب إنما شدد فيه لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد.
- قال أحمد: من لعب بالحمام الطيارة يراهن عليها أو يسرحها من المواضع لعبا لم يكن عدلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سرح حماما ثم أتبعه بصره فقال: "شيطان يتبع شيطانا".فأما إن قصد بتعليمها حمل الكتب بما تدعو الحاجة إليه أو استفراخها أو للأنس بأصواتها جاز.
- قال أحمد: قد أجاز ابن الزبير شهادة الأخ لأخيه.
- قال أحمد : إن علمت أن كل من في الحمام عليه ازار فادخله وإلا فلا تدخل وقال سعيد بن جبير : دخول الحمام بغير إزار حرام.
- فصل : قال أحمد : لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا أن للماء سكانا وذلك لما روي عن الحسن والحسين أنهما دخلا الماء وعليهما بردان فقيل لهما في ذلك فقالا : إن للماء سكانا ولأن الماء لا يستر فتبدو عورة من دخله عريانا
قال أحمد : في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب
- وفي موضع قال : إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكونا مجلدين قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال ابن المنذر : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى و سهل بن سعد وبه قال عطاء و الحسن و سعيد بن المسيب و النخعي و سعيد بن جبير و الاعمش و الثوري و الحسن بن صالح و ابن المبارك و إسحاق و يعقوب و محمد وقال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي و مجاهد و عمرو بن دينار و الحسن بن مسلم و الشافعي : لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين.
- قال أحمد ولا يجهر الإمام بالافتتاح وعليه عامة أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجهر به وإنما جهر به عمر ليعلم الناس وإذا نسي الاستفتاح أو تركه عمدا حتى شرع في الاستعاذة لم يعد إليه لأنه سنة فات محلها وكذلك أن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لذلك
- قال أحمد رحمه الله يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان له سكتتان سكتة عند افتتاح الصلاة وسكته إذا فرغ من القراءة وهذا هو حديث سمرة كذلك رواه أبو داود وغيره
- قال أحمد بن الحسين : رأيت أبا عبد الله إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائما.
- قال أحمد لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له في الفريضة قال : لا لم أسمع فيه شيئا وقال القاضي يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ فإن كان حافظا كره أيضا قال وقد سئل أحمد عن الأمامة في المصحف في رمضان فقال : إذا اضطروا إلى ذلك نقله علي بن سعيد و صالح و ابن منصور وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظا لأنه عمل طويل وقد روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناده عن ابن عباس قال : نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف وأن يؤمنا إلا محتلم وروي عن ابن المسيب و الحسن و مجاهد و إبراهيم و سليمان بن حنظلة و الربيع كراهة ذلك وعن سعيد و الحسن قالا تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم و ابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرأون في المصاحف وروي ذلك عن عطاء و يحيى الأنصاري وعن الحسن و محمد في التطوع.
- قال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة ورخص في شرائها وقال : الشراء أهون وكره بيعها ابن عمر وابن عباس و أبو موسى و سعيد بن جبير و إسحاق وقال ابن عمر : وددت أن الأيدي تقطع في بيعها وقال أبو الخطاب : يجوز بيع المصحف مع الكراهة وهل يكره شراؤه وإبداله ؟ على روايتين ورخص في بيعها الحسن و الحكم و عكرمة و الشافعي وأصحاب الرأي لأن البيع يقع على الجلد والورق وبيع ذلك مباح ولنا قول الصحابة رضي الله عنهم ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى فتجب صيانته عن البيع والابتذال وأما الشراء فهو أسهل لأنه استنقاذ للمصحف وبذل لما له فيه فجاز كما أجاز شراء رباع مكة واستئجار دورها من لا يرى بيعها ولا أخذ أجرتها وكذلك.
- قال أحمد وليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه
- قال أحمد الزينة الظاهرة الثياب وقال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وقد روي في حديث المرأة عورة وهذا يعم جميعها ولأن الكفين لا يكره سترهما في الصلاة فكانا من العورة كالقدمين ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورة لولا أن الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين.
- قال أحمد أسفل من الكعبين في النار وقال ابن حرب سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل فقال إذا لم يصب الأرض لأن أكثر الأحاديث فيها ما كان أسفل من الكعبين في النار وعن عكرمة قال رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره فقلت لم تأتزر هذه الأزرة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها" رواه أبو داود. وقد روي عن عبد الله أنه قال لم احدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضا لقوله في حديث حذيفة لا حق للإزار بالكعبين وقد فرق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين وطول الإزار إلى مراق الساقين وقيل إلى الكعبين. ويكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله وعلي قميص قصير أسفل من الركبة وفوق نصف الساق فقال ايش هذا وأنكره وفي رواية إيش هذا لم تشهر نفسك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حد آزره المؤمن بأنها إلى نصف الساق" وأمر بذلك وفعله ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما أن فعل تدينا فإن ذلك تنطع وخروج عن حد السنة واستحباب لما لم يستحبه الشارع.
- قال أحمد وقد سئل عن الثوب الذي عليه تماثيل لا بأس بذلك لأن النهي إنما جاء في الصورة .
- قال أحمد ابن احرم رأيت أبا عبد الله دخل المسجد لصلاة الصبح فإذا رجل مسند ظهره إلى القبلة ووجه إلى غير القبلة قبل صلاة الغداة فأمره أن يتحول إلى القبلة وقال هذا مكروه وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجالا قد اسندوا ظهورهم بين إذان الفجر والإقامة إلى القبلة فقال عبد الله: "لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم" وفي لفظ: "تحولوا عن القبلة لا تحولوا بين الملائكة وبينها فإن هذه الركعتين تطوع" وقال إبراهيم: "كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر" رواهن النجاد وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت الصلاة" رواه أبو حفص ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن التشبيك في المسجد وعلله بأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة" فكره لمن ينتظر الصلاة ما يكره للمصلي إلا ما تدعو إليه الحاجة ولأنه في مواقيت الصلاة يدخل الناس إلى المسجد ففي استدبار القبلة استقبال للمصلي من الملائكة وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى هذا المعنى أومأ عبد الله بن مسعود.
- (ويكره السلام على المصلي) وفي حديث: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، (وله رده بالإشارة) كما فعل صلى الله عليه وسلم حين جاءته الأنصار فسلموا عليه في الصلاة بسط كفه وجعل بطنه إلى أسفل وظهره إلى فوق.
- قال أحمد في الدفن في الليل لا بأس بذلك أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا والدفن نهارا أولى لأنه أسهل على متبعها وأكثر للمصلين وأمكن لاتباع السنة في دفنه ولحد أفضل من شق وهو بفتح اللام والضم لغة أن يحفر في اسفل حائط القبر حفرة تسع الميت وأصله الميل وكونه أي اللحد مما يلي القبلة أفضل فيكون ظهره إلى جهة ملحده ونصب لبن أي طوب غير مشوي عليه اي اللحد أفضل من نصب حجارة وغيرها لحديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز ببلاط وكره شق بلا عذر قال أحمد لا أحب الشق لحديث اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أبو داود وغيره لكنه ضعيف والشق أن يحفر وسط القبر كالحوض فان تعذر اللحد لكون التراب ينهال ولا يمكن دفعه بنصب لبن ولا حجارة ونحوه لم يكره الشق فإن أمكن أن يجعل شبه اللحد من الجنادل.
- ولا يصلح الطعام لمن يجتمع عندهم اي اهل الميت فيكره لأنه إعانة على مكروه وهو الأجتماع عندهم قال أحمد هو من افعال الجاهلية وانكره شديدا ولأحمد وغيره واسناده ثقات عن جرير كنا نعد الأجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة كما يكره فعلهم اي اهل الميت ذلك الطعام الناس يجتمعون عندهم قال الموفق وغيرهم إلا لحاجة وكذبح عند قبر وأكل منه فيكره لحديث أنس لا عقر في الاسلام رواه احمد وأبو داود قال احمد كانوا إذا مات لهم ميت نحروا جزورا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي معنى الذبح عنده الصدقة عنده فإنه محدث وفيه رياء
- قال أحمدُ: لا يُصَلَّى خلفَ أحدٍ من أهل الأهواءِ إذا كان داعيةً إلى هواه، وقال: لا يُصَلَّى خَلف المُرْجِئ إذا كان داعيةً. وقال الحسنُ والشافعيُّ: الصلاةُ خلفَ أهلِ البدعِ جائزةٌ بكلِّ حالٍ لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قال لا إله إلا الله)(1)، وقال نافع كان ابنُ عمرَ يُصلِّي خلفَ الخَشَبِيَّة(2) والخوارج زمنَ ابنِ الزبيرِ وهم يَقْتتلون، فقيل له: أتصلي مع هؤلاء وبعضُهم يقتلُ بعضاً؟ فقال: من قال: حيَّ على الصلاةِ أجبتُه، ومن قال: حيَّ على قتل أخيكَ المسلمِ وأَخْذِ مالِهِ قلتُ: لا. رواه سعيد. وكان ابنُ عمر يصلِّي مع الحَجَّاج. وأما الجُمَعُ والأعيادُ فتُصلَّى خلفَ كلّ بَرٍ وفاجرٍ، وقد كان أحمدُ يشهدُها مع المعتزلة، وكذلك من كانَ من العلماءِ في عَصْرِه.
- ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه: فيضع يده على الأصابع، ثم يمسح إلى ساقه، رواه الخلال من حديث المغيرة، قال أحمد: كيفما فعلت فهو جائز، باليد الواحدة أو باليدين. ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه.
- قال أحمد: لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً ما لم تكن عجلة تقبح، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته، لحديث زيد بن ثابت.
- قال أحمد: الناس على أن هذا في الصلاة، وفي لفظ: أجمع الناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا قرأ فأنصتوا" ، 4 رواه مسلم، ولأنه إجماعٌ، قال أحمد: ما سمعت أن أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا في رجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه أو لم يقرأ: صلاته باطلة، وحديث عبادة في الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة، وقد جاء مصرحاً به عن جابر، مرفوعاً: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا وراء الإمام". رواه الخلال. وقوله: "اقرأ بها في نفسك" من قول أبي هريرة، والذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قرأ فأنصتوا " 5 أولى، وقد خالفه تسعة من الصحابة، قال ابن مسعود: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مُلئ فوه تراباً"، وحديث عبادة الآخر لم يروه عنه إلا إسحاق ونافع بن محمود، وهو أدنى حالاً من ابن إسحاق. والاستحباب: أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه؛ هذا قول كثير من أهل العلم. وقالت طائفة: لا يقرأ في الجهر ولا في الإسرار. قال إبراهيم: إنما أحدث الناس القراءة زمان المختار، لأنه كان يصلي بهم صلاة النهار ولا يصلي بهم صلاة الليل، فاتهموه فقرؤوا خلفه، وهذا قول الثوري وابن عيينة وأصحاب الرأي لقوله: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة". 1 ولنا: قوله: فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما يجهر فيه. قيل لأحمد: رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام، أيجهر أم يخافت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء خافت. ثم قال: إنما الجهر للجماعة. قال الشافعي: يسن الجهر، لأنه غير مأمور بالإنصات.
- وقال الأثرم: كان أحمد يرفع يديه في القنوت إلى صدره، واحتج بأن "ابن مسعود رفع يديه إلى صدره في القنوت"، أنكره مالك. وهل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ؟ فيه روايتان: إحداهما: لا، قال أحمد: ما سمعت فيه بشيء. ولا يسن القنوت قي الصبح ولا غيرها، سوى الوتر. وعن مالك والشافعي: يقنت في الصبح، ولنا: حديث أنس وأبي هريرة، قال إبراهيم: "أول من قنت: عليّ في صلاة الغداة"، وذلك أنه كان محارباً يدعو على أعدائه، وقنوت عمر يحتمل أنه في النوازل، فإن أكثر الروايات عنه: أنه لم يكن يقنت.
- قال أحمد: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام في الفجر، وأمّن من خلفه، ثم قال: مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر، يعني: بابك. قال عبد اللّه عن أبيه: "كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، فإنما هو في الفجر، ولا يقنت إلا في الفجر إذا كان مستنصراً يدعو للمسلمين". وقال أبو الخطاب: يقنت في الفجر والمغرب.
- والتراويح: عشرون ركعة، قال أحمد: روي في ذلك ألوان، ولم يقض فيه بشيء، قال الشيخ: كل ذلك، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، حسن، كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت؛ فيكون تقليل الركعات وتكثيرها بحسب طول القيام وقصره. وقال: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة.
- ويستحب التبكير بعد صلاة الصبح إلا الإمام، فيتأخر إلى وقت الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، قال أبو سعيد: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به: الصلاة". 1 رواه مسلم. ويخرج ماشياً وعليه السكينة والوقار، قال علي: "إن من السنة أن يأتي العيد ماشياً"، حسنه الترمذي. وإن ركب لعذر فلا بأس. ويكبّر في الطريق ويرفع صوته بالتكبير، قال أحمد: يكبّر جهراً إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى. وقال أبو حنيفة: لا يكبّر مع الفطر، لأن "ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال: أمجانين الناس؟!". ولنا: أنه فعله ناس من الصحابة، وأما ابن عباس فكان يقول: "يكبّرون مع الإمام ولا يكبرون وحدهم"، وهو خلاف مذهبه.
- قال أحمد: يعمق القبر إلى الصدر. قال الشافعي: قدر قامة وبسطة، "لأن ابن عمر أوصى بذلك"، ولو صح عند أحمد لم يعدل عنه.
- قال أحمد: ولا أحب الشق، ومعناه: أن يشق في الأرض يسقف عليه 1. وعن أحمد أنه حضر جنازة فلما ألقي عليه التراب، قام إلى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات، ثم رجع إلى مكانه، وقال: "قد جاء عن عليّ".
- قال أحمد: لا بأس أن يعلّم القبر بعلامة يُعرف بها، ثم ذكر "وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر عند قبر عثمان بن مظعون"، رواه أبو داود. وتسنيمه أفضل. وقال الشافعي: تسطيحه أفضل، وبلغنا: "أنه صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم". ولنا: ما روى سفيان قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنّماً. رواه البخاري، وهذا أثبت من حديثهم وأصح. وسئل أحمد: عن الوقوف على القبر - بعد ما يدفن - بالدعاء؟ قال: لا بأس به، "قد وقف علي والأحنف".وسئل أحمد عن تطيين القبر قال: أرجو أن لا يكون به بأس. ويكره البناء عليه وتجصيصه والكتابة عليه، لحديث مسلم؛ وفيه دليل على الرخصة في التطيين لتخصيصه بالنهي.
قال أحمد: لا أشهد الرافضة ولا الجهمية، ويشهد من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقل من ذلك. وقال: أهل البدع لا يُعادُون إن مرضوا، ولا تُشهد جنائزهم إن ماتوا. قال ابن عبد البر: وسائر العلماء يصلّون على أهل البدع.
- ولا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم، جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء يلين القبلة.
- يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، وإذا بلع ريق غيره أفطر؛ فإن قيل: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقبّل عائشة وهو صائم، ويمص لسانها"، قيل: قال أبو داود: ليس إسناده صحيحاً، ويجوز أن يقبلها في الصوم، ويمص لسانها في غيره. وإذا ابتلع النخامة، فنقل حنبل: يفطر، ونقل المروذي: لا يفطر. قال أحمد: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره، لقول ابن عباس: "لا بأس بذوق الطعام والخل، والشيء يريد شراءه"، والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم. والمنقول عن أحمد: كراهة مضغ العلك. "ورخصت فيه عائشة".
- قال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره.
- قال أحمد: أكره أكل الطين، ولا يصح فيه حديث، إلا أنه يضرّ بالبدن.
- قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية.
- قال أحمد بن حنبل: (قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه).
- قال أحمد: أكره الصلاة في أرض الخسف ؛ وذلك لأنها موضع مسخوط عليه.
- وقال ابن قدامة: (يكره أن يصلي إلى نار. قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه. وقال في السراج والقنديل: يكون في القبلة أكرهه وأكره كل شيء حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئاً في القبلة حتى المصحف. وقال أحمد: لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهك. وقال: يكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره ولا بأس أن يكون موضوعاً بالأرض. قال أحمد: ولا يكتب في القبلة شيء ؛ وذلك لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن صلاته).
- قال أحمد : ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام .
- قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة، ويصلي الأمير بالناس. لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين.
- قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده.
- قال أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله.
- قال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها.
- قال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من الجنابة، ولا تتعلم القرآن. وعن معاذ مرفوعاً: "أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدباً، وأخفهم في الله" رواه أحمد.
- والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك، ومن أفتى بإخراج القيمة أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال أحمد: لا يعطي القيمة، قيل له قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال فلان، وقد قال عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً.
- قال أحمد رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها إلى ولي أمر المسلمين؛ لأن في إصلاحه صلاح المسلمين.
- قال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت من الرجل يلبس الصوف والخشن من الثياب ويترك الناعم من الكتان، ويأكل الخشن من العيش ويترك اللين من الخبز! فهذا التقشف مع وجود النعمة يعتبر جحوداً لها وإخفاء لها، وهذا لا يليق.
- قال أحمد: لا يعجبني بيع الماء البتة.
- قال أحمد: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره، ويجوز بيع البئر نفسها والعين، ومشتريها أحق بمائها.
- قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله ،لا يتجاوز القرآن، والحديث.
- قال أحمد:و إذا أردت أن تعلم، أن الجهمي كاذب على الله، حين زعم أنه في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان؛ فقل له: أليس شيئا ؟ فيقول: نعم؛ فقل له: فحين خلق الشيء، خلقه في نفسه، أو خارجا عن نفسه ؟ فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر، حين زعم أن الجن والإنس، والشياطين، وإبليس في نفسه، وإن قال: خلقهم خارجا عن نفسه ، ثم دخل فيهم كفر أيضاً، حين زعم أنه دخل في كل مكان، وحش، وقذر؛ وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه،ثم لم يدخل فيهم، رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة .
- قال أحمد: وقلنا للجهمية، حين زعمتم أن الله في كل مكان، أخبرونا عن قول الله عز وجل: (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا) [ الأ عراف: 143] أكان في الجبل بزعمكم ؟ فلو كان فيه كما تزعمون، لم يكن تجلى له، بل كان سبحانه على العرش، فتجلى لشيء ، لم يكن فيه، ورأى الجبل شيء ما رآه قط قبل ذلك.
- قال أبو عبد الله ـ يعنى أحمد ـ نؤمن أن الله على العرش بلا كيف، بلا حد، ولا صفة يبلغها واصف، أو يحده حاد؛ وصفات الله له، ومنه، وهو كما وصف نفسه، لا تدركه الأبصار بحد، ولا غاية.
- قال أحمد: ما سمعت أن أحداً من أهل الإسلام، يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة، لا تجزي من خلفه إذا لم يقرأ، قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام، قرأ إمامه ولم يقرأ: صلاته باطلة.
- قال شيخ الإسلام: وأما التهنئة يوم العيد، يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد الصلاة: تقبل الله منا ومنك، أو أحاله الله عليك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره؛ لكن قال أحمد: أنا لا أبتدي، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك أن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس هو سنة مأمور بها، ولا هو أيضاً مما نهي عنه؛ فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة، والله أعلم.
- قال أحمد، رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأى سفيان، والله تعالى يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة النور آية: 63]، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
- قال أحمد في رواية صالح: المرضع والحامل تخاف على نفسها، تفطر وتقضي وتطعم، أذهب إلى حديث أبي هريرة. وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تقضي.
- أن يخطب رجل ويصلي آخر . فللإمام أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات : الرواية الأولى : جواز ذلك للعذر ، نصَّ عليه لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى . الرواية الثانية : أنه إذا لم يكن هناك عذر فقد قال أحمد : لا يعجبني من غير عذر . وهذا يحتمل المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما ، وقد قال : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) ( (1228) رواه البخاري الأذان ، باب 18 رقم ( 361 ) . 1228) ، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين . ويحتمل الجواز ، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين . والرواية الثالثة : أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا لغيره ، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه . لكن الرواية الأولى هي المقدمة في المذهب ( (1229) انظر : المغني ( 3 / 178 ) ، الإنصاف ( 5 / 233 ) . 1229) . وبالجواز والصحة قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ( (1230) انظر : الشرح الممتع ( 5 / 76 ) . 1230) . وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ( (1231) انظر : البدائع ( 2 / 203 ) ، المدونة ( 1 / 235 ) ، المجموع ( 4 / 402 ) ، الشرح الكبير ( 5 / 231 ) . 1231) . لكنهم اختلفوا : هل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة أو لا ؟ . فيه روايتان عند الحنابلة : إحداهما : أنه يشترط ، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأبي ثور وهو أحد القولين عند الشافعية ، وهو المذهب لدى جمهورهم ( (1232) انظر : المغني ( 3 / 178 ) ، انظر : البدائع ( 2 / 203 ) ، المجموع ( 4 / 402 ) . 1232) ، لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الخطبة كما لو لم يستخلف . والرواية الثانية : لا يشترط ، وهو قول الأوزاعي والشافعي ( (1233) انظر : الإنصاف ( 5 / 233 ) ، المجموع ( 4 / 402 ) ، الأم ( 1 / 354 ) . 1233) ، لأنه ممن تنعقد به الجمعة فجاز أن يؤم فيها كما لو حضر الخطبة .
- قال أحمد: في الذي يبني حماماً للنساء: ليس بعدل. وحمله بعضهم على غير البلاد الباردة. وكسب الحمام والحلاق عند الحنابلة مكروه.
- قال أحمد: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس.
- قال أحمد رحمه الله : يقرأ الإمام بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس، ولا يشق عليهم، ولا سيما في الليالي القصار، والأمر على ما يحتمله الناس. وقال القاضي أبو يعلى: لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر، ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه.
- قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له الفريضة ؟ قال: لم أسمع فيها شيئاً.
- قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل وَلَدَهُ في صلاة الفريضة؛ لحديث أبي قتادة، وحديث عائشة: ((أنها استفتحت الباب، فمشى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة حتى فتح لها))؛ رواه أبو داود والترمذي وأحمد".
- قال أحمد في الرجل يزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم ومنهم من يخدمه: ما أحب لأحد أن يفعله تركه أحب إلىّ".
- قال أحمد - في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة-: "طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها"".
- قال أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. الإنصاف (2/64). وقال ابن مفلح: المنصوص عن أحمد: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله. المبدع(1/451). - مذهب الإمام أبي حنيفة: المنصوص عند الحنفية أن مذهبهم هو إرسال اليدين . قال في الفتاوى الهندية : ويرسل اتفاقًا في قومة الركوع؛ إذ الذكر سنة الانتقال لا القومة. (1/73) . - مذهب الإمام مالك: المذهب عند المالكية، كما رواه ابن القاسم عن مالك قال: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة. وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. المدونة(1/169-170) . وقال ابن رشد : وأما استحباباتها- يعني الصلاة- فثمان عشرة ……ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يُعدَّ من واجبات الصلاة . المقدمات الممهدات (1/164) . - مذهب الإمام الشافعي: المذهب عند الشافعية إرسال اليدين . قال ابن حجر الهيثمي : إن المعتمد أنه يرسلهما ولا يجعلهما تحت صدره . وقال : وظاهر كلامهم هنا بل صريحه أنه لا يجعلهما تحت صدره. الفتاوى الفقهية الكبرى (1/150).
- ويكره وطؤها قبل الأَربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال أَحمد: ما يعجبني أَن يأْتيها زوجها، أَحاديث عثمان بن أَبي العاص أَنها أَتته قبل الأَربعين فقال لا تقربيني. ولأَنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطىء.
- قال أحمد : وقال سليمان التيمي : ( لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله )
- قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم.
- أحمد بن حنبل يقول: طلب إسناد العلو من السنة.
- قال أحمد بن حنبل: من لم يجمع علم الحديث. وكثرة طرقها واختلافها، لا يحل له الحكم على الحديث، ولا الفتيا به.
- قال أحمد بن حنبل: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا، قلت فيها بقول الشافعي، لانه إمام قرشي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " عالم قريش يملا الارض علما " إلى أن قال أحمد: وإني لادعو للشافعي منذ أربعين سنة في صلاتي (3).
- قال أحمد: كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صوت صنج وجرس من حسن صوته .
- قال أحمد بن سعيد الرباطي: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: أخذنا هذا العلم بالذل، فلا ندفعه إلا بالذل.
- [ قال أحمد رحمه الله : ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنك ، وقال حرب : سئل أحمد عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم ، قال : لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة قيل وواثلة بن الأسقع قال : نعم ، قيل : فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد قال : لا وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث منها أن محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك وقال أحمد : إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد وقال علي ابن ثابت سألت مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة وقال لم يزل يعرف هذا بالمدينة وروي عن أحمد أنه قال لا أبتدي به أحداً وإن قاله أحد رددته عليه ] .
- قال احمد في المسح على الجوربين بغير نعل اذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا باس. وفي موضع قال يميح عليهاما اذا ثبتا في العقب. وفي موضع قال ان كان يمشي فيه فلا ينثني فلا باس بالمسح عليه.فانه اذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولايعتبر ان يكونا مجلدين ثم ذكر ان المسح عليهما عمدته فعل الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا ولانه ساتر لمحل الفرض وحيث ان الخلاف في المسح على الجوارب قوي حيث منعه اكثرهم واشترط بعضهم ان يكون مجلدا اي في اسفله جلدة من ادم مربوطة فيه لاتفارقه وكذا اشترط الباقون ان يكون صفيقا يمكن المشي فيه بلا نعل او جزمة وان يكون صفيقا لايخرقه الماء فان هذا كله مما يؤكد على من لبسه الاحتياط وعدم التساهل فقد ظهرت جوارب منسوجة من صوف او قطن او كتان وكثر استعمالها ولبسها الكثيرون بلاشروط رغم انها يخرقها المتء وانها تمثل حجم الرجل والاصابع وليست منعلة ولايمكن المشي فيها بل لايواصل فيها المشي الطويل الا بنعل منفصلة او بكنادر او جزمة فوقها وهكذا تساهلوا في لبس جوارب شفافة قد تصف البشرة ويمكن تمييز الاصابع والاظافر من ورائها ولاشك ان هذا الفعل تفريط في الطهارة يبطلها عند كثير من العلماء حتى من اجازوا المسح على الجوارب حيث اشترطوا صفاقتها وغلظها واشترط اكثرهم ان تكون مجلدة او يمكن المشي فيها. قال النووي رحمه الله في (الروضة) فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ... لايجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها ويمنع نفوذ الماء ان شرطناه اما لصفاقتها واما لتجليد القدمين والنعل في الاسفل ..........الخ
- قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة : يرجع وإن قرأ ، لأن عليه تسليماً ، ولابد .
- قال أحمد: لست أبالي بالحبس ما هو إلا ومنزلي واحد، ولا قتلا بالسيف، إنما أخاف السوط، وأخاف أن لا أصبر، فسمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك، فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، ما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي، فلما سمع ذلك سري عنه.
- قال أحمد لايعجبنى أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين ، وإنما يغزومع من له شفقة وحيطة على المسلمين فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك فى نفسه .
- قال أحمد بن حنبل -رحمه الله- : (إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة ؛ فاتهمه على الإسلام ، فإنه كان شديد على المبتدعة).
- ففي المغني لابن قدامة : قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه ، و لأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ، و يقرؤون ، و يُهدون لموتاهم من غير نكير ، فكان إجماعاً .
- قال أحمد : (نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعاً...)
- قال أحمد : ( لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستَفْتَى فيه ) . و قال : ( إذا هابَ الرجلُ شيئاً لا ينبغي أن يُحمَل على أن يقول ) . و قال : ( لا ينبغي للرجل أن يُعَرِّضَ نفسَهُ للفُتيا حتى يكون فيه خمس خصال : • إحداها : أن تكون له نيّةٌ ، أي : أن يُخلص في ذلك لله تعالى ، و لا يقصد رياسةً ، و لا نحوَها ، فإن لم يكن له نيّةٌ لم يكن عليه نُورٌ ، و لا على كلامه نور ، إذ الأعمالُ بالنيّات ، و لكل امرئ ما نوى . • الثانية : أن يكون له حِلمٌ و وَقار و سكينة ، و إلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له ؛ من بيان الأحكام الشرعية . • الثالثة : أن يكون قويّاً على ما هو فيه ، و على معرفَتِهِ ، و إلا فقد عرَّض نفسه لعظيم . • الرابعة : الكفايةُ ، و إلا أبغَضَهُ الناسُ ، فإنّه إذا لم تكن له كفايةٌ احتاج إلى الناس ، و إلى الأخذِ ممّا في أيديهم ؛ فيتضررون منه . • الخامسة : معرفةُ الناس ؛ أي : ينبغي له أي للمفتي أن يكون بصيرا بمكر الناس و خِداعِهِم ، و لا ينبغي له أن يُحسِن الظن بهم ، بل يكون حذِراً فَطِناً مما يصورونه في سؤالاتهم ، لِئَلا يوقِعُوه في المكروه .اهـ من كشّاف القناع .
- قال أحمد رحمه الله: "من المحبرة إلى المقبرة".
- قال أحمد بن حنبل: لا يكفر أحد بذنب إلاَّ تارك الصلاة عمداً. وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها، وقال: لا أصليها. قال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر.
- قال أحمد رحمه الله لرجل طلب منه أبوه أن يطلق زوجه لغير عذر شرعي: لا تطلق؛ فقال له: ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجه لأن أباه أمره بذلك؟ فقال له أحمد: إن كان أبوك مثل عمر أوبشر بن الحارث الحافي فطلق. ونص أحمد أيضاً في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلاً، وقول أحمد رضي الله عنه: لا يعجبني كذا، هل هو يقتضي التحريم أوالكراهة؟ فيه خلاف بين أصحابه، وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nadjet30
إدارة
إدارة
nadjet30

عدد الرسائل : 3618
العمر : 34
المدينة التي تقطن بها : ورقلة
الوظيفة : أستاذة
السٌّمعَة : 49
تاريخ التسجيل : 25/02/2010

أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه    أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه                     Icon_minitimeالجمعة أبريل 26, 2013 5:44 pm

موضوع مميز
بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

أقوال ومسائل للإمام أحمد رحمه اللـه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» أقوال ومسائل للإمام الشافعي رحمه اللـه
» أقوال ومسائل للإمام مالك رحمه اللـه
» أقوال ومسائل ابن سرين رحمه اللـه
» أقوال ومسائل الأوزاعي رحمه اللـه
» أقوال ومسائل ابراهيم النخعي رحمه اللـه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA :: المـنتـدى العـام :: من هنا وهناك-